﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب توجد لدينا بلاد زراعية وبينها بيوت سكنية. ويوجد بينهما مقابر قديمة لها مدة طويلة على حد

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
او لابائنا انها منذ حوالي مئة عام وتوجد في طريق المواشي والاطفال تمر عليها ايضا وانها ليست متقاربة عمل شبك عليها او البناء حولها ولم يوجد لدينا اماكن سكنية نتحول عنها لان البلاد الزراعية

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
فرقوا بين البيوت وبين المقابر. فكل قبر بجواره ركيب زراعي اذا تحولنا من البيوت السكنية فان البلاد لا تتحول فنحن مجبورون على المرور من فوقها. افيدونا ماذا نعمل لحفظها؟ جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آآ الجواب يشكر السائل على اهتمامه في اموات المسلمين وعلى غيرته عليهم تكريما لهم وقياما بحقهم. والذي ينبغي ان يعمل بخصوص ما

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
ذكره السائل هو ان يكتب السائل كتابا يوضح فيه عدد هذه المقابر وموضعها والمسافات التي توجد فيها قبور وهذا الكتاب الذي يكتبه يقدمه الى قاضي البلد التي توجد فيها هذه هذه القبور

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
هذا البلد بامكانه ان يرسله الى رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد لتتولى القيام ما يلزم نحو ما ذكره السائل وذلك عن طريق لجنة تقترح وتقف على هذه القبور ومن جملة

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
فضيلة قاضي البلد او من ينيبه عنه وهذه اللجنة تحدد لها الامور اللازمة وبعد ما يأتي تقرير الى رئاسة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد يمكن بعد ذلك ان يقرر ما يلزم نهائيا وبالله التوفيق

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
له سؤال اخر يقول فيه والداي توفي قبل ان يحج او يعتمر. ولذلك فقد نذرته على نفسي ان احج واعتمر له وقد اديت لكل منهما عمرتين ولكن لم تسمح لي الظروف بان اقوم بالحج عنهما. ولذلك فاني قد وكلت من يحج

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
مقابل مبلغ من المال عن كل منهما. فهل ذلك الحج بطريق الوكالة صحيح ام يلزمني بنفسي؟ افيدوني افادكم الله الجواب اولا الحج والعمرة لا يجبان الا على المستطيع من المكلفين. قال تعالى ولله على الناس حج

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
في البيت من استطاع اليه سبيلا. فاذا كان كل من والدك ووالدتك كان مستطيعا في حياته فان الحج واجب عليه وكذلك العمرة. وقد ذكرت انهما ماتا ولم يحجا ولم يعتمرا. وعلى هذا الاساس يحج عنهما من

11
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
مالهما اذا كانا قد تركا مالا واذا كان واذا كان لم يترك مالا يعني انهما لم فحينئذ ليس عليهما حج ولا عمرة لمفهوم قوله تعالى ولله على الناس حج البيت

12
00:03:38.450 --> 00:04:08.950
من استطاع اليه سبيلا فيفهم من هذا ان غير المستطيع لا يجب عليه الحج والعمرة بمعنى الحج ثانيا على فرض انهما مستطيعان للحج وماتا ولم يحجا وتضرعا ولدهما بالعمرة عنهما كما ذكره لانه ذكر انه اعتمر بنفسه هذه العمرة واقعة عن والده وعن والدته يعني

13
00:04:08.950 --> 00:04:28.950
التي نواها عن والده تقع عنه. والعمرة التي نواها عن امه تقع عنها. واما الحج الذي ذكره وقد ذكر انه نذر ان يحج عنهما وان يعتمر. وقد وفى بنذره من جهة العمرة. اما

14
00:04:28.950 --> 00:04:48.950
بالنسبة للحج فاذا كان قد نذر ان يتولى الحج بنفسه عنهما فان توكيله لمن ان يحجوا عنهما ليس بصحيح لانه نوى ان يباشر الحج بنفسه نذر ان يباشر الحج بنفسه. اما

15
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
فاذا كان ما اذا كان قد نذر الحج عنهما بصرف النظر عن مباشرته للحج بنفسه حينئذ آآ يكون ما وقع من الشخص الذي اخذ الفلوس من ولدهما وحج عن ام السائل وحج

16
00:05:08.950 --> 00:05:28.950
عن ابيه هذه النيابة تكون صحيحة. واذا كان يريد ان يحج عنهما مستقبلا عن امه وعن ابيه آآ لا مانع من ذلك لان الحج قربة من القرب ونسأل الله سبحانه وتعالى

17
00:05:28.950 --> 00:05:54.500
لنا وللسائل وللسامعين التوفيق والسداد وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه ثلاث اسئلة بعثت بها الاخت المستمعة فعين ميم من الطائف الاول تقول والدتي افطرت في شهر رمضان لولادتها احد ابنائها منذ تسع عشرة سنة ولم تصم منه عدا

18
00:05:54.500 --> 00:06:14.500
عند واحد فهل عليها قضاء وكفارة؟ ام القضاء فقط؟ واذا كان عليها كفارة فانه لا يوجد في هذا الوقت فقراء فهل تصوم ثلاثة بعد ايام بدلا من الاطعام ام لا يجوز ذلك؟ الجواب يجب عليها ان تصوم ما بقي من الايام المذكورة في السؤال

19
00:06:14.500 --> 00:06:34.500
نعم. ويجب عليها ان تكفر عن كل يوم باطعام مسكين وهو نصف صاع من البر او من قوت البر وقول السائلة انها لا تجد فقراء بامكانها ان تعهد الى شخص يعرف الفقراء كامام المسجد

20
00:06:34.500 --> 00:07:07.250
هيئة النظر يعني الاشخاص الذين لهم التصاق وثيق بالناس يعرفون الغني الفقير بامكانها ان تعطي الاطعام امام المسجد مثلا يعني توكله بتوزيعه على المستحقين له وبالله التوفيق السؤال الثاني تقول صامت هي في شهر رمضان وعمرها اثنى عشرة سنة وافطرت فيه اياما لا تدري كم عدد هذه الايام

21
00:07:07.250 --> 00:07:27.250
التي افطرتها وعمرها الان احدى وعشرون سنة. فكيف تقضي هذه الايام التي افطرتها وهي تجهل عددها؟ وهل عليها كفارة مع القضاء وما هي الجواب هذه السائلة اذا كانت قد افطرت ما ذكرته من الايام في رمضان وهي غير بالغة

22
00:07:27.250 --> 00:07:57.250
فانه لا يجب عليها القضاء. واذا كانت بالغة فانه يجب عليها ان تصوم اياما عن الايام التي افطرتها حتى تتيقن انها صامت العدد الذي تبرأ به ذمتها. وتطعم عن كل يوم مسكينا وهو نصف صاع من البر او نصف صاع من قوت البلد توزعه على الفقراء

23
00:07:57.250 --> 00:08:17.250
الحاصل انها ان كانت غير مكلفة وقت الافطار فليس عليها لا قضاء ولا كفارة وان كانت قد افطرت هي مكلفة عليها القضاء والكفارة وعليها ايضا ان تستغفر ان تستغفر الله وتتوب اليه

24
00:08:17.250 --> 00:08:37.250
سؤالها الثالث والاخير تقول فيه هناك بنت توفيت عنها امها وهي في الاسبوع الاول من ورضعت مع واحد من ابناء امرأة اخرى رضعت منها حتى افطمتها وربتها حتى وصل عمرها الثانية عشر

25
00:08:37.250 --> 00:08:57.250
فهل ابناء تلك المرأة الذين اكبر من الولد الذي رضع معها والذين اصغر منه اخوتها من الرضاعة ام لا وهل وعلما ان لها اخت اصغر منها من امرأة غير امها وابوهما واحد. فهل الاولاد يعتبرون اخوانها ايضا؟ وهل يجوز للولد الصغير

26
00:08:57.250 --> 00:09:17.250
ان يتزوج اختها الصغرى التي من المرأة الاخرى. علما ان الخطبة قد تمت بينهما. آآ الجواب هذه البنت التي رضعت من المرأة تكون بنتا للمرأة التي ارظعتها وتكون اختا لجميع ابنائها ولا فرق

27
00:09:17.250 --> 00:09:37.250
لذلك بين الابناء الذين جاءوا قبل الرواح والابناء الذين جاؤوا بعد الرظى وكذلك كونوا اختا لبنات هذه المرأة. كما انها تكون اختا لابناء وبنات زوج. هذه المرأة اذا كان له اولاد

28
00:09:37.250 --> 00:09:57.250
وبنات من زوجة اخرى قبل هذه الزوجة المرضعة او بعدها. وكذلك اذا كانت المرأة المرضعة قد تزوجت قبل زوجها هذا او تزوجت بعده ورزقت اولاد من الاول ومن الثاني او من الاول او من

29
00:09:57.250 --> 00:10:17.250
فان فان الجميع يكونون اخوة واخوات لهذه البنت. الحاصل ان الاخوة من من الرضاعة الاخوة من النسب يكونون اخوة اشقاء واخوة لام واخوة لاب وبناء على هذا فلا يجوز لاحد من ابناء

30
00:10:17.250 --> 00:10:37.250
المرأة او من ابناء الرجل ولو من غير هذه المرأة او من ابناء المرأة ولو من غير هذا الرجل ان يتزوج هذه البنت لانها اختهم من الرضاعة. وقد قال تعالى حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال واخواتكم من الرضاعة. اما

31
00:10:37.250 --> 00:10:57.250
اختها الصغرى التي من زوجة اخرى لابيها فليس لها علاقة بهذا الرضاء مطلقا. ولاي واحد من ابنائي المرضعة او من ابناء زوجها من غيرها او من ابنائها هي من غير زوجها ان يتزوج هذه البنت

32
00:10:57.250 --> 00:11:17.250
قد ذكر في السؤال ان فيه واحد من اولاد المرأة المرضعة قد خطب البنت الصغيرة وانهم وافقوا والمقصود من هذا السؤال هو بيان هل يجوز له ان يتزوجها او لا؟ فلا مانع من ان يستمر حتى

33
00:11:17.250 --> 00:11:37.250
هي للزواج ونسأل الله سبحانه وتعالى له التوفيق وبالله التوفيق. انما لا فرق سواء كانت امهما واحدة او هذا ما له تأثير. لا فرق في ذلك. ما دامت هي لم ترتفع من تلك المرأة. اي نعم. لا علاقة. اه هذا سؤال من المستمع

34
00:11:37.250 --> 00:11:57.250
عبدالقادر خلاف مصري الجنسية يعمل بالعراق. يقول هل صحيح انه لابد من توجيه الذبيحة وقت ذبحها الى القبلة ام لا يلزم ذلك؟ وهل يجوز الاكل من المذبوحة على غير القبلة؟ آآ الجواب الرسول صلوات الله وسلامه عليه حينما

35
00:11:57.250 --> 00:12:17.250
كبشين املحين وجههما الى القبلة. وحينما ذبح الهدي في مكة في منى وجهه الى القبلة. فهذه سنة عملية منه صلى الله عليه وسلم. القبلة من يعني القبلة جهة فاضلة. وهذا العمل وهو التقرب الى الله جل

36
00:12:17.250 --> 00:12:37.250
على الابل او البقر او الغنم هذا يعني عمله قربة الى الله سبحانه وتعالى وعمل فاضل اه المقصود انه يشرع ان يوجه الشخص ذبيحته الى القبلة سواء اكانت مثلا اضحية او هدي او عقيقة او يريد

37
00:12:37.250 --> 00:12:57.100
واذا ذبحت الى غير القبلة فقد اختلف العلماء في حكم اكلها منهم من اجازها اجاز الاكل ومنهم من من كرهه والظاهر ان آآ توجيهها الى غير القبلة لا يكون مانعا من اكلها وبالله التوفيق

38
00:12:57.350 --> 00:12:58.426
جزاكم الله خيرا