مسألة من فاته الركوع الاول وادرك الثاني هل يكون بذلك مدركا للركعة او يقضيها؟ الجواب انه لا يدرك الركعة بذلك وانما يدركها اذا ادرك الركوع الاول بان فاته الركوع الاول فانه يقضي تلك الركعة وهذا احد الوجهين في في مذهب الامام احمد وهو مذهب الشافعي والوجه الثاني انه يدركها لانه يجوز ان نصليها في ركوع واحد فاجتزء بحق مسبوق وهو مثل مالك. اذا الصواب انه انه اذا فاته الركوع الاول لا يدرك وقيل يدركها لان لان هذا ركوع زائد