﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:20.100
يقول كنت في يوم من الايام هنا في ارض المملكة زادت من زميل لي في العمل. وكنت في هذه اللحظة لا ادري ماذا اقول من شدة الغضب. فتسرعت وحالفت وقمت علي بالطلاق بالثلاثة لا ادخل غرفتك هذه مرة اخرى. وبعد ذلك جاءني بعض الزملاء وافتوني وقالوا لي

2
00:00:20.100 --> 00:00:40.100
طالما زوجته لم ولا تسمع منك كلمة طلاق هذا لا يعتبر طلاق وهذا يعتبر يعتبر حلفا بالله وله كفارة صيام ثلاث ايام. فهل هذا الكلام صحيح ام لا؟ علما بانني وقعت في الصلاة كما قلت. وما هي الكفارة الصحيحة؟ مع العلم لاني لم ادخل

3
00:00:40.100 --> 00:01:00.100
لدولة ولم يتم الالتفاف عليها فبماذا توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. ما دمت لم تدخل بها وانما طلقتها بعد العفو قبل دخول فانها تكون قد بانت من تكون قد بانت منك ولا تحل لك وليس لك عليها رجعة هذا اذا كنت نويت ايقاع الطلاق بهذا

4
00:01:00.100 --> 00:01:20.100
اما اذا كنت نويت اليمين ولم تنوي ايقاع الطلاق فهذا لابد ان تحظر عند احد العلماء وتذكر له حالتك وهذا العالم ستحضر اليه اتخذ الاجراءات اللازمة ان شاء الله نحو هذا العمل. الحاصل ان هذا طلاق قبل الدخول واذا كنت نويت ايقاع الطلاق فانه

5
00:01:20.100 --> 00:01:32.009
تكون قد بانت لي فاذا كنت نويت اليمين فكما ذكرت لك لابد من حضورك عند احد العلماء المعتمدين للفتوى من طرفكم وهو يتخذ اللازم ان شاء الله. نعم