﻿1
00:00:02.200 --> 00:00:23.900
من كان معه بعض ماء هل يلزمه الاستعمال او يقال من انه عبث لانها لا تحصل به كمال الطهارة. فكما انه فاقد له الحنابلة رحمهم الله تعالى قالوا انه لا يجوز له التيمم حتى يستعمله

2
00:00:24.650 --> 00:00:47.600
لماذا قالوا لان الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم ولانه لا يصدق عليه انه عادم للماء حتى يستعمله حتى يستعمله فاذا استعمله صدقة عليه. وهذا من جهة النظر آآ هو موافق لظاهر النص وهو

3
00:00:47.600 --> 00:01:09.300
في المعنى وان كان آآ القول الاخر آآ قول يعني آآ له آآ وجه آآ او اعتبار. لكن هذا ما اخذوا الحنابلة رحمهم الله تعالى لانه آآ ايش؟ قال فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فيقولون هذا

4
00:01:09.300 --> 00:01:26.250
اجد للماء ولو في بعض بدنه ولا شك ان تحصيل الطهارة في بعض البدن آآ يخفف الحدث فيحصل به آآ يعني شيء من الطهارة وان لم يحصل به تمامها. ثم يقول المؤلف رحمه الله تعالى

5
00:01:26.850 --> 00:01:37.941
تيمم بعد استعماله. ليش قال قيد ذلك بعد استعماله؟ حتى يتحقق انه ان التيمم واقع بعد بعد الفقد حقيقة