﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ذهبت الى العمرة وانتهيت منها وتحملته بعد ذلك ووجدت نقطة دم. ولا ادري متى نزلت. وعليكم السلام الله وبركاته. اذا كانت نقطة انا لا يؤثر نقطة لا تعتبر حي. النقطة يعني لو ان امرأة طهرت من حيضها ثم بعد ذلك

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
فرأت نقطة خرجت. فالنقطة وما اشبهها لا اثر لها. لا اثر لها. في اه وجوب الغسل عليها ولا تكون حيضا. لان كثيرا ما تغتسل المرأة احيانا تغتسل. قد يدفع الرحم نقطة وخاصة عند

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الحركة في الطواف ونحو ذلك. تدفع شيئا بقيت بقيت. يعني هي في الاصل كانت من اثر ذاك الدم لانها حيظ الدم اذا خرج يندفع كما قال ابن عباس ما رأت الدم البحراني يعني الذي يكون من دفع كالبحر يعني الدم

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يكون كثيرا وايضا دم الحيض اذا خرجت نقطة فان تتابع بعده النقاط وتتواصل وتكثر. اما الدم النقطة وما اشبه لا اثر لها حتى ولو لم تكن في عمرة فاذا طهرت فرأت مثل هذا فلا نأمرها بالغسل ولا نقول انه

5
00:01:30.050 --> 00:02:00.050
غاية الامر انه يجب منه الوضوء. نعم نعم نعم مثل ما اقول مثل ما اذا كان سواء كانت ما دام فلا بأس فاذا كانت في غير من باب اولى يعني لو ان امرأة طهرت ورأت الماء الان اذا كانت ترى الماء او

6
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
رأت الجفاف يعني الجفاف ليس المعنى ان يكون جاف لا المعنى انها تضع المناديل ونحو ذلك والقطن فلا ترى فيه اثر لا ترى فيه اثر لا قدرة لا حبر وصبغة فرأت الطهر ثم بعد ذلك رأت نقطة ولو كانت ايام الحيض

7
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
العادة يعني كان تقريبا ستة ايام او سبعة ايام فانقطع حيضها ورأت ورأت الطهر في اليوم الخامس في اليوم الخامس نقطة فلا اثر لها. قول كنا نعد الصورة والكتب بعد الطهر شيئا قول ابن عطية هذا يشمل ما اذا

8
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
كان انقطاعه على عادتها. ويشمل ما اذا كان انقطاعه وطهرها قبل عادتها المعتادة الشأن ان يكون ان يكون ان تكون قراءة الطهر. ذلك ان المرأة قد تتقدم عادتها وقد تتأخر وقد تزيد. وقد

9
00:03:00.050 --> 00:03:01.963
تنقص نعم