﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بقيمته الالف جنيه. فهل يسلم ذلك المبلغ لصاحبه الذي استلفه منه ام يستخرج منه الزكاة ويسلمه؟ اي بمعنى يستخرج الزكاة اولا ام لا تجوز

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
عليه الزكاة لان الحصاد لان الحصاد بقدر المبلغ المستلف لان هناك من يقول لا زكاة على من عليه دين. الجواب تخرج الزكاة اولا ثم بعد ذلك تدفع ما بقي بعد الزكاة تدفعه لصاحب الدين وبالله التوفيق. او سؤال اخر ايضا يقول رجل

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
زرع ارضه ولما ولما شارف الانتاج على نهايته اي ولما يبس الزرع في اكمامه باع منه مائة جوال ولما حصده جاء انتاجه مائة وخمسين جوالا فهل يستخرج الزكاة من المئة والخمسين ام يخصم المئة جوال التي باعها ويستخرج زكاة الخمسين جوالا فقط

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
الجواب يخرج زكاة المئة والخمسين جوالا. لان الله تعالى قال واتوا حقه يوم حصاده. فالمئة والخمسون كلها من زرعه وبالله التوفيق. فهذه رسالة من المستمع سعيد حميد النوح من العراق محافظة نينوى. يقول هل يجوز للانسان ان

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
يزور مراقد الاولياء وان يطوف حول القبر او يصلي له ويقول نويت اصلي ركعتين لعلي او للعباس او لحسن او لاي ولي او نبي. وبعضنا يقول يا فلان اعمل لي العمل الفلاني ولك مني ذبيحة. فهل يجوز هذا؟ وهل يجوز النذر لغير الله؟ نعم. اه الجواب

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
هذه الامور التي ذكرها السائل منها ما هو وسيلة الى الشرك ومنها ما هو شرك فيجب على من يفعل هذا ان يرجع عنه ويجب على من رأى من يفعل هذا فانه ينصحه ويبين له ان هذا شرك اكبر فان

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
فان الطواف عبادة من العبادات ولا يطاف الا بالبيت العتيق. كما امر الله بذلك بقوله وليطوفوا البيت العتيق وكذلك الصلاة لا يصلى الا لله وحده. فلا يصلى للحسين ولا يصلى لعلي ولا لغيرهما. وكذلك

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
ذلك النذر لا يجوز للشخص ان ينذر لغير الله فالنذر لغير الله شرك. النذر لغير الله شرك. المقصود انه يجب ان يبين للشخص الذي يزاول هذه الاعمال يبين لها يبين له انها شرك. فان قبل النصيحة فنرجو ان يعفو الله

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
وعنه ما سلف وان لم يقبل النصيحة فانه يكون مشركا كافرا استتابوا ثلاثا فان تاب والا قتل وبالله التوفيق. ايضا يقول يوجد حول هذه المقابر اناس يبيعون قطعا من القماش مقطعة على شكل مناديل. ويعتقد بعض الناس بهذه القطع انها

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
ادفعوا عنهم البلاء وتحرسهم فما حكم عملهم هذا؟ الجواب لا يجوز بيع هذه الاشياء عند هذه القبور وهذا الاعتقاد الذي ذكر هذا ايضا داخل في جواب السؤال الذي قبله من جهة انه شرك في بين لمن يزاول هذا

11
00:03:18.450 --> 00:03:38.200
ولمن يعتقد هذا يبين له الحكم فان قبل الحمد لله وان لم يقبل انه يكون مشرك كافرا استتابوا فان تاب والا قتل لانه لا يجلب النفع والضر الا الله جل وعلا وبالله التوفيق

12
00:03:38.250 --> 00:03:58.250
اه هذه رسالة من المستمع من المستمعة نون عين ضلعي. تقول اه بعض النساء عندنا يرمون ببقايا شعورهن بعد المشط في القمائم والاوساخ فهل عليهم في ذلك من اثم؟ اه الجواب شعر والظهر هذا مختلف فيه بين العلماء هل يكون في

13
00:03:58.250 --> 00:04:18.250
في حكم الشعر هل يكون في حكم المتصل او في حكم المنفصل عن البدن ولكن الاولى والاحسن هو ان الشخص ويضعه في مكان يعني بعيد عن الامكنة الوسخة. وبالله التوفيق. لها سؤال اخر تقول نحن نعيش في البادية ونرعى الاغنام

14
00:04:18.250 --> 00:04:38.250
واحيانا نحتاج الى رميها بالحجارة حينما نريد توجيهها الى مكان ما وقد تصيب هذه الحجارة اما اعينها او احد ارجلها فتحدث فيها عيبا فما الحكم في ذلك؟ وهل علينا اثم في هذا؟ الجواب الحكم انه لا يجوز. وعليكم اثم لان هذا

15
00:04:38.250 --> 00:04:58.250
من التعدي على البهائم بغير حق. وقد قال تعالى واحسنوا ان الله يحب المحسنين. وهذا العمل الذي تعملونه هذا من اساءة وبالله التوفيق بارك الله فيكم هذان سؤالان من المستمع عثمان محمد عمر عثمان من السودان المديرية الشمالية. يقول ما حكم

16
00:04:58.250 --> 00:05:18.250
دعائي عقب الصلوات من الامام والمأمومون يؤمنون على دعائهم. هل ذلك من السنة ام لا؟ آآ الجواب اذا كان الامام يدعو مأمومون يؤمنون على دعائه وذلك بعد السلام من الصلاة فهذا بدعة لم ينقل عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه

17
00:05:18.250 --> 00:05:38.250
ولا عن احد من خلفائه ولا من الصحابة رضي الله عنهم وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وبالله التوفيق. سؤاله الاخر يقول اذا كان هناك شخصان يصليان ثم اتى شخص ثالث ووقف عن يمين

18
00:05:38.250 --> 00:05:58.250
الامام واتم الثلاثة صلاتهم في صف واحد هل هذه الصلاة صحيحة؟ الجواب الصلاة صحيحة. ولكن كان يعني كان ينبغي ان قدم الامام بعد ما جاء شخص اخر كان ينبغي ان يتقدم الامام يعني امام الاثنين. لكن الصلاة صحيحة. وبالله التوفيق. هذان

19
00:05:58.250 --> 00:06:18.250
سؤالان من المستمعة هذا ميم من الرياض. تقول اه خرج زوجي ذات يوم من بيته بالقوة رغما عن بناته ولم يرجع منذ ذلك اليوم الذي خرج فيه. وقد بلغنا عنه وبحثنا عنه دون جدوى الى الان. ولقد كثر كلام الناس علي

20
00:06:18.250 --> 00:06:38.250
عليه ولكني احرص منهم على ديني. فقد سألت واختلفت الاجابات فكل يعطي لي رأيا غير الاخر. فاريد الصحيح من فضيلتكم حول هذا الموضوع. بارك الله فيكم. آآ الجواب هذه المسألة تحتاج الى مراجعة المحكمة من اجل اعطاء

21
00:06:38.250 --> 00:06:58.250
حكم المفقود او عدم اعطائه حكم مفقود وفي حالة اعطائه حكم المفقود ترتب عليه احكام المفقود وبالله التوفيق. سؤالها الاخر تقول كان زوجي قبل فقدانه لا يتمكن من صيام شهر رمضان فقد كان يصوم في بداية اليوم وقبل الافطار

22
00:06:58.250 --> 00:07:18.250
يأتي بالاكل ويأكل واذا ذكرناه بانه صائم كان لا يهتم ويقول انا جائع وبقي على ذلك الحال سنينا قام في سنة بعضا من ايام رمضان لم نذكرها بالضبط وسنة لم يصم ابدا وبعض المرات يكفر عنه ولم نصم عنه. فماذا يجب علينا فعله

23
00:07:18.250 --> 00:07:38.250
سنكفر عن تلك الايام التي افطرها افيدونا بارك الله فيكم. الجواب انتم اعلم بحال هذا الرجل من جهة وجود عقله او فقدان عقله فاذا كان عقله موجودا حينئذ يرتب عليه احكام العقلاء. من جهة انكم تكفرون عن الايام

24
00:07:38.250 --> 00:07:58.250
الماضية واذا كان واذا لم يكن عاقلا فحينئذ لا يكون عليه تكليف لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وذلك لان المجنون فاقد عقله. هذا الشخص اذا كان فاقدا عقله

25
00:07:58.250 --> 00:08:18.250
لا ترتب عليه الاحكام فلا فليس عليه صيام وبالتالي فليس عليكم ان تكفروا عنه وبالله التوفيق. جزاكم الله خير هذا سؤال من المستمع حسين علي عبدالله الهيبي من العراق. يقول اذا كان هناك ولد وبنت رضع كل منهما

26
00:08:18.250 --> 00:08:38.250
من امي الاخر فبالطبع اصبحوا اخوانا من الرضاعة ولا يحق الزواج لهما. لكن اذا كان لهذا الولد والبنت اخوة اكبر من هما واصغر منهما فهل يحق لهم الزواج من بعضهما ام لا؟ آآ الجواب بالنسبة للبنت التي رضعت من ام الولد اذا كان

27
00:08:38.250 --> 00:08:58.250
خمسة رضعات الاكثر الحولين اه انه لا يجوز لاي ولد من اولاد المرأة التي ارظعتها ان يتزوج توج هذه البنت وسواء كان الاولاد من المرظعة من زوج اخر. يعني قبل زوجها الذي هي في عصمته

28
00:08:58.250 --> 00:09:18.250
في وقت الرضاعة سواء كان الزوج قبله او بعده. وكذلك بالنسبة لاولاد زوجها الذين من زوجة قبلها او من زوجة بعدها. وكذلك الاولاد الذين من هذه المرأة ومن زوجها. وذلك ان الاخوة من الرضاع كالاخوة

29
00:09:18.250 --> 00:09:38.250
من النسب من جهة انهم يكونون اشقاء ويكونون اخوة لام ويكونون اخوة لاب. لا يجوز لها ان تتزوج اي واحد منهم اذا كان الرضاع ما سبق ذكره من انه خمس رضعات فاكثر وكان في الحولين مع العلم

30
00:09:38.250 --> 00:09:58.250
ان الرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك فهذه رضعة فاذا عاد امرأة اخرى حتى يكمل خمسا. هذا الكلام بالنسبة لروائع البنت من ام الولد. كذلك بالنسبة لرضاع الولد من

31
00:09:58.250 --> 00:10:18.250
البنت اذا كان قد رضع منها خمس رضعات فاكثر في الحولين فانه لا لا يجوز له ان يتزوج اي بنت من بناتها لا من بناتها من زوجها الذي هي في عصمته ولا من بناتها من زوج قبله او زوج

32
00:10:18.250 --> 00:10:38.250
بعده وكذلك بنات زوجها الذين من قبلها او من زوجة بعدها. اما اذا كان الرضاعة اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات حينئذ لا يكون محرما لا بالنسبة لهما معا للولد

33
00:10:38.250 --> 00:10:58.250
بنت ولا بالنسبة اولاد ام الولد فلاي واحد منهم ان يتزوج هذه البنت ولا بالنسبة لبنات ام لبنتي وابيها يعني لهذا الولد ان يتزوج اي واحدة منهما. الحاصل انه لابد

34
00:10:58.250 --> 00:11:17.373
من تحقق الرظاء وانه خمس رظعات فاكثر في الحولين واذا تحقق الرظاع رتبت عليه الاحوال كان مسابقة واذا لم يتحقق فحينئذ يرتب عليه ايضا ما مضى من الاحكام في الجواب وبالله التوفيق. جزاكم الله