الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول سائلة ان زميلة لها قد استشارتها في مسألة وهي ان زوجها قد جامعها في نهار رمضان وتقول انها لا هي مرتين او ثلاثة هي يومين او ثلاثة ايام. علما ان زوجها لا يصلي. وتريد الكفارة فما الذي يجب عليها الحمد لله رب العالمين وبعد لا يجوز للصائم ان يجامع زوجته في نهار رمضان ولا يجوز للزوجة ان تمكن زوجها من مجامعته لها. بل عليها ان تأبى وان تمتنع ما استطاعت الى ذلك سبيلا اذا جامع الزوج زوجته وكانت هي عالمة مطاوعة فان عليهما كفارة مغلظة. وهي الواردة في الصحيحين من بابي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلكك قال وقعت على اهلي وانا صائم. قال فهل تجد رقبة تعتقها؟ وهي اول خصلة. قال لا. قال فهل تستطيع ان ان تصوم شهرين متتابعين قال لا. قال فهل تجد ما تطعم به ستين مسكينا؟ قال لا. الحديث. فاذا جامع الرجل زوجته في نهار رمضان فعلى كل واحد منهما كفارة. لا سيما اذا كانت الزوجة عالمة بالحكم مطاوعة غير ممتنعة فالزوج يخرج كفارة خاصة به والزوجة تخرج كفارة خاصة بها. وهذا الحديث وان كان فيه كفارة على من ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنه حكم زوجته الا ان المتقرر عند العلماء ان كل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. فبما ان الكفارة في حال الجماع في نهار رمضان موجب للكفارة على الرجل فكذلك هو على المرأة اذا كانت عالمة مطاوعة. واذا تكرر الجماع منهما فلا يخلو من حالتين اما ان يكون في نفس اليوم واما ان يكون في يوم اخر. فان كان في نفس اليوم فان الواجب عليهما كفارة واحدة فقط في اصح قولي اهل العلم رحمهم الله تعالى. واما اذا كان الجماع وقع في ايام متعددة فكل يوم فيه كفارة الخاصة فتعتق رقبة عن اول يوم فان لم تجد فتصوم شهرين متتابعين. فان لم تجد فتطعم ستين مسكينا هذا بالنسبة لليوم الاول. واذا جامعها في اليوم الثاني فعلى كل واحد منهما الكفارات الماضية اما ان يعتقوا رقبة كل واحد منهم يعتق رقبة وكل واحد منهم يصوم شهرين متتابعين فان لم فكل واحد منهم يطعم ستين مسكينا وهكذا في اليوم الثالث والرابع. مع وجوب قضاء هذه الايام التي افطروها. ووجوب بالتوبة الى الله عز وجل من مواقعة هذا الفعل. ويجب عليهما اذا كانا لا يستطيعان ان يمسكا انفسهما الجماع في نهار رمضان ان يتفرقا في هذا الشهر في نهار رمضان لا يجوز لها ان تبيت بجانبه ولا ان بجانبها سدا لزريعة الوصول الى هذه الى الى الى هذا الامر الذي يوجب عليهما الكفارة ومن المتقرر عند العلماء ان سد الذرائع اصل من اصول الشرع. والمتقرر عند العلماء ان وسائل الحرام حرام تقرروا عند العلماء ان كل ما ان كل ما لا يتم ترك الحرام الا بتركه فتركه من واجبات الشريعة. فاذا عليه الكفارة على الترتيب المذكور عن كل يوم كفارة خاصة وعليهما قضاء هذه الايام التي افسدوها بالجماع وعليهما التوبة الى الله عز وجل. وعليهما ان يتفرقا في نهار الصوم اذا كان لا يستطيعان ان يمسكا انفسهما فيما لو باتا بجوار بعضهما والله اعلم