﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اه هل يقع الصلاة البدعية؟ وهل الصلاة بالثلاث محرم؟ مثل ان يقول انت طالق انت طالق انت طالق في ان واحد؟ وهل هذا من الطلاق البدعي. لا يقع الا واحدة على الراتب. من حديث ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
كان واحدة وهكذا في عهد الصديق وفي اوله ثم امضاه عمر. والصحيح انه لا يقع به الا فاذا يرد الى السنة اما اذا كررها قال طالق ثم طالق المصالح وانت طالق انت طالق انت طالق واراد ايقاعات ثلاث او ما اراد تأكيدا ولا اسهاما

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
اطلب هكذا ان تطالب اما في الحيض اما في الحيض والنفاس بين اهل العلم والقرب لانه خالف امر الله ولا يقع. لكن الجمهور الاكبر من اهل العلم على الايقاع. والظاهر السنة مظاهر القواعد الشرعية انه لا يقع. وقد اثنى به

4
00:01:00.150 --> 00:01:20.150
جماعة من التابعين رضي الله عنه الحادثة اتى بانه لا يقع لانه خالف السنة خالف الشرع الطلاق البدعي لا يقع الا بعض اهل العلم. نعم. اما طلب السنة جميعا فهذا يقع منه واحدا. ايه. اذا كان بلفظ واحد ثلاث او مطلقة

5
00:01:20.150 --> 00:01:39.544
تأكيدا جميعا او ما نوى شيئا ثم طالب ثم قال او طلقها اليوم ثم طلقها غدا ثم طلقها بعدها من ذي الحجة لحق الصلاة بها نعم