كانت زوجتي تريد القيام بعمل ما وكنت في ذلك الوقت غاضبا فقلت لها ان قمت بهذا العمل فانت طالق. ولانه لم يحن وقت ادائها ذلك العمل وبعد مضي زمن قليل وبعد ان هدأ غضبي اذنت لها في القيام بذلك العمل. وحينما حان وقت ادائها ذلك العمل عملت فهل وقع طلاقي الاول؟ ام ان سماحي لها بعده يلغي؟ افيدوني جزاكم الله خيرا. سماحك لها لا يلغي الطلاق الذي حلفت به عليها او علقت طلاقها بهذا الشرط الذي ذكرت فالرجوع عن ذلك لا يفيدك شيئا والطلاق اطباق بحاله اذا فعلت ما اردت منعها منه فانه ان كان قصدك بالطلاق منعها فقط ولم تقصد تعليق طلاقها عليه فانه يكون عليك كفارة يمين لان هذا يجري مجرى اليمين. اما اذا كان قصدك مما ذكرت تعليق الطلاق على فعلها هذا الشيء فانه او يقع عليك الطلاق. يقع عليك الطلاق اذا فعلت ما علقته عليه. نعم. اه لكن لو كان اه وقت ان حلف عليها الا تفعل لو كان في قرارة نفسه او في حقيقتها ينوي ذلك الوقت. ولم يقصد المستقبل المستمر. اذا كان ينوي وكم محددا. نعم. انها لا تفعل هذا الشيء في وقت محدد ثم مضى فانها تنحل اليمين بمضيه. بمضي الوقت بمضي الوقت. اما اذا كان لم يحدد وانما اراد منعها من هذا الفعل في اي وقت من الاوقات فان الحكم يتعلق به متى فعلته وذكرنا انه اذا كان قصده تعليق الطلاق فانه يقع فان لم يسبقه طلاق يتكمل به ثلاثا فانه يكون طلاقا رجعيا. له ان يراجعها ما دامت في العدة اما اذا تكمل بما سبقه ثلاث طلقات فانها تبين منه بينونة كبرى ولا تحل له الا بعد زوج اخر. نعم. جزاكم الله خير