تقال رجل دخل بيته فوجد غريبا في غرفة نومه وعثر عليه بعد اختفائه فقتله فما الحكم في القود الدية ماذا وما عقوبة الزوجة لم يتبين لي معنى قولك وعثر عليه بعد اختفائه فقتله هذه العبارة تبدو غامضة بالنسبة لي. اذ لو قتله في الحال في الحال لكان هذا من قبيل دفع الصائل عند بعض اهل العلم حتى في القوانين الوضعية في القانون الفرنسي ان من فاجئ زوجته متلبسة بالزنا فقتلا في الحال هي ومن يزني بها بتعتبر القضية الجنحة وليست آآ جناية ويعاق عليها بالحبس اشهر او سنوات قليلة يقدرون الحالة النفسية التي يكون فيها الشخص عندما يفاجأ بامرأته متلبسا بالزنا. هذا القانونيون. الشرعيون يرون ان هذا من قبيل دفع الصائل بيتك حرم من دخل حرمك فاقتله فمن قبيل دفع الصايل لو كان ذلك كذلك لكان لدفع عقوبة القصاص عنه في هذه الحالة حظ من النزر لكن تقول لي عثر عليه بعد اختفائه. يعني الراجل ما حصلوش في البيت وبعديها بيومين تلاتة قتلوا اسرها في نفسه فلما لقيه قتله فلا وجه للقول بسقوط القصاص لان في هذه الحالة المطلوب منه يرفع امره الى السلطان ويثبت امامه جريمته ويستعديه عليه والا لادعى ذلك اصحاب الخصومات كل واحد عايز ينتقم من شخص يقول ده انا شفته مع مراتي ما هي الدعاوى بلا زمام ولا خطام ولا بينات لا سقف لها فمن اجل المحافزة على على حرمة الدماء من اصيب بشيء من هذا المطلوب منه ان هو ايه؟ يرفع امره الى الحاكم الى السلطان ويثبت امامه العدوان البغي ويترك امره للحاكم يوقع عليه العقوبة المناسبة ان الذي عليه اكثر اهل العلم ان من قتل رجلا وجده مع امرأته انه يقتص منه مع انه لا مؤاخذة عليه ان الذي عليه اكثر اهل العلم ان من قتل رجلا وجده مع امرأته انه يقتص منه مع انه لا مؤاخذة عليه فيما بينه وبين الله عز وجل ان كان المقتول قد احصن ونال من المرأة ما يوجب الغسل الحجر في فتح الباري يقول فقال الجمهور عليه القود وقال احمد واسحاق ان اقام بينة انه وجده مع مراته اهدر دمه. وقال الشافعي يسعه فيما بينه وبين الله قتل ذلك الرجل. ان كان ثيبا وعلم منه انه نال من امرأته ما يوجب الغسل ولكن لا يسقط عنه القوت في ظاهر الحكم طب امال حديث من قتل دون ماله فهو شهيد. ومن قتل دون دينه فهو شهيد. ومن قتل دون دمه فهو فهو شهيد. ومن قتل دون اهله فهو شهيد الحديس بيقول من قتل في واحد من هذه الحالات يعتبر شهيدا وليس الحكم عليه بالشهادة ينفي عنه القوت اذا لم يثبت الاعتداء عليه اذا استطاع ان يثبت هذا امام القضاء تبقى قضية مردوها الى الحاكم. لكن مجرد واحد قتل واحد وادعى دعوة قال له اصل انا شفته في البيت ان استطاع ان ان يثبت هذا فمرد الامر في هذه الحالة الى القاضي يختار من مذاهب اهل العلم ما يرجحه الجمهور يقولون عليه القوت وآآ الامام احمد يقول لادمه يهدر ويسقط القصاص اذا ثبت اذا كان الرجل ثيبا ونادى من المرأة ما يوجب الغسل تبقى قضية يحكم فيها القاضي باعتقاده مما يترجح ولديه من اقوال اهل العلم في هذه المسألة