الذي يتزوج ويخرج عن اهله ما حكمه؟ اذا زوجته بالخروج لوحدنا في بيت عن اهلنا ولم نقطعهما بل نصلهما كلما اخذنا مدة قليلة عنهما. مع ذكر الدليل شاكرين تجاوبكم ولكم تحياتنا. اذا اراد الولد عن والديه لا نفهم ذلك باذنهما وسماحهما فلا بأس. اذا سمح الوالدان وازالة الخروج فلا شيء في هذا لان المرأة قد لا تناسبهما وقد لا تستقيم معهما فاذا سمح له بالخروج في بيت وحده فلا حرج عليه ولا بأس عليه وليس هذا ربيع انما الكلام فيما اذا لم يسمع هذا هو حال البحث. هم. اذا لم يسمع عامله بالخروج ولم تستقم بالحال بينه وبينهما. هذا هو محل النظر هل يقطعهما؟ هل يعطيهما؟ هل يطلق المرأة؟ هذا هو محل النظر. نعم. اما اذا سمع واذن له في الخروج فلا شيء عليه. ولكن اذا لم يسمعها فلينظر وليتأمل فان كانت المرأة اساءت اليهما ولم تحسن صحبتهما هذه لا خير فيها فينبغي ابلال ولا طلبها ويعطي الله خيرا منها. ومن يتق الله جله مخرجا. اما اذا كان هم اللذان اساءا اليها. وهي محسنة اليهما وهي الدين والاخلاق وقائمة بحقهما من الخدمة وغير ذلك ولكنهما يبغضانها لاسباب اخرى هذا هو محل نظر لا يعزل رأيهما والكلام الطيب معهما ويبين حال المرأة وحاجته اليها وانها لم تصل اليهما ولم تقم الا بالخير لعل الله ان يهديهما يكف عن الزامه بطلاقها ولا يخرج ولا يعجز في الخروج بل يطمئن قد يظهر لها اذا كانت لم تسيء لا يلزمه طلاقها. لانهما هم اللذان اساء اليها واساء اليه. ولكن يرفق بهما ويجتهد في برهما والاحسان اليهما والصبر على ما قد يقع منهما من الاذى حتى يفرج الله. ولا في الطلاق لان المرأة الصالحة قل ان يوجد مثلها بعد ذلك نعم ولدعت المرأة انها لا تستريح في العيش مع امه. ولابد ان يقيم لها في بيت خاسر هذا ينظر فيه اذا كان حاله فلا اشكال. واذا لم يسمح له وما في حاجة اليه. نعم. فليطلقها وليصبر معهما. حتى يأتي الله تصبر عليهما. اما اذا كان لا يستطيع طلاقها لان فقير واذا طلقها قد ينظر وقد يصيبه مضرة عظيمة في عدم وجود الزوجة وعدم على زوجها فليستسمحهما ولا يعجز الامور ولعل اخوته يقوم بالواجب وهو معذور في هذه الحالة لان الله لان الطاعة بالمعروف انما الطاعة في المعروف وليس طلاقها مستقيمة ضربها من المعروف اذا كانت طيبة في دينها وفي اخلاقها ولم تسيء اليهما ولكن لم تستقيم الحال معهما اما لبخل والديه واما اما لسوء اه المعاملة والاولادهما الاخرين او بناتهما او غير ذلك. اذا كان هناك اسباب اخرى فلا يعجز في الطلاق ما دام لنفسه للزوجة او وكذلك اذا كان لاجلها فلا يعجب الا اذا كانت في نفسها سيئة فهي مستقيمة المستقيمة معهما بل تؤذيهما فاذا كانت غير صالحة لنفسها او غير صالحة معهما تؤذيهما او تسيء خلقها معهما فليطلقها ومن يتق الله يجعل له مخرجا. ولو مطلقا. نعم