انني متزوج وفي مرة من الدولار وفي مرة من المرات اذا تشادرت مع زوجتي في مصر. وقد حلفت عليها يمين الصداقة لا تذهب الى بيت ابيها الا في حالة وجودي معها فقط. يعني الا تذهب بمخرجها او حتى في غيابي. وبعد ذلك علمت من بعد ان سافرت الى المملكة انها ذهبت الى بيت ابيها بدون علم. ولكن لكي اتأكد من ذلك اتصلت بها تليفونيا وعلمت منها انها ذهبت الى بيت ابيها وذلك بحضور عرف اختها. ولكن قالت لي انها ذهبت الى بيت ابي بها فقط ولكن لم تدخل البيت وجلست خارج البيت. والان ما موقفي من زوجتي؟ هي الان هل هي الان تعتبر محرمة عليه ان يجب علي كفارة اليمين وجهوني جزاكم الله خيرا. الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد. فانه لا ينبغي للزوج ان يتخذ الطلاق سلاحا له على زوجته وان يكون الصلاة دائما على لسانه لما في ذلك من الضرر والخطر عليه وعلى زوجته. فان الطلاق كلمة خطيرة اذا استعملت بغير محلها. فاذا اراد ان يحلف فليحلف بالله سبحانه وتعالى. وان كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. اما ما ذكره السائل من انه انه قال لزوجته اذا ذهبت الى بيت ابيك فانت طالق فهذا فيه تفصيل اذا كان نوى الطلاق نوى وقوع الطلاق وعلقه وعلى ذهابها الى الى بيت ابيها. وحصل الزهاد الممنوع فانها يقع عليها الصلاة. لانه طلاق معلق على شرط قد حصل هذا الشرط فيحصل المشروط وهو الطلاق. لكنه يكون طلقة واحدة اذا لم يسبقها طلقتان فان له الرجوع يعني ترجع زوجته ويراجعها ما دامت في العدة عليه طلقة كم قال له طلقتان ثمان كان سبقه فله ان سبقه طلقتان فانها تستنفذ على الطلاق وتبين منه بينونة كبرى فلا تحل له الا بعد ان ينكحها زوجا غيره نكاح رغبة ثم يطلقها بعد ان يطأها. اما اذا لم يكن نوى ايقاع الصلاة وانما نوى منع زوجته من الذهاب فذهبت فهذا قد اختلف فيه اهل العلم ومنهم من قال انه يقع الطلاق كالحالة الاولى وانه طلاق معلق فيقع ومنهم من يقول لا ان هذا يجري مجرى اليمين لان ايقاع الطلاق وانما نوى به منع زوجته من الذهاب. كما لو حلف عليها بالله. قد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحية ايمانكم يعني شرع لكم بالكفارة في ايمانكم وهذا من الايمان. فيكون عليه كفارة يمين وهي اطعم عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير الرقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام الفارة ايمانكم اذا حلفتم وهذا يمين فيدخل وهذا العموم وهذا هو الراجح انه اذا نوى منع زوجته من الذهاب ولم ينوي قطاع الطلاق وذهبت انه يكون يمينا يحنث فيها وتجب عليه كفارة مم وعلى كل حال مع هذا كله نوصي ونكرر والا يجعل الزوج طلاق على لسانه ويتساهل فيه ثم بعد ذلك يقع في خرج فيلتمس المخارج ويحرج المفتين في امره الله الموفق. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم