﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.350
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة انها حلفت على القرآن ان تترك شيئا كانت تقوم بعمله. ثم رجعت بعد فترة وعملت ذلك الشيء. فما الواجب عليها

2
00:00:20.350 --> 00:00:39.500
الحمد لله اولا الحلف على القرآن ليس معروفا من فعل السلف رحمهم الله تعالى فلا نعلم تعظيم اليمين بالحلف على القرآن. ثابتا لا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة. ولا من فعل احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم

3
00:00:39.500 --> 00:00:56.300
ولا من فعل احد من سلف الامة وائمتها. وانما هو امر محدث دخيل على المسلمين. فلا ينبغي للانسان ان يعتقد ان حلفه على القرآن من جملة ما تعظم به يمينه

4
00:00:58.000 --> 00:01:18.000
وقد ذكر اهل العلم ان هذا الامر مكروه. واما الامر الثاني فان الانسان اذا كان يرتكب شيئا من المعاصي ثم حلف الا يفعلها ثم قدر الله عز وجل عليه مرة اخرى لغلبة شهوته وهواه وميل طبعه الى هذه المعصية

5
00:01:18.000 --> 00:01:43.450
ان يعود اليها مرة اخرى. فانه يكون بذلك قد خالف مقتضى يمينه. وحنث فيها  واذا خالف الانسان مقتضى يمينه فعليه كفارة يمين وكفارة اليمين هي المذكورة في قول الله عز وجل لا يؤاخذكم الله

6
00:01:43.600 --> 00:02:03.600
لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام عشرة مساكين كان من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوته او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الاية بتمامها

7
00:02:03.600 --> 00:02:28.150
واذا كان الانسان لا يعرف الفقراء فيجوز له ان يوكل في اخراج هذه الكفارة بعض المؤسسات والمرافق الخيرية التي عندها خبرة ودراية في الفقراء. فتتولى هي اخراج الكفارة عنه وثالثا

8
00:02:28.200 --> 00:02:48.200
لا يجوز للانسان ان يستشعر انه قد تخلص من اثم المعصية اذا كفر عن يمينه هذه. لان ما كان حراما باصل الشرع يبقى حراما سواء احلف الانسان على تركه او لم يحلف. فانه يجب عليه ان يتركه

9
00:02:48.200 --> 00:03:08.200
شرعا ولكن اذا حلف على تركه فيكون حراما من جهتين. من جهة اصل التحريم الشرعي ومن جهة كونه ومن جهة كونه حلف على تركه فاذا خالف مقتضى يمينه واخرج الكفارة الواجبة فيجب

10
00:03:08.200 --> 00:03:28.200
عليه حينئذ ان يترك هذا المنكر لانه حرام باصل الشرع. فلا يجوز الاستخفاف بفعل شيء من منكرات اذا اخرج الانسان الكفارة على اليمين التي حلف على ترك هذا المنكر فيها. فالحرام يبقى حراما لا

11
00:03:28.200 --> 00:03:32.100
الكفارة والله اعلم