﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:26.100
اه هنا سؤال يقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان ماذا عليه؟ اه الجماع في نهار رمضان هو من اعظم المفسدات للصوم الله تعالى يقول آآ فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وهو يشير بذلك الى الجماع وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط

2
00:00:26.100 --> 00:00:46.100
الاسود من الفجر قال ثم اتموا الصيام الى الليل. معنى هذا ان الصائم ممنوع من هذه الامور الثلاثة ومنها الجماع وقت وهذا متفق عليه بين اهل العلم يدع طعامه وشرابه وشهوته من اجلي. والذي يجامع لم يدع شهوته. لكن الجماع مع كونه

3
00:00:46.100 --> 00:01:06.100
مفطرة من المفطرات هو اعظمها لما ورد فيه من اه التغليظ. ففي الصحيحين من حديث حميد بن عبد الرحمن اه عن اه رضي الله عنه ان رجلا اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما اهلكك؟ يعني اي شيء اصابك بالهلاك؟ فقال وقعت على

4
00:01:06.100 --> 00:01:26.100
فقال وقعت على اهلي في نهار رمضان. وهذا القول اه اقره النبي صلى الله عليه وسلم. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا لا انا كنت ما ما جاك الا العافية ما فيك شي هذا المفطر كسال مفطرات اقره النبي صلى الله عليه وسلم وتجاوز التوصيف للفعل بانه هلاك

5
00:01:26.100 --> 00:01:46.100
الى البحث في المخرج. فقال اتجد ما تعتق رقبة؟ قال لا. قال تستطيع تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا قال تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا. وبهذا تكون قد كملت مراتب الكفارة ابتداء اولا بعتق رقبة وعتق الرقبة اه فك

6
00:01:46.100 --> 00:02:06.100
الرقاب آآ باعتاق الرقيق سواء كانوا ذكورا او اناثا. وهذا اما القوة وهذا يتحقق بالقدرة عليه اهماليا بان يكون عنده مال او عنده عبد يعتقه او بالوجود يعني فاذا كان عنده ما لكن لا يجد رقيقا فهنا ينتقل الى المرتبة الثانية

7
00:02:06.100 --> 00:02:26.100
وهي آآ صيام شهرين متتابعين. ومعنى متتابعين يعني لا يفصل بينهما بما آآ لا يبيح له الفطر في رمضان. لكن لو مرض في اثنائها او وافق عيد الفطر فانه لا او مثلا عيد الاضحى او ايام التشريق فلا بأس ان يقطع للعذر او المرأة جاها الحيض فلا بأس

8
00:02:26.100 --> 00:02:46.100
لان كل ما يبيح الفطر في رمضان يبيح قطع التتابع فيما اشترط فيه التتابع من الصيام. آآ الامر الثالث آآ وهو المرتبة الثالثة ان عجز السفر يدخل في هذا ومنه السفر ايضا آآ الامر الثالث آآ بعد هذه المرتبة

9
00:02:46.100 --> 00:03:06.100
لم يستطع يصير الى الاطعام اطعام ستين مسكينا. والاطعام يحصل كفاية المسكين في وجبة من الوجبات اما غداء او عشاء سواء كان ذلك بطبخ وتقديمه اليه او كان ذلك بتمليكه الطعام. هذا ما يتعلق بالكفارة

10
00:03:06.100 --> 00:03:26.100
وبهذا نعلم ان المجامع في نهار رمضان عليه اولا التوبة الى الله تعالى مما فعل. ثم عليه آآ السعي في الكفارة وهي التي بين النبي صلى الله عليه وسلم مراتبها على حسب الترتيب. ثم بعد ذلك في قول جمهور

11
00:03:26.100 --> 00:03:46.100
العلماء عليه ان يصوم يوما مكان اليوم الذي افطره وافسده. ويستدلون لذلك بما في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صم وصم يوما مكانه الا ان هذه الرواية غير محفوظة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم فاعرض عن ذكرها الحفاظ

12
00:03:46.100 --> 00:04:00.900
وهذا مما يدل على انها شاذة غير محفوظة وهذا ما حكم به آآ بعض النقاد المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ولهذا القول الثاني في المسألة انه لا ينفعه القضاء

13
00:04:01.000 --> 00:04:21.000
لا ينفعه القضاء وهذا حال كل من افطر متعمدا فان من افطر متعمدا لا ينفعه ان يأتي بقضاء انما عليه صدق التوبة الى الله تعالى من هذا الافساد والاكثار من العمل الصالح ومنه الصيام ليجبر ما حصل من النقص بافساد هذا اليوم. اذا هذه الامور التي يجب مراعاتها لمن

14
00:04:21.000 --> 00:04:41.000
وقع منه الجماع في نهار رمضان وانا اقول يعني من المهم ان نتوقى اسباب الخطر والا نتمادى مع الخط مع مع المقدمات حتى يقع ما لا تحمد عقباه ويكون سببا للهلاك. فكثير من الناس بحكم انه ما يأوي الى فراشه الا بعد الفجر يعني

15
00:04:41.000 --> 00:05:01.000
قد يتوسع في مسألة الظم او التقبيل او ما اشبه ذلك مما يكون بين الزوجين يتفارق بهم الامر حتى فيقع في ما نهي عنه من الجماع فلذلك اقول من الضروري اذا كان الانسان لا يملك نفسه ان يتخذ التدابير المانعة للوقوع في الفساد

16
00:05:01.000 --> 00:05:21.000
يشير الى هذا كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها انها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم ثم بين فرقا مؤثرا وامرا لابد من مراعاته حتى لا يقال يعني لنا في النبي اسوة قبل فنقبل قال ولكنه كان املك

17
00:05:21.000 --> 00:05:41.000
كوم لاربا في بعضيات لعربه وهذا يدل على انه من كان على غير هذه الصفة لا يملك نفسه وينساق سواء من رجل او امرأة ينبغي بان يقف عند المقدمات فالوسائل لها احكام الغايات والمقاصد فاذا كانت الوسائل تؤدي الى اه

18
00:05:41.000 --> 00:05:48.450
حرم فيجب منعها وهي محرمة لانها تفظي الى اه ما ما حرم الله تعالى ورسوله