﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة عليها زوجها الا تكلم فلانة وكلمتها فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء وجوب

2
00:00:20.250 --> 00:00:40.250
دار المقسم اذا كان اقسامه في امر لا يتضمن الابرار به مخالفة شرعية. لما في الصحيح من حديث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر من جملة ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم به

3
00:00:40.250 --> 00:01:10.250
وابرار المقسم فاذا حذف زوجك عليك الا تكلمي فلانة. وكان كلامك لفلانة يوجب مفاسد خالصة او راجحة ولا يجنى منه مصالح فان الواجب عليك ان تبري بقسمه وان في عند حدود يمينه وان تطيعي زوجك في زوجك في ذلك. واما اذا كانت يمينه

4
00:01:10.250 --> 00:01:30.250
تتضمن قطيعة الرحم او تتضمن شيئا من المفاسد الخالصة او الراجحة ولا يجنى من يمينه ولا من تطبيق يمينه وامتثالها شيء من المصالح. فانك ان كلمتي هذه المرأة التي حلف زوجك

5
00:01:30.250 --> 00:02:00.250
عليك بالطلاق الا تكلميها فانك تكونين بذلك قد نقضتي يمينه وخالفتي اقتضاها فيجب عليه في هذه الحالة ان يكفر كفارة يمين. واما الطلاق فانه لا شأن له بالايمان فلا يقع عليك الطلاق فيما لو كلمتي هذه المرأة. وانما تعتبرين قد خالفت مقتضى يمينه التي حلف عليها هو

6
00:02:00.250 --> 00:02:20.250
وتكون الكفارة ليس عليك وانما الكفارة على من تلفظ باليمين وهو زوجك. فلا يجب على زوجك في هذه الحالة الا ان يخرج يمين. ان يخرج كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما نطعم اهلينا او كسوتهم او تحرير رقبة

7
00:02:20.250 --> 00:02:32.550
فان لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فنصوم ثلاثة ايام متتابعات. ولا شيء عليك ولا عليه غير الكفارة والله اعلم