موتى اذا كان المقصود تراك زوجته ان كلمها. اما ان كان المقصود ليس ذلك المقصود ما سيسلم من زيارتها وكلامها وليس المقصود والفلوس لا تكفي اما طعام واما في واخر يقول اوضبتني اختي في خطاب كبير. اغضبتني اختي غضبا شديدا فحلفت بالطلاق ثلاثا الا اكلمها. ولا اسلم على ما دامت على قيد الحياة ولا تدخل بيتي. وان الان نادم واريد ان ازورها وقد غيرت محل السكن من الطائف الى بلال بني مالك. فما حكمه اذا طلق لسان الا يزور فلان او الا يكلم فلان هل حكمه يتعلق به ويتعلق بالشخص اينما كان ليس لا تغير ما يتغير الحكم الا اذا قال في هذا البيت المعين في هذا البيت المعين قصد البيت المعين او لا يكلمه ماذا في البيت المعين اذا اخذ البيت المعين والعن ذلك لكن ما دام المقصود هجره ما دام المقصود زعل عليه كله قال حكم يدور معه هو سواء كان في نجد او في الحجاز او في اي مكان ولكن اذا كان القصد من هذا الصلاة والا يكلمها والا والا اذا كان المقصود منع نفسه من زيارتها وكلامها وليس المقصود فراق زوجته ان هذا حقوق حقوق اليمين وعليه كفارة اليمين ويطعم عشرة مساكين او كسوتهم واذا عشاهم او غداهم كفى او كل واحد نصف ساعة من التمرة والرز او نحو ذلك وهم كيلو ونصف كذا. هذا اذا كان قصده منع نفسه من الكلام والزيارة. اما اذا كان يقصد من ذلك كلمها يقع الصلاة كلمها يفارق زوجته. كلمة واحدة اذا قال طالب بالثلاث من زارها او كلمها يقع بها واحدة اذا اراد الطلاق واحدة ويراجعها اذا كان ما قبلها طرفته اذا ما طلق قبلها طرفتين يكون بهذا طرفة اذا