عليه فهنا امر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل دم الحيض فعرفنا بالامر بغسله انه عين نجسة. واما بقية الدماء فالقول الاقرب عندي والله اعلم انه ليس هناك دليل يدل على نجاستها الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السؤال احسن الله اليك ان فيها حاليا الدم ينزل شبه مستمر بكمية قليلة يؤدي ذلك لوسخ الملابس الداخلية اكرمك الله. وايضا حزام الشد على البطن. تقول وقد تجد صعوبة والم في حال غسل مكان الدم خشية من تدفقه ايضا. فهل فيه بأس بالوضوء على هذه الحال؟ تعني عدم الغسل لمكان الدم خشية تدفق الدم الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى ان المستحاضة لها احكام الطاهرات والمتقرر بقواعد اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الاصل في الدم الطهارة الا ما نص الدليل على تنجيسه من الدماء فما قام الدليل على تنجيسه من الدماء فهو الدم الذي يعتبر نجسا واما الدماء التي لم ينص الدليل على تنجيسها فان الاصل فيها الطهارة. لان المتقرر ان الاصل في الاشياء الطهارة. ولا اعلم دليلا يدل على نجاسة نوع من الدماء الا صنفين من اصناف الدم النوع الاول او الصنف الاول الدم المسفوح فقد قام الدليل على نجاسته لقول الله تبارك وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعمي يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس. اي نجس. فحكم الله عز وجل على الدم المسفوح بانه نجس واما الصنف الثاني او النوع الثاني من الدماء فهو دم الحيض لان دم الحيض عين امر الشارع بغسلها. والمتقرر في القواعد انكن ان كل عين امر الشارع بغسلها فلقيام مانع فيها من حدث او نجاسة ولا حدث هنا فتبقى النجاسة فان قلت واين امر الشارع بغسلها؟ فاقول امر بذلك في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب ثوب المرأة تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه متفق عليه وما ذكر من حكاية الاجماع على نجاسة الدم كله فهي حكاية فيها نظر لثبوت الخلاف في ذلك وبناء على ذلك فالدم الذي يخرج من المستحاضة لا يعتبر دم حيض وانما يعتبر دم عروق. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت ابي حبيس انما ذلك عرق وليس بحيض. ودم العروق ليس ليس عليه دليل ليس على تنجيسه دليل من الشرع فكما انه لا يجب غسل الدم الذي يخرج من العرق فكذلك لا يجب غسل الدم الذي يخرج من فرج المرأة وليس كونه خرج من فرجها يعتبر نجسا اذ ليس كل خارج من الفرجين يعتبر نجسا ما لم يدل الدليل على تنجيسه بخصوصه وبناء على ذلك فاذا قلنا للمستحاضة اغسلي هذا الدم فانه ليس امر وجوب باعتبار كونه نجسا وانما لتغيير صورته واستذهاب وذهاب استقذاره كما يغسل الانسان المني من ثوبه لا لانه نجس وانما لذهاب صورته وذهاب استقذاره. فالمستحاضة اذا وقع على سراويلها او على شيء من ثيابها شيء من دم الاستحاء فانه لا يجب عليها ان تغسله لانه نجس وانما ينبغي غسله من باب اذهاب صورة الدم فقط فما يقع على ثيابك ان غسلتيه فهذا طيب لاذهاب صورة الدم واما نجاسته فليس بنجس اذ ليس هناك دليل يدل على نجاسة دم الاستحاضة ويؤكد ذلك ان المستحاضة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ربما اعتكفت معه حتى يضعوا تحتها الطست لانها تفج فجا ومع ذلك كانت تعتكف في المسجد واضف الى هذا ان الحائض ممنوعة من دخول المسجد سدا لذريعة تلوي فيه فلما اجاز الشارع للمستحاضة الاعتكاف حال كونها مستحاضة افاد ذلك انه ليس ثمة نجاسة يجب صيانة المسجد عنها فلا يجب عليك غسل شيء من الثياب او السراويل اذا وقع عليها شيء من دم الاستحاضة لان الاصل فيه الطهارة وليس عليه وليس على تنجيسه دليل لكن ان غسلتيه من باب اذهاب صورته فهذا طيب والله اعلم