﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:18.750
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائل احسن الله اليك ما حكم وظع المرأة لوصلات شعر في مناسبة زواج ابنتها للظرورة لان شعرها

2
00:00:18.750 --> 00:00:39.300
خفيف جدا بصورة ملفتة للانتباه مما يسبب لها الاحراج الحمد لله رب العالمين وبعد المتقرر عند العلماء ان الاصل في باب زينة المرأة الحل والاباحة الا الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها

3
00:00:39.750 --> 00:00:57.650
ومن جملة الزينة التي ثبت الدليل بتحريمها زينة وصل الشعر بشعر اخر طبيعيا او مستعارا فلا يجوز للمرأة ان تتزين بهذا النوع من الزينة لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الزينة ولعن من فعلتها. ففي الصحيحين

4
00:00:57.650 --> 00:01:14.250
من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة الحديث بتمامه وفي الصحيحين ايضا من حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة

5
00:01:14.550 --> 00:01:34.550
وقد اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بان بني اسرائيل انما وقعوا في الفتنة وعذبوا لما اتخذت نساؤهم وصلاة الشعر. فهذه محرمة لا يجوز للمرأة ان تتزين بها لا في صدر ولا ورد. الا ان العلماء رحمهم الله تعالى قرروا قاعدة مهمة في هذا

6
00:01:34.550 --> 00:02:01.050
وهي ان ما حرم على الانسان لا يخلو من ثلاث حالات اما ان يضطر الانسان اليه اضطرارا. فاي حرام اضطر الانسان اليه فانه يجوز له بمقدار ما تندفع به ضرورته. لقول الله عز وجل وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم

7
00:02:01.050 --> 00:02:23.150
اليه ولان المتقرر عند العلماء ان الضرورات تبيح المحظورات. ولكن لابد ان يقدر هذا الانتفاع بالحرام في الظرورات بقدره لان المتقرر عند العلماء ان الظرورة تقدر بقدرها. والامر الثاني ان يحتاج الانسان الى مواقع

8
00:02:23.150 --> 00:02:43.150
شيء من الحرام حاجة ملحة شديدة. فيجوز له حينئذ اذا كان هذا الحرام من باب الوسائل لا من باب المقاصد لان المتقرر عند العلماء انه يقال في باب الظرورات والحاجات الملحة ما لا يقال في باب السعة والاختيار. ولان

9
00:02:43.150 --> 00:02:59.300
قرر عند العلماء ان الحاجة منزلة منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة. واما اذا كان الداعي لاستعمال الحرام انما هو من باب التوسع والكمال فان هذا لا يجوز. وبناء على ذلك

10
00:02:59.350 --> 00:03:29.350
فاذا كان شعرك متساقطا تساقطا يوجب وصفك بانك معيبة في هذا الشيء. يعني ان كثرة وقلته على رأسك وكثرة تساقط شعرك وقلته على رأسك توصفين بانك عيب بسبب كثرة هذا التساقط فحين اذ يجوز لك اتخاذ هذه الوصلات التي تخفين بها هذا العيب. فاتخاذ هذه الوصلات

11
00:03:29.350 --> 00:03:49.350
اذا دعا لها داعي الضرورة فلا بأس بها. واذا دعا لها داعي الحاجة الملحة فلا بأس بها. فاذا كان التساقط كثيرا اوجب لك عيبا اوجب لك عيبا فانه لا بأس ان تتخذي من الوصلات ما تخفين به هذا العيب

12
00:03:49.350 --> 00:04:09.350
واما اذا لم يكن في استعمالها لا ضرورة ولا حاجة وانما تريدين ان تتجملي وان تزدادي كمالا وبهاء فانه لا فانه لا يجوز لك ذلك. فاتخاذ هذه الوصلات من باب الضرورة لا بأس به. واتخاذ هذه الوصلات

13
00:04:09.350 --> 00:04:29.350
من باب الحاجة لا بأس به والمقصود بالضرورة والحاجة اي اخفاء العيب. واما اتخاذها من باب زيادة الحسن والجمال والبهاء والكمال فانه محرم. ولذلك في حديث ابن ابن مسعود رضي الله عنه لما لما قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة

14
00:04:29.350 --> 00:04:49.350
قال في اخر الحديث والمتفلجات للحسن. يعني ان هؤلاء الاصناف من النساء اللاتي يفعلن هذه الزينة المحرمة ملعونات اذا اتخذنها وتزينا بها للحسن والكمال. واما اذا كان الداعي لاستعمالها هو داعي الضرورة والحاجة الملحة فلا بأس بها

15
00:04:49.350 --> 00:05:06.350
فانت تنظرين الى مقدار ما تساقط من شعرك. فان اوجب لك عيبا فاتخذيه من الوصلات في هذه المناسبة ما يستر عنك هذا العيب واما اذا لم يوجب لك عيبا فاتق الله واترك هذه الوصلات والله اعلم