﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ هذا السائل انا نذرت نذرا اذا تحقق لي ما اريد وهو اذا اخذت الاجازة في رواية حفص عن عاصم بان اصلي لله ركعتين مدى العمر

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.300
وقد حصلت على الاجازة ولله الحمد وان اصلي الركعتين هل هذا النذر جائز؟ وهل ابقى اصلي الركعتين لله تعالى؟ الحمد لله في صحيح الامام البخاري في صحيح الامام البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي

3
00:00:40.300 --> 00:01:00.300
صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه. وندرك هذا من نذر الطاعة المعلق. فمتى ما تحقق ما علق عليه فان النذر يثبت في حقك ولا

4
00:01:00.300 --> 00:01:20.300
ولا تخرجك ولا تخرجك عن مقتضاه الكفارة. بل عليك ان تصلي هاتين الركعتين ابدا حتى يقبض الله عز وجل روحك ما دمت قادرا على صلاتهما وبما انك لم تحدد عددا لهاتين الركعتين ولا زمانا لهاتين الركعتين

5
00:01:20.300 --> 00:01:40.300
فارى والله اعلم انك متى ما صليت ركعتين في اليوم في اي جزء من اجزائه في غير وقت النهي انك محقق لهذا النذر ما دمت مستمرا فانت لم تنظر في نذرك لا الى زمان ولا الى عدد ولكنك نظرت الى الديمومة والاستمرار

6
00:01:40.300 --> 00:02:00.300
فما دمت لم تنقطع عن هاتين الركعتين فلا يزال قيامك بنذرك ثابتا لكن متى ما انقطعت عزمت على الا تصلي هاتين الركعتين فانك حينئذ تعتبر مخالفا لنذرك. ونذر الطاعة لا يجوز مخالفته

7
00:02:00.300 --> 00:02:30.300
ولا يجوز الجنوح فيه الى الكفارة ما دام الانسان قادرا على ادائه والقيام به. واظن الامر يسير الحفظ والمنة وهي ركعتان فان قلت وهل تكفيني الركعتان في السنن الرواتب او البعدية او في قيام الليل؟ الجواب هذا يرجع الى نيتك انت في وقت النذر. هل كنت تقصد

8
00:02:30.300 --> 00:02:50.300
ان تلك الركعتين زيادة على وردك اليومي من النوافل؟ ام انك تقصد ركعتين مطلقا حتى ولو كانت وردا لك؟ لان الامر محتمل هذا وهذا. والمتقرر عند العلماء ان الامور بمقاصدها وان الاعمال بنياتها

9
00:02:50.300 --> 00:03:10.300
فان كنت تقصد بالركعتين يعني ركعتين زيادة على على وردك اليومي في النوافل القبلية والبعدية وركعتي الضحى وقيام الليل فحينئذ لا تبرأ ذمتك الا بصلاة ركعتين تقصد بهما النذر. واما اذا كنت تقصد مجرد الصلاة ومطلقة

10
00:03:10.300 --> 00:03:30.300
الصلاة فالذي ارى دخول تلك الركعتين المنذورتين تحت اي ركعتين سواء ضحى او او او قبلية الظهر او بعدية الظهر او الاربع قبل العصر او بعدية المغرب او فيما بعد العشاء وهكذا. هذا فيما لو نويت به

11
00:03:30.300 --> 00:03:50.300
ركعتين مطلقا لكن لا اظنك تقصد الركعتين مطلقا وانما لا يخالك الا انك تقصد ركعتين مستقلتين عن وردك اليومي وبناء على ذلك فلابد من تخصيص هذا النذر بركعتين طيلة حياتك حتى وان

12
00:03:50.300 --> 00:04:10.300
انقطعت عن الصلاة يوما او يومين فانك لم تحدث وانما تقصد الاستمرار والديمومة فما دمت مستمرا على صلاتهما لا يزال ذمتك مليئة من مخالفة النذر والله اعلم. وهو ان الانسان لا يجوز له ان

13
00:04:10.300 --> 00:04:30.300
يعمد الى النذر ففي الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال قال انه لا يأتي بخير وانما يستخرج به من البخيل. فلا يجوز للانسان ان ينذر لانه يكتفي بالعبادات الشرعية

14
00:04:30.300 --> 00:04:50.300
فلا يجوز له ان يحمل نفسه عبادة واجبة بسبب النذر. فانه ربما عجز عنها واكثر طرق ابواب العلماء يبحث عن ما يخلصه عن مقتضا نذره. فاذا الوصية لنفسه ولك الا تعاود هذه هذا النذر مرة اخرى. واما ما

15
00:04:50.300 --> 00:04:56.200
سبق ونذرت به فالواجب عليك الوفاء به على مقتضى ما نذرت والله اعلم