﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
السلام عليكم يقول السائل من لبث الاحرام من احرم ونسي سراويله فعليه ينزعه اذا ذكر مباشرة ولا شيء عليه ولا شيء عليه لان السراويل نحوه اذا نسي الانسان فلا شيء عليه والنبي عليه الصلاة والسلام جاءه ذلك بالخلوق

2
00:00:30.050 --> 00:00:50.050
امره ان ينزع عنه الطيب عليه الصلاة والسلام ولم يأمره بكفارة. وهكذا على الصحيح كل محظور من محظورات الاحرام حينما يفعله الانسان على سبيل الجهل او النسيان فانه لا شيء يعني ولا فرق على الصحيح بين الطيب وكذلك

3
00:00:50.050 --> 00:01:10.050
الشعر بعضهم فرق بين التطيب وتغطية الرأس والشعر فقالوا اذا حلق شعره ناسيا او قل ما اظفره فعليه الفدية وقول الجمهور. واذا غطى رأسه ناسيا طيب ناسيا فانه لا شيء عليه. والصواب انه لا فرق بينهما. والشعر لا قيمة

4
00:01:10.050 --> 00:01:30.050
يعني حتى يقال يعني انه يفدى انما يؤاخذ في حال الذكر فان كان ذاكرا وفعله لعذر فعليه فدية. الذاكر كما في العجرة انه امر انه عليه امره اما اذا كان يسلم فكما فكما قال ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا قال الله قد

5
00:01:30.050 --> 00:01:42.644
كما في صحيح مسلم من حديث ابن عباس وقال سبحانه ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم وما ليس من كسب القلب فلا يؤاخذ