﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:23.350
السؤال التاني حول قول الرجل الحرام وطلاق من مراتي ثلاثا وفوق عيال الخمسة لو اعطوا وزنها هي وابن ذهبا لن اناسبهم. لن اصاهرهم اختلفوا في موضوع المصاهرة مع اهل الزوجة

2
00:00:23.500 --> 00:00:52.100
كانوا يريدون ابنتهم للزواج فاختلفوا فحلف ابو العروس هذا اليمين فما حكم خاصة انه ذكر لفظ الطلاق مخصصة من امرأته واباه لفظ الطلاق والصيغة واضاف لفظ الطلاق والصيغة صيغة يمين. مشكلة ناس تقدموا لطلب المصاهرة من اسرة من الاسر

3
00:00:52.350 --> 00:01:16.700
ابى عليهم رب الاسرة والد الفتاة. واقسم بالطلاق ثلاثا وبالحرام من زوجته الا يصاهرهم والا يناسبهم قط. ما الذي يحدس؟ لو ازا وقع الحنف وتمت المظاهرة نقول في هذه النازية امران

4
00:01:17.400 --> 00:01:42.050
آآ طلاق مضاف الى عدد وتحريم للزوجة والسياق سياق حلف ومقصوده منع هذا الزواج والحلف بالطلاق يستفسر من صاحبه عن نيته فان قصد به الطلاق كان طلاقا. وان قصد به الحلف كان يمينا مكفرا

5
00:01:42.350 --> 00:02:01.950
والطلاق المضاف الى عدد يحتسب واحدة وفقا لما عليه الجمهور. وهو المفتى به عندنا وفقا لوثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية. فقد جاء فيها ما يلي. مادة مية سبعة وعشرين

6
00:02:02.550 --> 00:02:28.950
الطلاق المقترن بعدد لفظا او اشارة او كتابة لا يقع به الا طلقة واحدة كما جاء فيها حول الحلف بالطلاق ما يلي مادة مية ستة وعشرين لا يقع الحلف بالطلاق عند الحنس فيه. الا اذا قصد به حقيقته

7
00:02:28.950 --> 00:02:55.350
واذا لم يقصد به الا الحض او المنع لزمته كفارة يمين الطلاق المعلق على فعل شيء او تركه يجري مجرى الحلف بالطلاق. فلا يقع عند حصول المعلم تقع عليه الا اذا قصد به ايقاع الطلاق. فان لم يقصد به الا التضييق اجري مجرى الحلف ولزم به

8
00:02:55.350 --> 00:03:19.300
في عند الحنف كفارة يمين. ايضا تحريم الزوجة يستفصل من صاحبه عن قصده. فان قصد به الطلاق كان طلاقا. وان قصد به الظهار ان ظهارا وان قصد به الحلف كان يمينا مكفرا. فاذا كان هذا البائس لم يقصد بكل هذا الضجيج

9
00:03:19.300 --> 00:03:39.300
والمغاضبة الا الحلف لمنع هذا الزواج ولم يتجه قصده قط الى الطلاق اعتبر قوله هذا يمينا مكفرة يخرج من تبعته عند الحنف بكفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله تعالى

10
00:03:39.300 --> 00:04:07.350
فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم. كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون. وان اخرته

11
00:04:07.350 --> 00:04:17.350
احداهما للحلف بالطلاق والاخرى للحلف بتحريم الزوجة كان هذا احوط. والله تعالى اعلى واعلم