﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:15.250
مسألة من فاته الركوع الاول وادرك الثاني هل يكون بذلك مدركا للركعة او يقضيها؟ الجواب انه لا يدرك الركعة بذلك وانما يدركها اذا ادرك الركوع الاول بان فاته الركوع الاول فانه يقضي تلك الركعة

2
00:00:15.800 --> 00:00:32.950
وهذا احد الوجهين في في مذهب الامام احمد وهو مذهب الشافعي والوجه الثاني انه يدركها لانه يجوز ان نصليها في ركوع واحد فاجتزء بحق مسبوق وهو مثل مالك. اذا الصواب انه انه

3
00:00:33.550 --> 00:00:40.800
اذا فاته الركوع الاول لا يدرك وقيل يدركها لان لان هذا ركوع زائد