﻿1
00:00:00.700 --> 00:00:17.600
لو فقد الطهورين فما حكمه لو فقد الطهارة والتيمم فقد الوضوء والتيمم نقول الصحيح من اقوال اهل العلم انه يصلي على حسب حاله. لانه هناك من يرى انه لا يصلي وينتظر حتى يجد الماء وهذا قول ضعيف. بل نقول من عدم

2
00:00:17.600 --> 00:00:41.750
طهورين صلى على حسب حاله ولا يلزم بالقضاء ولا يلزم بالقضاء ده اللي بيجد دماء ولم يجد التيمم صلى على حسب حاله ويخرج هذا من هذا الحديث لان لانه غير مستطيع والله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا الا وسع الله والرسول يقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم فمثل هذا الذي عجز عن الطهور

3
00:00:41.750 --> 00:01:01.750
طيب الماء او التيمم فانه يصلي على حسب حاله يصلي على حسب حاله ويلحق بهذا ايضا صاحب سلس البول الذي الذي حدثه ودائم يصلي وحدثه دائم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة عندما قال امرها ان تغتسل وان وان تتوضأ عند كل صلاة

4
00:01:01.750 --> 00:01:21.750
باختلاف في هذه اللفظة هل هي ثابتة او غير ثابتة؟ لكنه امر ان تغتسل وتصلي. ومع ان حدثها دائم لا ينقطع ومع ذلك صحت فيقال ايضا من عدم الطهورين ولم يجد الماء ولم يجد التيمم يصلي على حسب حاله. واما من قدر على احد الطهرين ولم

5
00:01:21.750 --> 00:01:44.350
صلي اه بالطهور فصلاته باطلة مردودة لا تقبل منه عند الله عز وجل لقوله لا يقول الله صالح اذا احدث حتى يتوضأ ولقوله صلى الله عليه وسلم ابن عمر لا يقوى الله صلاة بغير طهور ولا صدقة ولا صدقة ولا صدقة بالغلول. فهذا يدل على ان ان الصدقة لا تقوى بالغلول وكذلك الصلاة

6
00:01:44.350 --> 00:01:49.400
لا تقبل ممن صلى وهو على وهو على غير وهو على غير طهارة