السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم لقد جاءني احد الناس الى مكتبي وخلع زوجته عندي وبعد مدة ارجعها وعاشرها معاشرة الازواج وعلل ان ذلك كان طلاقا ولم يكن خلعا فما هو جواب هذه المسألة وكيف نحكم على تصرف ذلك الرجل الجواب عن هذا يرعاكم الله ان الخلع سواء اعتبر طلاقا او اعتبر فسخا فان الزوجة تبين به بينونة صغرى لا تحل لمن فارقها الا بعقد جديد ومهر جديد لان الزوج ملك البدل عليها تنازلت له عن حقوقها المالية فتصير هي في المقابل املك بنفسها لان غرضها من بذل البدل ان تتخلص من الزوج ولا يحصل هذا الا بوقوع البينونة التي لا تحل بعدها للزوج الا بعقد جديد ومعنى جديد فان كان هذا الذي جرى بينهما خلعا بشهادتك انت كامام للمسجد فكان لا يحل له جماعها الا بعد تجديد العقد عليها بلا نزاع فيجب عليه التوبة الى الله عز وجل وتجديد العقد على زوجته. ان اراد استئناف العلاقة الزوجية معه و الخلع بيبدأ طلبه من الزوجة ويستجيب الزوج فان ابى فالقضاء القضاء لكي يفرق بينهما وفقا للقانون المصري قانون الاحوال الشخصية المصري يحيل المسألة الى التحكيم في ماء مكاتب التحكيم الرسمية موجودة يحيل خصومات الخلع الى هذه المكاتب فيتولى الحكمان نظر هذه الخصومة ومحاولة السعي للاصلاح بين الزوجين المتخاصمين فان نجح فقد قضي الامر والحمد لله. وان لم ينجحا رفع توصيتهما الى المحكمة التي تنظر فيها تصدر قرارها بناء على ذلك فكأن قانون الخلع المصري اشترط التحكيم كمقدمة لحكم القاضي بالخلع اذا اباه الزوج. اذا بذله الزوج قواعدا فقد قضي الامر. الخلاصة اذا كان توصيف الذي جرى انه خلع فقد بانت منه زوجته بينونة صغرى فكان لا يحل له ان يعاشرها معاشرة الازواج الا بعد تجديد العقد عليها. اما وقد جرى ما كان وفعل ما فعل جهالة منه او سوء تأويه يتوب الى الله عز وجل ويجدد عقده على هذه المرأة ويستديم ويستديمان العشرة بينهما. ونسأل الله لهما التوفيق والسداد والرشيد