واذا لبس ثم لبس مرارا ولم يكن ادى الفدية اجزأت فدية واحدة في يعني لبس المخيط ثم لبس مرة ثانية وثالثة هل فدية ولا فديات بعض العلماء كل مرة فدية لبست مرتين فديتين ثلاث مرات قال والصواب انها تكفي واحدة اذا لم اذا لم تخرج الفتنة لكن اذا غطى رأسه ثم فدى ثم غطى رأسه ثانية يفتي لكن اذا كانت غطى رأسه ثم غطى رأسه ثم غطى رأسه ولم يفت واحدة في اصح قول العلماء. وقال بعض العلماء لكل ايه؟ لكل مرة فدية لكن الصوم هو هو الاول