حلفت على زوجتي بالطلاق اذا هي كلمت اختا لها وكان هذا في وقت نفاسها اثناء الايام التي تلي الولادة. وكانت لم تطهر بعد ثم هي كلمتها ثم هي كلمتها بعدما طهرت وعلمت منها ذلك. فهل علي كفارة لهذا اليمين جزاكم الله خيرا نعم عليه كفارة الا انه ما كان يحسن بك ان الزمها قطيعة الرحم فان صلة الرحم طاعة لله رب العالمين وقطيعة الرحم مما حذر النبي صلى الله عليه وسلم منه فقد جاء في الحديث الصحيح ان الله لما خلق الخلق قامت الرحم وقالت هذا مقام العائذ بك من القطيعة فقال الله للرحم اما ترضين ان اصل من وصلك واقطع من قطعك فلا يجوز لمسلم ان يكون هائلا بين انسان وصلة رحمه الا اذا كان قريب هذا الشخص من مرتكبي البدع والفجور ويريد قطع صلة هذا به ردا له وزجرا له عن معاصيه التي هو فيها فهذا شأن لكن لا يبدو لي من هذه اليمين ان هذا هو المقصدة. ولذا فعل السائل الكفارة والاستغفار