﻿1
00:00:02.900 --> 00:00:28.450
فمن جحد وجوب الصلاة فانه يكفر والجحود هو الانكار. او كما يقول اهل العلم هو اخص من الانكار اذ هو جحود مع آآ مع اثبات في الباطن او اقرار في الباطن. وعلى كل حال سواء كان انكارا او

2
00:00:28.450 --> 00:00:51.750
او كان بمعنى واحد فان من كان منه الجحود للصلاة فانه يكفر. وذلك ان الصلاة مما تواردت بها احاديث وجاءت بها الايات فلا ينكرها الا مكذب لله جل وعلا ورسوله

3
00:00:52.500 --> 00:01:17.500
ولم يؤمن بما نطق به الكتاب وتواترت به السنة فلذلك قال اهل العلم بانه يكفر الا اذا كان مثله يجهل ذلك ولذلك قال الشارح تقييدا لقول الماتن اذا كان ممن لا يجهله. اما اذا كان مثله يجهل

4
00:01:17.500 --> 00:01:46.050
لكونه حديث عهد باسلام او لكونه نشأ ببادية بعيدة لا علم فيها ولا تعليم او لكونه مثلا كان مجنونا فعقل او كان اصم فسمع وتعلم فانه فيما قبل ذلك يمكن ان تفوت عليه آآ مثل هذه الدلائل والعلم بهذه الاحكام. فيعذر في جهل

5
00:01:46.050 --> 00:02:11.350
ثم يعلم ما جهله. فان قال ورجع حكم باسلامه اه اه لم يحكم بكفره. وهو ما على ما هو عليه من الاسلام. ولذلك قال المؤلف اه ولم يحكم بكفره لانه معذور. فان

6
00:02:12.200 --> 00:02:40.939
لم يزد التعريف الا اصرارا وبالجحود تمسكا واثباتا فانه يكفر وقد زالت المعذرة وذهبت عليه ما عنده من الشبهة فتحق عليه الكفر بذلك. فلاجل ذلك جحد وجوبها فقد كفر. اه فمثل ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى. نعم