الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول قمت بطواف الوداع وبعد ان فرغت منه وجدت رعافا اي دما في ان في. فهل علي ان اطوف مرة ثانية ام لا؟ وهل هذا الرعاف ينقض الوضوء؟ الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الاصل في العبادات الاطلاق الشروط فمن قيد عبادة من العبادات بشرط من الشروط فانه مطالب بالدليل الدال على صحة هذا الشرط فان جاء به صحيحا صريحا قبلناه. وان لم يأت بالدليل الدال على صحة هذا الشرط فاننا نعتذر له عن قبول هذا لان الاصل في الاشتراط الشرعي التوقيف على الادلة والاشتراط حكم شرعي والاحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للادلة الصحيحة الصريحة وبناء على ذلك فلا اعلم دليلا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى للطواف. لا اعلم دليلا صحيحا صريحا يدل على اشتراط الطهارة الصغرى للطواف. فان قلت وماذا تقول في بما في في حديث عائشة رضي الله عنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري فاقول ان هذا الحديث يدل على اشتراط الطهارة الكبرى. اي على اشتراط الطهارة من الحيض او النفاس. ولكن البحث عندنا انما هو في الطهارة الصغرى لا الطهارة الكبرى. وكذلك نقول في حديث عائشة لما قيل يا رسول الله ان صفية قد حاضت قال عقر حلقاء حابستنا هي؟ فقيل له انها قد افاضت قال فلتنفر اذا. فهذا دليل على اشتراط الطهارة الكبرى فقط فنحن انما نشترط لصحة الطواف الا يكون على الانسان حدث اكبر. لا حدث جنابة ولا حدث حيض ولا حدث نفاس. وليست الطهارة الكبرى هي المسألة التي نبحث فيها. وانما نحن نبحث في الطهارة الصغرى فان قلت وبماذا تقول في الحديث الذي في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه سلم توضأ ثم طاف فاقول ان هذه حكاية فعل. والمتقرر عند العلماء ان حكاية الافعال لا ترتقي الى مرتبة الوجوب وانما هي تدل على الندب والاستحباب. فيستحب للانسان حال طوافه ان يكون على طهارة كاملة ولكن لا يصل الى رتبة الوجوب فضلا عن الشرطية. فان قلت وكيف تقول في حديث ابن عباس في قوله النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة الا ان الله اباح الكلام فيه. فاقول ان القول الصحيح في فهم هذا الحديث ان مقارنة النبي صلى الله عليه وسلم بين الطواف والصلاة انما هي مقارنة في المقدار والمنزلة لا في الاحكام الشرعية فقوله الطواف بالبيت صلاة لا يقصد الاقتران بينهما في احكامهما الشرعية. وانما يقصد المقارنة بينهما في المنزلة والمقدار ومجرد كون الطواف يتكلم فيه والصلاة لا يتكلم فيها بكلام اجنبي. هذا لا ينزل الطواف عن مقدار ومنزلة وبناء على ذلك ايها السائل الكريم فلو انك طفت وعليك شيء من الاحداث الصغرى فان طوافك يعتبر صحيحا واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. فاذا خرج من انفك رعاف وانت تطوف فلا يعتبر مفسدا لطوافك لامرين. الامر الاول لانه ليس هناك دليل يدل على اشتراط الطهارة الصغرى والامر الثاني ان القول الصحيح ان خروج الدم من غير السبيلين. لا يعتبر ناقضا للوضوء. فالدم الذي يخرج من الجروح او او الانف. هذا لا يعتبر ناقضا للوضوء وان كثر. في اصح قولي اهل العلم وللمسألة بحث اخر والله اعلم