الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها تشاجرت مع زوجها وفي لحظة غضب حلفت الا تذهب الى المكان الفلاني. ثم ذهبت اليه. فهل عليها كفارة واذا كان كذلك فما هي الكفارة؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء ان اليمين المنعقدة اذا حلف الانسان فيها فيجب فيها كفارتها. والمقصود بالحنف في اليمين المنعقدة. اي ان يخالف الانسان مقتضى يمينه فيفعل ما حلف على تركه او يترك ما او يترك ما حلف على فعله. فاذا حلف الانسان في يمينه المنعقدة فانه يجب عليه ان يخرج كفارتها. وكفارتها هي المذكورة في قول الله تبارك وتعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. والله اعلم