الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقول السائلة عليها زوجها الا تكلم فلانة وكلمتها فما الحكم؟ الحمد لله رب العالمين وبعد. المتقرر عند العلماء وجوب دار المقسم اذا كان اقسامه في امر لا يتضمن الابرار به مخالفة شرعية. لما في الصحيح من حديث قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع وذكر من جملة ما امرهم النبي صلى الله عليه وسلم به وابرار المقسم فاذا حذف زوجك عليك الا تكلمي فلانة. وكان كلامك لفلانة يوجب مفاسد خالصة او راجحة ولا يجنى منه مصالح فان الواجب عليك ان تبري بقسمه وان في عند حدود يمينه وان تطيعي زوجك في زوجك في ذلك. واما اذا كانت يمينه تتضمن قطيعة الرحم او تتضمن شيئا من المفاسد الخالصة او الراجحة ولا يجنى من يمينه ولا من تطبيق يمينه وامتثالها شيء من المصالح. فانك ان كلمتي هذه المرأة التي حلف زوجك عليك بالطلاق الا تكلميها فانك تكونين بذلك قد نقضتي يمينه وخالفتي اقتضاها فيجب عليه في هذه الحالة ان يكفر كفارة يمين. واما الطلاق فانه لا شأن له بالايمان فلا يقع عليك الطلاق فيما لو كلمتي هذه المرأة. وانما تعتبرين قد خالفت مقتضى يمينه التي حلف عليها هو وتكون الكفارة ليس عليك وانما الكفارة على من تلفظ باليمين وهو زوجك. فلا يجب على زوجك في هذه الحالة الا ان يخرج يمين. ان يخرج كفارة يمين وهي اطعام عشرة مساكين. من اوسط ما نطعم اهلينا او كسوتهم او تحرير رقبة فان لم نجد شيئا من هذه الخصال الثلاث فنصوم ثلاثة ايام متتابعات. ولا شيء عليك ولا عليه غير الكفارة والله اعلم