الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن مسائل هذين الحديثين ايضا ان قلت وما الحكم لو ان الانسان سمع النداء والاناء في يده والاناء في يده. ما الحكم لو سمع الانسان النداء والاناء في يده الجواب لقد ورد لقد ثبت في حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا احدكم النداء والاناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. وهذا الحديث رواه الامام احمد في مسنده وابو داوود في سننه والحاكم في مستدركه وصححه وسكت عنه الامام الذهبي رحمه الله تعالى. فدل الحديث على ان الانسان اذا سمع الاذان وقد ابتدأ في الشراب فانه يجوز له ان يستمر في الشرب حتى قضي نهمته من الاناء ولا بأس بذلك وهذه رخصة من الله عز وجل فان قلت وعلى اي قاعدة يتخرج هذا الفرع فاقول على قاعدة درسناها كثيرا وهي انه يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء ومعنى ذلك ان الشريعة ترخص في الثواني ما لا ترخص في الاوائل كما انها اجازت بقاء اثر الطيب بعد عقد الاحرام وحرمت ابتداء الطيب. فلو ان الانسان تطيب قبل ان نية الاحرام عفوا قبل ان ينطق بنسك الاحرام. فله ذلك فاذا نطق بالنسك فان رائحة الطيب لا تزال عليه بقية فاذا هذا استمرار لبقاء الرائحة وليس تطيبا جديدا فالذي يحرم عليه هو ابتداء الطيب لا بقاء اثر الطيب لانه يغتفر بالبقاء. ما لا يغتفر في الابتداء. ومثال اخر وهو ان الانسان اذا طلق زوجته ثم عقد احرامه. فانه يجوز له حال كونه محرما ان يراجع زوجته بشهادة عدلين طيب اوليس المحرم ممنوعا من النكاح؟ الجواب نعم لكنه ممنوع من ابتداء النكاح. لا ابقاء النكاح فالمراد ليست ابتداء للنكاح وانما هي ابقاء للنكاح الاول والبقاء يختبر فيه. يغتفر فيه ما لا يغتفر في الابتداء مثال ثالث لانها قاعدة طيبة هذه. مثال ثالث لو ان الانسان قبل صلاة الظهر بثلث ساعة يعني قبل وقت النهي كبر للصلاة كبر للنافلة يريد ان يتنفل. ثم دخل عليه وقت النهي الذي يكون قبل الظهر بربع الى عشر يعني من عشر الى الى الى ربع ساعة فانه لا يلزمه ان يقطع صلاة النافلة في هذه في الحالة لم؟ لانه بقي في نافلة قد ابتدأها قبل دخول وقت النهي لكن لا يجوز له في هذا الوقت ان ينشئ نافلة ان ينشئ نافلة جديدة لانه يغتفر بالبقاء ما لا يغتفر في الابتداء. وفرع الرابع وليكن هو مسألتنا وهو ان الانسان اذا سمع الاذان الذي يجزم او يغلب على ظنه انه يراعي وقت خروج الفجر. قد اذن الا يخلو من حالة اما ان لا يكون القدح على يده بمعنى انه لم يبدأ في الشراب واما ان يكون قد سمع الاذان الذي هو موافق لطلوع الفجر بعد ان ابتدأ في الشراب في الشرب قصدي فان كان سمعه قبل فحين اذ لا يجوز له ابتداء الشراب وان سمعه بعد فحين اذ يجوز له ان يستمر. وهذا هو الجمع بين الادلة. لان هناك ادلة تقول بان الانسان يأكل ويشرب حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. وهناك دليل يدل على جواز الشرب ولو بعد الاذان. ولو بعد الاذان فكيف نجمع بينهما فنحمل الادلة الناهية على من لم يبتدئ الشرب ونحمل الادلة المجيزة على من ابتدأ فنحمل الاولى على على مسألة الابتداء ونحمل الثانية على مسألة البقاء انا مشكلتي في الشرح انني اعطيك المسألة سلسلة سلسلة من يوم تسرح تفقد سلسلة اعرف انك منت بفاهم اللي وراه ولا انت مجاوبني اعيد مرة اخرى. وهذا القول الذي ذكرته وهو التفريق بين الابتداء والبقاء هو القول الذي يجمع بين الادلة الناهية والادلة المجيزة. فنحمل الادلة الناهية على على مرتبة الابتداء. ثم شئتم معي. ونحمل الادلة المجيزة على مرتبة البقاء والمتقرر عند العلماء انه يغتظ في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء. فهمتم؟ ايش فهمتم؟ هذي خلاصة ذي هذا هو الصحيح