﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب في حلقتنا اليوم على الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. هذه

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
في رسالة من المستمع سين ميم كاف من الاردن الحصن. له سؤالان في رسالته يقول في سؤاله الاول لي اخ اكبر مني وقد توفي ابي وقبل وفاته اعطى اخي هذا كل امواله ولم يعطني شيئا. فهل لي الحق في مطالبة اخي بنصيبي من هذه الاموال

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
ليس لذلك افيدوني بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اولا قد يكون لاخيك حقوق مالية على والدك. وهذه الحقوق تساوي ما دفعه والدك له قبل

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
وفاته وبهذا يكون والدك قد اعطى ولده هذا المال وفاء للدين الذي له عليه. وعلى هذا الاساس لا يكون لك حق في هذا المال لان الديون مقدمة على حقوق الورثة. ثانيا اذا لم يكن لاخيك على

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
دين فلك ان ترفع قضيتك الى المحكمة وتطالب اخيك والقاضي ينظر في القضية ليجري ما يراه ونسأل الله جل وعلا التوفيق وبالله التوفيق. السؤال الثاني يقول اوصى والدي قبل وفاته بان يضحي له اخي الاكبر. ولكنه بعد

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
بعد موته لم يضحي له فهل يأثم اخي بذلك؟ وهل يلزمني انا ان اضحي عنه ولو لم يوصني انا بذلك ام لا؟ الجواب اولا اذا ضحيت انت عن والدك نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيك خيرا. والاضحية ليس فيها شيء وكون والدك لم يوصك

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
بالاضحية له هذا لا يمنع من انك تضحي له. ثانيا بالنسبة لاخيك وكونه لم يضحي لوالدك فاذا كان والدك قد ترك مالا يضحى له منه واخوك هو الوصي على هذا المال ولم ينفذ الوصية بامكانك

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.050
ان ترفع ذلك الى الحاكم الشرعي. واذا كان والدك لم يترك مالا ولكنه اوصى اخاك بان يضحي له ان ضحى له اخوك فقد مر لابيه وان ترك الاضحية فهذا امر بينه وبين ربه وبالله التوفيق

9
00:02:38.200 --> 00:02:58.200
اه هذا سؤال من المستمع نون ميم عين من ابهى النمصة الجنوبية. يقول ما حكم من تاب من معصية ثم عاد اليها هل يكون له توبة بعد ان تاب ثم عاد؟ البعض من الناس يقولون ان باب التوبة مفتوح حتى تقوم الساعة والبعض الاخر يقولون انما

10
00:02:58.200 --> 00:03:18.200
من عمل معصية فتاب ثم عاد الى المعصية التي تاب منها فلا توبة له. الجواب التوبة ان كانت من حقوق الله فلهذا ثلاثة شروط الاقلاع من الذنب والندم على فعله والعزم على الا يعود اليه. وان كانت من حقوق الخلق هذه الشروط

11
00:03:18.200 --> 00:03:38.200
ومعها شرط رابع وهو رد الحق الى مستحقه ان امكن. وان لم يمكن فانه يستبيحه. وهذا السائل اذا اذا كان قد صدق مع ربه في توبته فان التوبة تجب ما قبلها. واذا لم يصدق مع ربه بمعنى انه لم

12
00:03:38.200 --> 00:03:58.200
يقلع عن الذنب بل تاب بلسانه وقلبه منعقد على انه سيزاول هذه المعصية فيما بعد. فهذا الشخص قد اختل عنده شرط من شروط التوبة وبهذا لا تكون التوبة صحيحة ولا تكون رافعة للذنب السابق. اما اذا

13
00:03:58.200 --> 00:04:18.200
كانت التوبة صحيحة فانها تجب ما قبلها والذنب الذي جاء فيما بعد هذا يحتاج الى توبة اخرى. والذي ينبغي ان ينبه له السائل هو انه يجب عليه ان يرجع الى نفسه وان يصدق مع ربه في توبته حتى

14
00:04:18.200 --> 00:04:38.200
يوفقه الله جل وعلا مستقبلا للاعمال الصالحة يفعلها ويوفقه ايضا لترك المعاصي فان ان الله جل وعلا قال ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. وقال تعالى ومن يتق

15
00:04:38.200 --> 00:04:58.200
الله يجعل له مخرجا. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذان سؤالان من السائل احمد فضل السيد محمد. من السودان. سؤاله الاول يقول انا رجل اشتغل بالتجارة بدون رأس مال يذكر هل اخذ سلعة من بائع بعد ان اعرف قيمتها منه ثم اذهب بها الى السوق

16
00:04:58.200 --> 00:05:18.200
بعرضها على من يريد الشراء. فاذا اشتراها احد دفعت له قيمتها واخذت الزائد ربحا لي وبهذه الحالة اكون لنفسي رصيدا من المال فهل هذه الطريقة مباحة شرعا ام لا؟ الجواب اذا كنت تشتري منه السلعة وتقبضها ثم بعد ذلك تبيعها

17
00:05:18.200 --> 00:05:38.200
وتأخذ الربح وتعيد القيمة الى الشخص الذي اشتريت منه السلعة فليس في هذه المعاملة محذور شرعي. لكن اذا كنت تأخذ هذه السلعة منه على انك ان بعتها اخذت الربح وان لم يتيسر لها بيع فرددتها عليه

18
00:05:38.200 --> 00:05:58.200
في هذه الحال اخذتها منه بدون اتفاق على الشراء لانك اخذتها على اساس انك ان بعتها فلك الربح وان لم تبعها رددتها عليه على هذا الاساس ما اشتريتها منه وبالله التوفيق. سؤالها الثاني يقول تجمع عندي مبلغ من

19
00:05:58.200 --> 00:06:18.200
المال تجب فيه الزكاة. وقد جاءني اناس يطلبونها قبل ان يحول عليها الحول فدفعتها اليهم. فهل يجوز هذا ان تدفع الزكاة قبل لوقتها بشهر او بعده بشهر افيدونا جزاكم الله خيرا. اه الجواب بلوغ النصاب سبب من اسباب وجوب الزكاة

20
00:06:18.200 --> 00:06:38.200
وتمام الحول شرط من الشروط. ويجوز لمن عنده مال قد بلغ نصابا ان يعجل زكاته بعد سبب الوجوب الذي هو كمال النصاب وقبل حصول شرط الوجوب الذي هو تمام الحول وبالله التوفيق. بارك الله

21
00:06:38.200 --> 00:06:58.200
هذا سؤال من السائل وصل الله السليمي من مكة المكرمة الجموم. يقول لي ابن عم توفي وخلف بنتين عمر الكبرى اربع سنوات وعمر الصغرى ستة اشهر. وترك مالا قدره خمسون الف ريال وانا قائم بتربية ورعاية

22
00:06:58.200 --> 00:07:18.200
طفلتين بكل ما تحتاجان اليه. ولا اريد اي مقابل لذلك الا الاجر من الله. ولكن اسأل هل علي ان اخرج الزكاة من مالهما هذا حتى تبلغان سن الرشد وادفعه اليهما. علما انه مودع عندي دون العمل على تنميته بالتجارة فيه. وهل يجوز لي ان اتاجر في ان

23
00:07:18.200 --> 00:07:38.200
متاجرة فيه واخذ واخذ نصف المكسب مقابل اتعابي واعطيهم النصف الاخر ام لا افيدوني عن ذلك كله وفقكم الله. الجواب اولا نسأل الله سبحانه وتعالى لك التوفيق حيث قمت برعاية هاتين الطفلتين فهذا من البر

24
00:07:38.200 --> 00:07:58.200
باخيك ومن البر بهما. فنسأل الله ان يزيدك توفيقا وان يعظم لك الاجر. ثانيا نسأل الله لك التوفيق وايضا حيث ابقيت المال عندك ولم تتصرف فيه لمصلحتك الخاصة وهذه امانة عظيمة منك

25
00:07:58.200 --> 00:08:18.200
ثالثا يجوز لك ان تشتغل بهذا المال وان تنميه وان تدفع التكاليف من رأس المال او من الارباح ان حصل ارباح واذا صفا المال في نهاية كل سنة يجوز لك ان تأخذ اجرا على عملك على حسب

26
00:08:18.200 --> 00:08:38.200
التجاري القائم في جهتكم. فاذا كان الشخص عندكم اذا اعطى مالا لشخص اخر يشتغل به يعطيه نصف فيجوز لك ان تأخذ نصف الربح. رابعا بالنسبة للزكاة يجب ان تخرج زكاة هذا المال عن

27
00:08:38.200 --> 00:09:05.350
كل سنة مضت من حين تملكهما لهذا المال وبالله التوفيق احسن الله اليكم. هذا سؤال من المستمع عبدالهادي المصري من الرياض. يقول المسجد الذي نصلي فيه احيانا يضيق بعدد ولذلك فالبعض يصلي خارج باب المسجد وفي الشارع المجاور للمسجد. ولكن يلاحظ ان الصف الاول للمصلين خارج المسجد

28
00:09:05.350 --> 00:09:25.350
اذ يكون متقدما عن مستوى الامام فما حكم صلاتهم؟ الجواب ينبغي ان تنبه الامامة على هذا من اجل ان ينبه على الجماعة في انه لا يتقدمه احد لا من جهة يمينه ولا من جهة يساره وبالله التوفيق. لكن صلاة هؤلاء

29
00:09:25.350 --> 00:09:45.350
تعتبر صحيحة؟ على كل حال الشيء الماضي لا ينبغي ان يسأل عنه بالنظر الى ان على وجه الحقيقة لم يحدد وبالنظر الى انه لم يحدد بدقة تماما فلا ينبغي ان يعطى حكم في ذلك. فبالنسبة للماضي يترك واما بالنسبة

30
00:09:45.350 --> 00:10:05.350
للمستقبل ينبغي له ان ينبه الامام وكذلك ينبه اذا رأى احد يريد ان يتقدم اجتهادا منه لانه ما يشوف الامام ينبغي له ان ينبهه وبالله التوفيق. لكن اقصد من حيث الحكم انه لا يجوز ان يتقدم ما يجوز التقدم على الامام. نعم. حيث الحكم الشرعي

31
00:10:05.350 --> 00:10:25.350
لا يجوز التقدم على الامام. جزاكم الله صلوات الله وسلامه عليه ذلك ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يصلون ويعني كانوا يصلون ائمة وما كان احد يتقدم عليهم. ابراهيم محمد عبدالله من وله سؤالان في رسالته في

32
00:10:25.350 --> 00:10:45.350
الاول يقول انا شاب متزوج ولي اطفال والحمد لله واعمل مع والدي في التجارة ولكن والدي يقول اما ان اعطيك راتب شهريا مقابل عملك معي او تشترك في الربح معي بثلث او الربع او النصف. فهل يصح هذا ولا يتعارض مع الحديث الشريف انت

33
00:10:45.350 --> 00:11:05.350
ومالك لابيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد يجوز لك ان تشتغل عند ابيك على اساس انه يعطيك راتبا تتفقان عليه او على اساس انكما تشتركان

34
00:11:05.350 --> 00:11:25.350
في ربح التجارة على حسب ما تتفقان عليه من انه يكون لك الثلث ويكون له ثلثان او يكون لك الربع وله ثلاثة ارباع او نص لك وله النصف الاخر وهذا لا يتعارض مع قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك وبالله التوفيق. سؤاله الاخر يقول

35
00:11:25.350 --> 00:11:45.350
يجوز دفع الزكاة الى شخص يصوم ويصلي ولكنه يرغيث ويستعين بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله. ومع ذلك هو من اهل في الثمانية شروطها متوفرة فيه لولا هذه الفئة هل تؤثر على احقيته للزكاة ام لا؟ آآ الجواب اولا الاستغاثة

36
00:11:45.350 --> 00:12:05.350
لغير الله والاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه الا الله شرك اكبر. والذي يفعل هذا يجب نصحه بيان ان هذا العمل شرك اكبر فان قبل ذلك ورجع عن الاغاثة بغير الله والاعانة بغير الله فانه يعطى من الزكاة

37
00:12:05.350 --> 00:12:25.350
واذا استمر على فعله هذا فانه يكون خارجا عن الاسلام استتابوا فان تاب والا قتل. ثانيا يتبين مما تقدم ان ما ذكرته في سؤالك انه من اهل الزكاة الثمانية لان هذه الصفة يعني مؤثرة

38
00:12:25.350 --> 00:12:37.621
فهو من اهل الزكاة ان رجع عن وظعه هذا وتاب الى الله واذا لم يرجع فانه لا يكون من اهل بالزكاة وبالله التوفيق. جزاكم الله