﻿1
00:00:04.700 --> 00:00:24.700
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حلفت على شخص من اقاربي على الا يذهب الى مكان ما. وبعد فترة ذهب هذا الشخص الى المكان. ما الحكم؟ مع العلم انني كنت بغضب شديد عندما حلفت. ان كنت المسألة

2
00:00:24.700 --> 00:00:44.700
ان كنت في حال غضب شديد لم تستحضر لم تستحضر ان كنت في حال غضب شديد لم تستحضر في هذه الحالة لا شيء عليك. ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبهم. وهذا ليس بكسب القلب

3
00:00:44.700 --> 00:01:04.700
ولهذا الغضبان لا يدري قد يقع في موبقات قد يقع في مصائب حينما يشتد غضبه اما اذا كنت تعقد اه فهذا ينظر. فاذا منعت انسان من شيء حلفت عليه ومنعته من شيء وصنعه

4
00:01:04.700 --> 00:01:24.700
فجمهور العلماء يقول كفارة عليك. كما لو حلفت على الانسان ان لا يسافر. او حلفت على انسان الا آآ مثلا ان يتكلم لك في الغداء او ان يذبح ذبيحة جئت اليه فحلف ان

5
00:01:24.700 --> 00:01:44.700
اكل عنده انت حلفت انه مثلا ما يصنع طعام وحلف في هذه الحالة الكفارة عليك عند جمهور العلماء ومن اهل العلم من قال الكفارة على نفس المحنث. لقوله انما الاثم على المحنث. ذرية فانما الاثم على المحنث

6
00:01:44.700 --> 00:02:04.700
عند احمد عن عائشة انما الاثم لكن يظهر الله انه كفار عن الانسان ان النبي عليه قال الاثم على المحنث يبين ان الكفارة على الحانث انما الاثم على المحنث حينما لا يكون العذر. اما اذا كان له عذر فلا. ولهذا اذا حلف

7
00:02:04.700 --> 00:02:24.700
فعليك ان تمره ولا ينبغي للانسان ان يبالغ في الحلم. خاصة في باب الكرامة. والمبالغة في الدعوة والحلف هذا نوع من السؤال المنهي عنه عند العلماء. واذا كان على وجه الايذاء فانه لا يجوز. بل يكون محرما لانه يكون على وجه الايذاء

8
00:02:24.700 --> 00:02:44.700
ومن اهل العلم من قال ان يمين الكرامة لا كفارة فيها. يسميها بعض يمين الكرامة. لا ولعله وقع فيما اظن انه وقع في كلام شيخ الاسلام رحمه الله وهو ان تحلف على انسان ان يطعم عنده

9
00:02:44.700 --> 00:03:14.700
فيعتذر ولا يجيب دعوته. في هذه الحالة الجمهور يقول عليه في الكفارة. لقوله عليه الصلاة اذا حلفت معنى انه لم يمكنه البر فكذلك ايضا فكذلك ايضا حينما بدلا يقع مثل هذا الشيء حينما يحلف على اخيه. حينما يحلف على اخيه ولا يجيب دعوته. اذا

10
00:03:14.700 --> 00:03:34.700
ان ننجب دعوته وهو يريد اكراما. فذهب بعض اهل العلم الى ان يمين الكرامة لا كفارة فيها. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تقسم لابي بكر. لانه لما رأى رؤيا رجل رأى رؤيا وفي

11
00:03:34.700 --> 00:03:54.700
في انه قال يركعني اعبرها. رؤيا كما في الصحيحين. فقال نعم فعبرها. فقد اقسمت عليك يا رسول الله. اصمت قال عصمت بعضا انا اقسمت عليك يا رسول الله الا اخبرتني. فقال لا تقسم لا تقسم. اه فالنبي

12
00:03:54.700 --> 00:04:14.700
النبي صلى الله عليه وسلم قال نهاوه عن الاقسام ولم يخبره بما اخبر وصار لانه خشي عليه الصلاة والسلام ان يترتب عليه كما يترتب ولم يأمره بالكفارة في الصحيحين في حديث عبد الرحمن بن بكر الصديق انه عليه الصلاة والسلام جاءه اضياف كثيرون في المسجد

13
00:04:14.700 --> 00:04:34.700
امر الصحابة ان يأخذ كل منهم جماعة. فذهب كل من الصحابة بواحد ولدها بالاثنين وذهب ابو بكر وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ببقيته بالاكثر الى بيته. وابو بكر اخذ جماعة معه. ثم قال لعبد الرحمن ابي بكر

14
00:04:34.700 --> 00:04:54.700
اصنعوا لهم الطعام امرهم وافرغوا وامرهم ان يفرغوا منه. وان لا يتأخروا عليهم. وذهب ابو بكر الى النبي عليه يجلس معه ويسمر معه وامر عبدالرحمن ابنه ان يقوم باللازم وان يعد لهم الطعام؟ فلما اعده الطعام ووضع بين ايديهم كانوا هؤلاء

15
00:04:54.700 --> 00:05:14.700
خوف على طريقة بعض العرب. لا يأكلون حتى يكون صاحب البيت موجود. فدعاهم للاكل ابو قال قالوا اين صاحب البيت؟ مع ان رجل كبير صاحب بيت قال كلوا سيأتي فابوا

16
00:05:14.700 --> 00:05:34.700
فلما ذهب وقت من الليل جاء ابو بكر رضي الله عنه. وقد مضى هوي من الليل وظن انهم قد اطعموه فرغوا. فلما جاء اخبر انه لم يأكل عبد الرحمن اخوه عبد الرحمن ابنه لما حس بابيه علم انه سوف يغضب عليه مع انه معذور رضي الله عنه

17
00:05:34.700 --> 00:05:54.700
لكن اشتد على بك الامر فدخل فنادى يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن لم يجبه صعد الى السطح خائف يعني لا يريد ان يقابله حتى لا يشتد غضبه ثم قال يا غنذر يا غنذر يعني يا احمق فقال نعم فنزل عبد الرحمن

18
00:05:54.700 --> 00:06:14.700
فقال اضيابك ابو ان يأكل فذهب اليه. فقال كلوا. كلوا. قالوا والله لنام فقال والله لا اكل ثم قال انما هي من الشيطان. ثم اكل رضي الله عنه. قالت ام براس

19
00:06:14.700 --> 00:06:34.700
ام عائشة رضي الله عنها قالت فوالله ما اكلوا لقمة الا ربى تحتها مثلها في بيت ابي بكر رضي الله عنه. الشاهد انه حلف ولم ينقل انه كف رضي الله عنه. هذا قال من قال

20
00:06:34.700 --> 00:06:40.370
انه لا كفارة في والجمهور على انه يكفر وهذا هو الاحوط كما تقدم