﻿1
00:00:05.150 --> 00:00:25.150
ما هو الافضل؟ العقد ثم الدخول بدون وليمة او الدخول بوليمة. وهل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى الاثنين نعم. نقول العقد ثم الدخول طيب. لكن الوليمة لا يلزم منها

2
00:00:25.150 --> 00:00:45.150
يعني لا يلزم ليس لو الانسان صنع اي طعام له مثل عشاءه في بيته يعني لو مثلا صار الدخول مثلا في في بيت اهلها الغنم لو صنع لو صنعت انت اي طعام دعوتهم على اي طعام واليوم متيسر ما يحتاج مثلا ان تكلم اهل البيت او غير ذلك

3
00:00:45.150 --> 00:01:15.150
بل متيسر بان اه يعني تحضر اي شيء النبي عليه الصلاة والسلام اولم على بعض وبعضهم عليه الصلاة والسلام فلهذا تكون الوليمة بما تيسر تكون وايضا لا بأس ان تدخل وتعمل الولي من غد بل هذا هو السنة

4
00:01:15.150 --> 00:01:35.150
الافضل ان تكون الوليمة بعد الدخول. الناس اليوم يعملون الوليمة قبل الدخول. وبعضهم اثناء الدخول يعني يكون الزوج ما يشاركه اذا حرض غنيمة خرج يعني دخل وقد يشاركه منهم من يأكل الوليمة قبل الدخول وهذا حال

5
00:01:35.150 --> 00:01:55.150
مشاركة الزوج معهم فيكون ويظل. وحالة تكون عند الدخول وهو ما اذا عند الدعوة الى الوليمة في بعض الاعراس بعض العادات الزوج يدخل ولا يحضر الوليمة. يكون معهم حتى او يكونوا بعد الدخول. يعني

6
00:01:55.150 --> 00:02:15.150
حينما يجلس معهم فاذا اصبح مثلا دعاهم. وهذا في الحقيقة في مصلحة. لان يدعوهم دعوة في الليل ويحظرون ويتناولون ما تيسر من الشيء اليسير فلا يحصل فيه السهر ولا مشقة بل جلوس خفيف ثم تكون الدعوة من الغد

7
00:02:15.150 --> 00:02:35.150
من الغد وهذا هو الذي صنعه النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين عن انس انه عليه الصلاة والسلام دخل بزينب ثم لما اصبح دعا القوم عليه الصلاة والسلام. دعاهم لما اصبح. هذا لا شك ايسر على الزوج

8
00:02:35.150 --> 00:02:55.150
وايسر على المدعوين انما هذا يقترب حسب عادات الناس لا يضر بحسب عادات الناس والوليمة على الصحيح موسعة يجوز ان تكون قبل الدخول. يجوز ان تكون قبل العقد. ويجوز ان تكون مع العقد. يجوز ان تكون

9
00:02:55.150 --> 00:03:15.150
يعني قبل العقد. ويجوز ان تكون بعد العقد. ويجوز ان تكون قبل الدخول. يجوز ان تكون بعد الدخول. يعني اربعة احوال. فهي ممتدة ما قبل العقل الى ما بعد الدخول. ما ما بعد ما قبل

10
00:03:15.150 --> 00:03:35.150
عق الى ما بعده الدخول لانه نكاح. والنبي عليه قال اظلم ولو بشاة. والاكمل والافضل ان يكون بعد الدخول وان صار. يعني مثل ما تقدم ايضا اه في النهار بعد دخول ليلة هذا وافق هدي النبي عليه الصلاة

11
00:03:35.150 --> 00:03:38.500
الصلاة والسلام والكل جائز ولله الحمد