﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:28.500
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  ومن مسائل هذين الحديثين ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الانسان سمع النداء والاناء في يده والاناء في يده. ما الحكم لو سمع الانسان النداء والاناء في يده

2
00:00:29.650 --> 00:00:54.450
الجواب لقد ورد لقد ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده

3
00:00:54.450 --> 00:01:14.450
وابو داوود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه وسكت عنه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فدل الحديث على ان الانسان اذا سمع الاذان وقد ابتدأ في الشراب فانه يجوز له ان يستمر في الشرب حتى

4
00:01:14.450 --> 00:01:34.700
قضي نهمته من الاناء ولا بأس بذلك وهذه رخصة من الله عز وجل فان قلت وعلى اي قاعدة يتخرج هذا الفرع فاقول على قاعدة درسناها كثيرا وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء

5
00:01:35.200 --> 00:01:53.050
ومعنى ذلك ان الشريعة ترخص في الثواني ما لا ترخص في الاوائل كما انها اجازت بقاء اثر الطيب بعد عقد الاحرام وحرمت ابتداء الطيب. فلو ان الانسان تطيب قبل ان

6
00:01:53.050 --> 00:02:19.600
نية الاحرام عفوا قبل ان ينطق بنسك الاحرام. فله ذلك فاذا نطق بالنسك فان رائحة الطيب لا تزال عليه بقية فاذا هذا استمرار لبقاء الرائحة وليس تطيبا جديدا فالذي يحرم عليه هو ابتداء الطيب لا بقاء اثر الطيب لانه يغتفر بالبقاء. ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر وهو

7
00:02:19.600 --> 00:02:39.600
ان الانسان اذا طلق زوجته ثم عقد احرامه. فانه يجوز له حال كونه محرما ان يراجع زوجته بشهادة عدلين طيب اوليس المحرم ممنوعا من النكاح؟ الجواب نعم لكنه ممنوع من ابتداء النكاح. لا ابقاء النكاح فالمراد

8
00:02:39.600 --> 00:02:59.600
ليست ابتداء للنكاح وانما هي ابقاء للنكاح الاول والبقاء يختبر فيه. يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء مثال ثالث لانها قاعدة طيبة هذه. مثال ثالث لو ان الانسان قبل صلاة الظهر بثلث ساعة يعني قبل

9
00:02:59.600 --> 00:03:18.800
وقت النهي كبر للصلاة كبر للنافلة يريد ان يتنفل. ثم دخل عليه وقت النهي الذي يكون قبل الظهر بربع الى عشر يعني من عشر الى الى الى ربع ساعة فانه لا يلزمه ان يقطع صلاة النافلة في هذه

10
00:03:18.800 --> 00:03:38.600
في الحالة لم؟ لانه بقي في نافلة قد ابتدأها قبل دخول وقت النهي لكن لا يجوز له في هذا الوقت ان ينشئ نافلة ان ينشئ نافلة جديدة لانه يغتفر بالبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وفرع الرابع وليكن هو مسألتنا

11
00:03:39.550 --> 00:03:56.100
وهو ان الانسان اذا سمع الاذان الذي يجزم او يغلب على ظنه انه يراعي وقت خروج الفجر. قد اذن الا يخلو من حالة اما ان لا يكون القدح على يده بمعنى انه لم يبدأ في الشراب

12
00:03:56.150 --> 00:04:12.250
واما ان يكون قد سمع الاذان الذي هو موافق لطلوع الفجر بعد ان ابتدأ في الشراب في الشرب قصدي فان كان سمعه قبل فحين اذ لا يجوز له ابتداء الشراب

13
00:04:12.450 --> 00:04:32.450
وان سمعه بعد فحين اذ يجوز له ان يستمر. وهذا هو الجمع بين الادلة. لان هناك ادلة تقول بان الانسان يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهناك دليل يدل على جواز الشرب ولو بعد الاذان. ولو بعد الاذان

14
00:04:32.450 --> 00:05:03.400
فكيف نجمع بينهما فنحمل الادلة الناهية على من لم يبتدئ الشرب ونحمل الادلة المجيزة على من ابتدأ فنحمل الاولى على على مسألة الابتداء ونحمل الثانية على مسألة البقاء انا مشكلتي في الشرح انني اعطيك المسألة سلسلة سلسلة من يوم تسرح تفقد سلسلة اعرف انك منت بفاهم اللي وراه ولا انت مجاوبني

15
00:05:03.400 --> 00:05:28.000
اعيد مرة اخرى. وهذا القول الذي ذكرته وهو التفريق بين الابتداء والبقاء هو القول الذي يجمع بين الادلة الناهية والادلة المجيزة. فنحمل الادلة الناهية على على مرتبة الابتداء. ثم شئتم معي. ونحمل الادلة المجيزة على مرتبة البقاء والمتقرر عند العلماء انه يغتظ

16
00:05:28.000 --> 00:05:43.377
في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهمتم؟ ايش فهمتم؟ هذي خلاصة ذي هذا هو الصحيح