ما الحكم في رجل قال ان فعلت معصير كذا فانا كافر يريد ان يمنع نفسه عن معصية من المعاصي. فقال ان فعلتها فانا كافر هل وكان عندما قال كان على ثقة تامة انه لن يفعل تلك المعصية مرة اخرى. يعني ليس عنده احتمال للعودة اليها ابدا فهل يعد ذلك مريدا للكفر؟ هل لهذا القول اثر على اعتقاده؟ على دينه على عقد زواجه؟ هذا سؤاله بعد حديث طويل الجواب على هذا من قال ان فعل كذا من الذنوب فهو كافر او هو يهودي او نصراني فقد ارتكب اثما عزيما سواء عليه الصدقة في ذلك ام كذب لما رآه ابو داوود والنسائي وابن ماجة من حديث بريدة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف انه بريء من الاسلام فان كان كاذبا فهو كما قال وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام مرة اخرى من حلف انه بريء من الاسلام. فان كان كاذبا فهو كما قال. وان كان صادقا فلن يرجع الى الاسلام سالما ولما في الصحيحين من حديث تعبت ابن الضحاك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف بملة غير الاسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال الى اخر الحديث ان كان قد قصد بذلك الرضا بالكفر اذا فعل المعلق عليه فهو كافر في الحال وان كان صادقا في يمينه فلا يكون سالما لان فيه نوع استخفاف بالاسلام فيكون بنفس هذا الحديث اثما كما دل عليه الحديث ان السابقان ولكن لا يكفر الا اذا اراد الرضا الكفر عند فعل ما علق عليه ابن القيم يقود في اعلام الموقعين وقد اتفق الناس على انه لو قال ان فعلت كذا فانا يهودي او نصراني فحنث الا يكفر بذلك ان قصد اليمين. لان قصد يميني منع من الكفر وبهذا وغيره يحتج شيخ الاسلام ابن تيمية على ان الحلف بالطلاق والعتاق كنذر اللجاج والغضب بقوله انفع حالتي كذا. فانا يهودي او او نصراني او نصراني. وحكاه اجماع الصحابة في العتق وحكاه غيره اجماعا لهم في الحلف بالطلاق على انه لا يلزم دي نهاية الايه؟ جواب الشرط انه لا يلزم حافز ابن حجر في فتح الباري يقول او ينقل عن ابن المنذر قوله اختلف في من قال اكفر بالله ونحو ذلك ان فعلت ثم فعلت فقال ابن عباس وابو هريرة وجمهور فقهاء الانصار لا كفارة عليه ولا يكون كافرا الا ان ادمر ذلك بقلبه ومثل هذا التفصيل عند الشوكاني في نيل الاوضاع اختلف في وجوب الكفارة عليه بالحنث هل اذا حدس طيب على الكفارة جمهور الفقهاء المالكية والشافعية واحدى الروايتين من الحنابلة انه ليس بيمين واستدلوا بانه ليس حلفا باسم من اسماء الله ولا بصف من صفاته فلا يكون يمينا ولا كفارة ذهب احنث ذهب الحنفية واحمد في الرواية الاخرى وهي اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهو قول الثور والاوزاعي واسحاق الى انه يمين وهذا القول هو الاظهر لان فيه معنى اليمين. لانه ربط الفعل بكفره او بالبراءة من الله وهذه حقيقة الحلف بالله يبقى عليه كفارة مين؟ والله تعالى اعلى واعلم