﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:30.050
وهو ان هنالك المياه الان تعالج تعالج مياه المجاري يلح ذلك هذه المياه هل تأخذها نجاة بدون تصرفها باستعمالها وبيعها ونحو ذلك؟ ما هو؟ المياه المعالجة المياه المكابرة هذه الولاءات اللبثة التي فيها نجاسات واشباه ذلك سواء كان ليست صلبة او غيرها

2
00:00:30.050 --> 00:01:00.050
العصر الذي تحدى تذهب عنها تلك النجاسة وتتخلص وتذهب الرائحة تماما ويبني المسائل والنوازل التي تكلم فيها علماء العصر. فاذا ولدت هذه المياه معالجة تامة كمراحل عند الاختصاص لها مراحل وتكون المرحلة الاولى تستخرج منها النجاسات ثم تلقى من

3
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
ما يكون فيها مما علم من اثار النجاسات ثم بعد ذلك ايضا تعالج بانواع من الادوية ثم المقصود انها مراحل الى ان تعود تماما فاذا عادت الى تماما وذهب عنها

4
00:01:20.050 --> 00:02:00.050
وبعضها تماما فان الاعياد تتبع الابصار الاعياد تتبع الابصار وعلى هذا وكذلك كان عندك ما فيه مجازر احيانا يكون عندك ما فيه نجاسة يصير ثم صبرت عليهما حتى غلب هذا الماء على تلك على تلك المادة شو ذهبت؟ وش حكم هذا الماء؟ حينما صوت عليه الماء حتى استحالت النجاسة

5
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
لان الاعيان تتبع الاوصاف. وتقدم معنا ان شاء الله مسألة الخبر اذا تخلبلت يخاطب اذا تخلل النبي عليه الصلاة والسلام. عن اتخاذها خيرا. يعني ان يقصد اتخاذها لكن لو تخللت

6
00:02:20.050 --> 00:02:50.050
مع منتخب. اما اذا لم تتخذ خلف تخللت بنفسها فلا بأس. وكل ذلك ايضا كما تقدم له استحالة النجاسة استحالة البيت الى بره. فانها طاهرة. اما اذا كانت هذه النجاسة بالكلية بل بقي فيها اثر لا يجوز استعمالها ولا في الشرب

7
00:02:50.050 --> 00:03:20.050
استعمالها في سقي المزارع لا شك انه اذا كانت لبسة هذا الخبرة واهل اختصاصه. ان كانوا يقولون ان ممكن ان تستعمل في بعض المحاصيل وبعض الزهور مثلا التي لا تتضرر فهذا يرجع الى اخيه ويعلم بها

8
00:03:20.050 --> 00:03:50.050
وان الخضروات التي تنفرش على الارض هذه بالغالب انها تتفرغ ولهذا لا تسقى بها الزروع التي تنفرج على الارض. لانها مباشرة لن تعمل الماء منها اليها النجاسة فيها وربما ايضا يكون منها اضرار ومفاسد على من

9
00:03:50.050 --> 00:04:20.050
تعملها يشبه ما يفعله بعض من يبيع خضروات المرشوشة بالمبيدات يبيعها مباشرة استعجال هذا لا يجوز. ويكون ايضا يستعمل هذه المميزات ولا يبالي بالقدر الذي تستعمل فيه وايضا لا يترك المدة التي تذهب فيها اثر هذه المبيدات لا يبالي اذ قد يترتب عليه هلاك بعظية

10
00:04:20.050 --> 00:04:40.050
هذا حرام ولا يجوز. والعياذ بالله. فكذلك اذا كانت هذه تشقى بها بعض الزروع التي مباشرة من الارض ويجري في عوده لكن يذكر ان بعض مثلا انه حينما تكون آآ

11
00:04:40.050 --> 00:05:10.050
هذه ثمرة شافها طويل من الاشجار الطويلة كالنخيل فان هذه حسب ما يذكر ان الماء اذا فانه يتخلص من ما فيه من اه الرسومات والنجاسات ولا يصل الى احد انا الشجرة الا وقد ذهبت عنه تلك النجاسات وبقي صافية. فان كان الامر هذا صحيح وانه

12
00:05:10.050 --> 00:05:40.050
فلا بأس. ولهذا اذا كانت مثلا هذه المياه تسقى بالارض التي فرص مثلا بالسير نحوه تجرى بالسيئ او بعظ الجوعات التي تكون مفجأة الارظ فهذه لا يصلى عليها لان رائحة الذي اختارها ولا يجلس على رطوبتها لانها نجاسة كانت لان هذه تركوها تتعلق بالجلوس

13
00:05:40.050 --> 00:05:57.355
عليها اذا كانت رطبة متعلق ايضا آآ بالصلاة عليها لان موضوع نجس فاذا كانت على الصلة الرائحة مباشرة فيبنى الأمر على هذا المعنى كما تقدم