﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:24.600
ثم ذكر المسألة الاخرى. قال كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت مرضى. هذه مسألة ثانية آآ وهي متفرعة على ما ذكرنا آآ قبل مساء وهو آآ قول ويجب الجماع نية الامامة. اذا الحنابلة يفرضون في

2
00:00:24.600 --> 00:00:47.200
اول الصلاة ان الامام ينوي الامامة نعم فاذا اما ان ينوي الامامة في اول صلاته او ينوي الانفراد او ان ينوي الائتمان فليس للمنفردي عندهم ان يقلب نيته الى امام

3
00:00:47.650 --> 00:01:13.500
هل هذا على الاطلاق او في مسألة دون مسألة ذاك الانطلاق الذي آآ فهم منه في اول آآ ما ما شرحناه ويجب للجماعة نية الامام للامامة نعم اراد المؤلف رحمه الله تعالى هنا ان آآ يفصلها وان يبين آآ توضيحها او ما يختلف

4
00:01:13.500 --> 00:01:37.000
ولذلك قال كما لا تصح نية امامته في اثناء الصلاة ان كانت فرضا فاذا قلب النية قلب المنفرد نيته. من آآ منفرد الى امام في اثناء الصلاة لا يخلو من احد

5
00:01:37.150 --> 00:02:01.450
اما ان يكون في صلاة فرض واما ان يكون في صلاتي  فان كانت الصلاة فرضا فمشهور المذهبي عند الحنابلة ان ذلك لا يصح بحال من الاحوال ولا ثقل بنية بوجه من الوجوه

6
00:02:02.150 --> 00:02:27.800
على ما سبق تقريره نعم طيب لو كانت نفلا نعم النفل عندهم فيه خلاف كثير فمنهم من رخص للمنفرد ان تنقلب نيته الى الامامة في النفل نعم ولذلك قال الشارح

7
00:02:28.050 --> 00:02:47.150
في توضيح كلام مات ومقتضاه انه يصح في النفل اليس كذلك وايد ذلك بانه كلام صاحبي قدمه في المقنع والمحرر يعني انه منحى ومسلك جماعة من الاصحاب رحمهم الله تعالى

8
00:02:47.300 --> 00:03:00.500
وهذا مأخذه ظاهر ما اخذوا ظاهر من جهة ما جاء في آآ قصة ابن عباس لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته ميمونة فنام عندهم فلما رأى النبي

9
00:03:00.500 --> 00:03:14.250
وسلم قام يصلي من الليل قام فصلى معه فقام عن يساره فنقله النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه الظاهر من تلك الحال انه انما نوى النبي صلى الله عليه وسلم التنفل وحده

10
00:03:14.900 --> 00:03:34.900
ولم يعلم ان اه ابن عباس كان يرقبه يريد الصلاة معه او يريد حفظ ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اه في وآآ مع آآ في بيت ازواجه واضح؟ فهذا الدليل واضح وفيه قصة جابر وجبار لما جاءوا وصلوا معه

11
00:03:34.900 --> 00:03:54.900
صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم آآ من هذا اخذ بعض الحنابلة ايش؟ ان النفل فمن ذلك وانه مأذون فيه. ثم ان الشارح لما ذكر آآ مقتضى ما يفهم من كلام الماتن

12
00:03:54.900 --> 00:04:15.500
تعقب ذلك اراد ان يقرر ما حققه متأخر الحنابلة. فقال بعدها واختار الاكثر لا يصح في فرض ولا نفل يعني على ما ذكرنا اولا وهو انه لا بد للامام ان ينوي الامامة اول الصلاة

13
00:04:18.050 --> 00:04:39.300
او ينوي الانفراد وانه لا يمكن ان يقلب نيته من نفل الى آآ فرد آآ عفوا ما لا ينقلون لا يقلب نيته من منفرد الى   لا يقلب نيته من آآ منفرد الى امام. لا في فرض ولا في نفل. لماذا

14
00:04:39.700 --> 00:05:05.050
قالوا اعتبارا بالاصل وهذه الاحاديث لهم فيها آآ كلام في جهة علم النبي صلى الله عليه وسلم بانهم يدخلون معه. آآ تفسيرات بنحو ذلك  واضح قالوا من ان الاصل آآ انه لابد آآ له من نية الامامة في اول الصلاة لان لكل واحد احكام تخصه

15
00:05:05.050 --> 00:05:31.700
فلا يمكن ان يقلب نيته تختلف الاحكام وآآ هذا غير آآ جائز في الصلاة. فلذلك قال وقدمه في التنقيح وقطع به في المنتهى. يعني على ان النية لا تنقلب الى امامة لا في فرض ولا في نفل

16
00:05:31.800 --> 00:05:50.350
وهذا اه كما قلنا هو مشهور مذهب الحنابلة. وان كان خلاف ما جرى عليه اه الفتوى وقول بعض اهل التحقيق في آآ المذهب لا في فرض ولا وهو الذي عليه العمل

17
00:05:50.400 --> 00:06:10.400
ولذلك احتجنا الى آآ يعني الاشارة اليه. فان عمل الناس اليوم آآ على آآ في افتاء وفي آآ آآ عام آآ يعني آآ فعلا آآ فعل المكلفين ان الامام آآ اذا قلب نيته آآ

18
00:06:10.400 --> 00:06:30.400
من آآ منفرد الى امام آآ في نفل او في فرض جاز ذلك وهذا هو آآ قول جمع من اهل التحقيق كما اختار ابن وانتصر له آآ ابن قدامة وآآ شارح وقالوا انها ما ثبت في النفل ثابت في الفرض وانه لا فرق بينهما

19
00:06:30.400 --> 00:06:47.600
واخذوا ذلك من قصة ابن عباس وجابر وجبار وآآ اعتبار ان الاختلاف في قوله فلا تختلف عليه انما هو في الافعال دون آآ النيات فبناء على ذلك صححوا ذلك وهو قول اكثر اهل العلم

20
00:06:47.600 --> 00:06:51.328
هو المنقول عن الائمة الثلاثة. نعم