﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:19.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم بسم الله الرحمن الرحيم قال الناظم عفا الله عنه هذا وتنقل في الاصح اذا ترى في النقل مصلحة على الرجحان. نعم لان الاصل ان تدفع زكاة كل بلاد لفقراء

2
00:00:19.600 --> 00:00:37.450
في هذا البلد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث معاذا الى اليمن قال تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم ولان زكاة المال

3
00:00:38.700 --> 00:01:04.450
ولان هذا المال الذي تجب فيه الزكاة كان الفقراء يطالعونه لانه في بلادهم فيتمنون زكاتهم فهم احق به لشدة تعلق قلوبهم برؤية اصله الا ان الا ان الناظم اشترط الا يكون في الاخراج مصلحة. لان المتقرر عند العلماء ان الشريعة جاءت بتقرير المصالح

4
00:01:04.450 --> 00:01:23.500
وتعطيل المفاسد وتقليلها. وانه اذا تعارض مصلحتان رعي اعلاهما بتفويت ادناهما. فاذا كان لاصلحوا اخراج الزكاة لظرف حل بالمسلمين في بعظ البلاد المجاورة فان اخراجها في هذه الحالة لا بأس به

5
00:01:23.600 --> 00:01:24.600
والله