﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:15.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم فان قلت وما الحكم لو عجز عنها عجزا مطلقا ما عنده شيء من هذه الخصال لا عندك رقبة يعتقها

2
00:00:16.050 --> 00:00:33.350
ولا يستطيع ان يصوم شهرين شهرين متتابعين ولا عنده فلوس يطعم بها الفقراء والمساكين في هالحالة وش نسوي؟ هل تسقط عنه ولا ما تسقط الجواب فيه خلاف بين اهل العلم على ثلاثة اقوال

3
00:00:33.650 --> 00:00:52.600
طرفين ووسط وخير الامور منهم من قالوا تبقى في دينه في ذمته دينا مطلقا بمعنى متى ما ايسر في يوم من الايام يخرجها يخرجها وهذا قول اكثر اهل العلم. ومنهم من قال لا

4
00:00:53.200 --> 00:01:09.500
يقال فيها كما يقال في بقية الواجبات التي تسقط بالعكس هي واجبة عليه ما دامه قادر لكن اذا اخبر بعجزه فانه لا واجب مع العجز فتسقط عنه ولكن القول الصحيح ان شاء الله هو الثالث

5
00:01:10.050 --> 00:01:28.500
وهو يختلف باختلاف عجزه ان كان هو العجز المطلق الكامل فتسقط عنه سقوطا كاملا وان كان هو مطلق العجز الوقتي الذي يرجى بعده تعه فتسقط عنه مطلق السقوط ايش معناها

6
00:01:28.550 --> 00:01:44.300
يعني اذا كان الرجل جاء مع زوجته في اول الشهر ولا عندها الان دراهم يطعم ستين مسكين لكنه بيستلم الراتب اخر الشهر فهل تسقط عنه السقوط الكامل ولا مطلق السقوط؟

7
00:01:44.700 --> 00:02:00.100
يعني انه يعذر في تأخير اخراجها الى ان يسر. لان عجزه عجز قريب لكن اذا كان ما عنده دخل مطلقا ولا يرجى ان يتصدق عليه احد. فهذا هو العجز المطلق الكامل فحينئذ تسقط عنه. فمن كان عنده مطلق العدل

8
00:02:00.100 --> 00:02:22.000
فلا تسقط عن ذمته ومن كان عنده العجز المطلق فتسقط عنه السقوط الكامل. هذا قول مزيج بين ماذا بين القولين فهمتم هذا؟ هذا هو القول الصحيح. فاذا كان الفقير يرجو يوما من الايام يوما قريبا انه يوسع عليه لربح تجارة ينتظر او راتب

9
00:02:22.000 --> 00:02:41.250
او اه احد وعده بالصدقة فما تسقط عنه. واما اذا اقفلت الابواب في وجهك كهذا الرجل قال والذي نفسي بيده يا رسول الله فما بين لابتيها اهل بيت افقر اليه مني يعني ما عندنا اي شيء اي سبيل من سبل

10
00:02:41.550 --> 00:02:47.776
انكشاف هذه الكربة يوم من الايام هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة ان شاء الله