انتقل بعد هذا الى رسالة الاخ الكريم عين ميم عين من حفر الباطن يقول انا حلفت على احد الاخوة وذبحت له ذبيحة حلفت عليه بالحرام لكن انه لم يستجب وغضب غضبا شديدا ورفض الجلوس وقبل ان يغادر قلت له علي الطلاق اذا لم تجلس لاصافحك ثانيا فسافر فما هو الحكم الشرعي في هذه المسألة؟ وماذا افعل لكي اخرج من ذلك؟ اذا كان قصده الحرام آآ زوجته فهذا يعتبر بهارا فيه كفارة الظهار نعم. اما اذا كان لا يقصد زوجته فهذا يعتبر يمينا. فيه كفارة يمين فهو بحسب نيته. فعليه اما كفارة يمين واما كفارة ظهار حسب النية هذا اذا اراد ان يصافح هذا الرجل الذي حلف الا يصافحه اذا اراد ان يصافحه فانه يفعل الكفارة حسب نيته كما ذكرنا والافضل له ان يفعل الكفارة وان يصافحه قوله صلى الله عليه وسلم اني والله لاحلف على يمين ارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. قد قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرظة لايمانكم ان تبروا وتتقوا تصلحوا بين الناس اي لا تجعلوا الايمان حائلة بينكم وبين فعل الخير بل كفروا عنها وافعلوا الخير