﻿1
00:00:01.050 --> 00:00:30.050
تقال رجل دخل بيته فوجد غريبا في غرفة نومه وعثر عليه بعد اختفائه فقتله فما الحكم في القود الدية ماذا وما عقوبة الزوجة لم يتبين لي معنى قولك وعثر عليه بعد اختفائه فقتله

2
00:00:31.300 --> 00:00:45.500
هذه العبارة تبدو غامضة بالنسبة لي. اذ لو قتله في الحال في الحال لكان هذا من قبيل دفع الصائل عند بعض اهل العلم حتى في القوانين الوضعية في القانون الفرنسي

3
00:00:45.800 --> 00:01:13.100
ان من فاجئ زوجته متلبسة بالزنا فقتلا في الحال هي ومن يزني بها بتعتبر القضية الجنحة وليست آآ جناية ويعاق عليها بالحبس اشهر او سنوات قليلة يقدرون الحالة النفسية التي يكون فيها الشخص عندما يفاجأ بامرأته متلبسا بالزنا. هذا القانونيون. الشرعيون يرون ان هذا من قبيل دفع الصائل

4
00:01:13.100 --> 00:01:37.700
بيتك حرم من دخل حرمك فاقتله فمن قبيل دفع الصايل لو كان ذلك كذلك لكان لدفع عقوبة القصاص عنه في هذه الحالة حظ من النزر لكن تقول لي عثر عليه بعد اختفائه. يعني الراجل ما حصلوش في البيت وبعديها بيومين تلاتة قتلوا

5
00:01:37.800 --> 00:01:56.350
اسرها في نفسه فلما لقيه قتله فلا وجه للقول بسقوط القصاص لان في هذه الحالة المطلوب منه يرفع امره الى السلطان ويثبت امامه جريمته ويستعديه عليه والا لادعى ذلك اصحاب الخصومات

6
00:01:56.450 --> 00:02:13.950
كل واحد عايز ينتقم من شخص يقول ده انا شفته مع مراتي ما هي الدعاوى بلا زمام ولا خطام ولا بينات لا سقف لها  فمن اجل المحافزة على على حرمة

7
00:02:14.350 --> 00:02:37.450
الدماء من اصيب بشيء من هذا المطلوب منه ان هو ايه؟ يرفع امره الى الحاكم الى السلطان ويثبت امامه  العدوان البغي ويترك امره للحاكم يوقع عليه العقوبة المناسبة ان الذي عليه اكثر اهل العلم

8
00:02:37.800 --> 00:03:07.250
ان من قتل رجلا وجده مع امرأته انه يقتص منه مع انه لا مؤاخذة عليه   ان الذي عليه اكثر اهل العلم ان من قتل رجلا وجده مع امرأته انه يقتص منه

9
00:03:07.450 --> 00:03:24.000
مع انه لا مؤاخذة عليه فيما بينه وبين الله عز وجل ان كان المقتول قد احصن ونال من المرأة ما يوجب الغسل الحجر في فتح الباري يقول فقال الجمهور عليه القود

10
00:03:24.050 --> 00:03:42.950
وقال احمد واسحاق ان اقام بينة انه وجده مع مراته اهدر دمه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل ذلك الرجل. ان كان ثيبا وعلم منه انه نال من امرأته ما يوجب الغسل

11
00:03:43.200 --> 00:04:01.000
ولكن لا يسقط عنه القوت في ظاهر الحكم طب امال حديث من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو فهو شهيد. ومن قتل دون اهله

12
00:04:01.000 --> 00:04:18.400
فهو شهيد الحديس بيقول من قتل في واحد من هذه الحالات يعتبر شهيدا وليس الحكم عليه بالشهادة ينفي عنه القوت اذا لم يثبت الاعتداء عليه اذا استطاع ان يثبت هذا امام

13
00:04:18.750 --> 00:04:36.800
القضاء تبقى قضية مردوها الى الحاكم. لكن مجرد واحد قتل واحد وادعى دعوة قال له اصل انا شفته في البيت ان استطاع ان ان يثبت هذا فمرد الامر في هذه الحالة الى القاضي يختار من مذاهب اهل العلم ما يرجحه الجمهور

14
00:04:36.800 --> 00:05:00.000
يقولون عليه القوت وآآ الامام احمد يقول لادمه يهدر ويسقط القصاص اذا ثبت اذا كان الرجل ثيبا ونادى من المرأة ما يوجب الغسل تبقى قضية يحكم فيها القاضي باعتقاده مما يترجح ولديه من اقوال اهل العلم في هذه المسألة