هذه المسألة من المسائل التي فيها خلاف قوي وان مات وعليه صوم او نذر صوم جمهور العلماء يقولون لا يقضى الصوم عن الميت سواء صوم ندر او صوم وجب بالشرع مطلقا هذا هو قوله والقول الثاني وهو مذهب احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن القيم ومروي عن عائشة وابن عباس انه يصام النذر عن الميت دون ما وجب باصل الشرع في اصل الشرع اما وجوبا مستقرا كرمضان او اه وجب لامر عارض وجب لامر الشرع لم يجبه المكلف عن نفسه لا اوجبه الشارع وهو كفارات صوم الكفارة مثلا كفارة اليمين وكذلك ايضا الحقوا بها ايام اذا كان عليه صيام من عن بدل متعة الحج وليس عنده ما يشتري به هديا ومات مثلا ونحو ذلك. فقالوا ان هذه يطعم عنه. كل ما كان واجبا باصل الشرع سواء كان وجوبا راتبا او وجوبا عارضا بايجاب الشرع في الكفارات فالمذهب يقولون انه يطعم عنه في هذه الواجبات وما اوجبه على نفسه هو ما اوجبه الشرعية مثل ماذا النذر النذر فهذا يصام عام ونزلوا عليه حديث عائشة الحديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه. قالوا دليله ما رواه البخاري معلقا مجزوما به ورواه مسلم موصولا ان امي ماتت وعليها صوم نذر فقالوا ان الاطلاق في حديث عائشة محمود على المقيد في خبر مسلم عند البخاري معلقا ملجو به ان المراد هنا وعليه صوم اي صوم نذر القول الثالث هو قول ابي ثور رحمه الله وهو القول القديم للشافعي رحمه الله ورجحه جمع من الشافعية اختر شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله انه يصام عن الميت كل صوم مات وعليه صيام ايضا قوله عليه الصلاة والسلام من ماتوا عليه صيام تخصيص بصيام النذر مخالف للظاهر ولا اداني عيني بل ان صوم رمضان ادخل في هذا الحديث من صوم النذر. اليس كذلك حينما يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صوم. ايهما الاكثر ايهما الاكثر في لزوم الذمة للصوم. من يموت عليه الصوم من هذا او من يموت عليه صوم من رمضان من رمضان صوم رمضان يعني في الغالب ان الكثير هو صوم رمضان الناظر الصحيح يوجد لكن هو اذا نشرت اليه قليل ويبعد ان يقال ان المراد به صوم نذر صوم رمضان ثم اطلاق الحديث اطلاق الحديث بهذا ومن قيد له دليل اما تلك فالاخبار جاءت بعضها مطلق وبعضها مقيد انما وقع اعيانا وقع اعيان في هذه الحال لا يمكن ان يخصص بها مع هذا الاطلاق لان هذا الحديث بمثابة سنة مستقرة وقاعدة مطردة. من مات وعليه صيام صام عنه وليه