﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب يقول نحن اصحاب القرية نقوم بجمع الزكاة في موسم الحصاد ونقوم بحفظها عندنا الى الخريف ثم نقوم بتوزيعها على المحتاجين

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
ردوها لنا في الموسم القادم من عيشهم الحلال. وليس من زكاته الخاصة. فهل عملنا هذا صحيح ام لا؟ افيدونا افادكم الله. الله الرحمن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب اولا يقول الله

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
الله جل وعلا واتوا حقه يوم حصاده. وكونكم يؤخرون الزكاة عندكم الى الخريف هذا ليس بمناسبة عليكم ان تخرجوها وتصرفوها في مصارفها التي بينها الله جل وعلا في سورة براءة لقوله تعالى

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الى اخر الاية. فذكر ان الاصناف ثمانية. ثانيا اذا اذا كنتم تشترطون عليهم عند دفعها اليهم بان يردوها فهذا لا يجوز لكم لانكم في هذا الشرط لم

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
الحقني اذا كنتم تشترطون عليهم عند دفعها اليهم في ان يردوها هذا لا يجوز لكم انكم في هذا الشهر لم تخرجوها في الحقيقة. واذا كنتم ادفعون الزكاة لهم ولكن في مستقبل الايام يدفعون

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
فلكم مما عندهم من المال ويكون ما دفعوه لكم على سبيل الصدقة عليكم او انكم تشترونه منهم من اجل ان تستعملوه بذرا لزرع السنة القادمة فهذا ليس فيه شيء. وبالله التوفيق. فهذا سؤال من المستمع خليل

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
عزلا من سوريا دمشق. يقول انا رجل متزوج ومسافر للعمل الى احدى الدول العربية. ولا تسمح لي ظروفي ان اعود سوريا كل تسعة اشهر على الاقل وذلك لمدة سبع سنوات. هل يجوز لي ان ابقى كل هذه المدة بعيدا عن زوجتي؟ وما هي اقصى مدة

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
بها الشرع. اه الجواب عليك ان تصطلح مع زوجتك من ناحية المدة المقدرة. وان حصل بينكما اله المرجع في ذلك الى المحكمة لانها قد تتأذى بغيبتك عنها من نواح متعددة

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
ان تتنبه لهذا وتتفق معها. فاذا لم فاذا لم يحصل بينكما اتفاق فالمرجع في ذلك جاء الى المحكمة وبالله التوفيق. لكن في الشرع ليس هناك تحديد لمدة معينة. الله سبحانه وتعالى قال في سورة البقرة للذين

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
من نسائهم تربص اربعة اشهر ان فائوا ان الله غفور رحيم. فاخذ من هذه الاية ان هذه المدة هي اقصى مدة يمكن ان تصدر فيها الزوجة عن زوجها آآ جعلوها حدا للغيبة

11
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
على كل حال الحقيقة ان الامر في هذا راجع الى الزوج والى الزوجة عليهما ان يصطلحا فان اختلفا فالمرجع في ذلك الى المحكمة وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من المستمع محمد محمد بائع مبروك

12
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
من ابهى رجال الماء. يقول انا امام مسجد ووكيل على امواله وكان والدي وكيلا عليه سابقا. وقد اشترى بيتا من احد المواطنين بثمن من اموال تجارة المسجد ليكون من عروض زيارة المسجد. والان احتاج المسجد الى عمارة فهل يجوز لي بيع هذا البيت من

13
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
احد مجاوريه لكي اعمر بثمنه المسجد مع العلم بان البيت لا يعود الان بمصلحة للمسجد. افيدونا جزاكم الله خيرا. اه الجواب هذه المسألة تحتاج الى اثبات الوقفية على المسجد واثبات النظارة. لشخص القائم على هذا الوقف

14
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
وهذان الامران ذان الى مراجعة المحكمة. على السائل ان يراجع محكمة بلده ويقدم ما لديه والقاضي ينظر في الموضوع وبالله التوفيق. هذا سؤال من المستمع سين عين ميم من مكة المكرمة. يقول انا رجل تزوجت من ابنتي

15
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
يا عمي وعند دخولي عليها في ليلة الزواج لم اقدم لها شيئا لاني لا املك مالا وكان اخي الاكبر هو الذي يصرف الاموال علينا ولم يعطني شيئا لاقدمه لزوجتي. ومرت مدة بعد الزواج وولدت امرأتي ابنة وعاشت مدة ثمانية اشهر ثم توفيت وهذا

16
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
قدر الله وبعد مدة ولد ابنا وعاش ايضا مدة لا تتجاوز خمسة اشهر ثم توفي. ثم ولدت مرة اخرى ابنة وايضا توفيت وهي لا تتجاوز الشهرين من عمرها وهذا كله قدر الله وقضاؤه. وحصل هذا عندما كنت اعيش في بلدي خارج المملكة العربية

17
00:05:18.450 --> 00:05:38.450
السعودية ثم انتقلت الى هنا قبل سنتين ثم اتت بعد ذلك امرأتي ولها مدة شهر واحد. الان وسألت بعض الناس عن هذه الحكمة فقال يجب عليك ان تعقد عليها من جديد. افيدونا بالجواب الكامل الصحيح في هذا الموضوع. جزاكم الله خيرا. اه الجواب العقد

18
00:05:38.450 --> 00:05:58.450
الذي حصل صحيح وكونك لم تسلم لها مهرا هذا لا يمنع من صحة النكاح ولكن المهر باق في ذمته فهي تستحق عليك مهر المثل. واما اذا كان هناك امور اخرى تتعلق بعقد النكاح ولكنك لم تذكرها

19
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
لم يتعرض لها بالجواب من جهة تأثيرها على النكاح او عدم تأثيرها. ومن اجل هذا حصر الجواب على ما جاء في سؤالي من جهة انك لم تسلم لها مهرا وانه وانك نصحت باعادة العقد عليها

20
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
ما المقصود ان العقد صحيح وعليك مهر المثل وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من خضر ابراهيم السبعاوي من العراق يقول توجد عندنا عادة في منطقتنا وهي ان الناس يصلون اربع ركعات فرض الظهر جماعة بعد ادائهم صلاة

21
00:06:38.450 --> 00:06:58.450
الجمعة علما بان الامام نفسه يصليها معهم ولكني انا حائر في هذا الموضوع فمرات اصليها معهم ومرات لا اصليها فما الصحيح في ذلك. آآ الجواب لا يجوز لاحد اذا صلى صلاة الجمعة ان يصلي بعدها صلاة الظهر. لا

22
00:06:58.450 --> 00:07:25.800
فرادى ولا جماعة. والاصل في ذلك ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة للمسلمين ولم يصلي بعدها ظهرا كان حلفاؤه من بعده كذلك. وهكذا سائر الصحابة سنة العملية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاقتصار على الجمعة. وكذلك سنة خلفائه من بعد

23
00:07:25.800 --> 00:07:55.800
وكذلك الصحابة رضي الله عنهم وهكذا سائر القرون يعني سلف هذه الامة وخلفها اهل كلهم متفقون على ان صلاة الجمعة لا تصلى الظهر بعدها. وبناء على هذا الذين يصلون صلاة الظهر بعد الجمعة هم مبتدعون. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من

24
00:07:55.800 --> 00:08:15.800
عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. وفي رواية من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد لا يجوز لك انت في في المستقبل ان تصلي صلاة الظهر ويجب عليك ان تنكر عليهم وما فعلته

25
00:08:15.800 --> 00:08:35.800
سابقا وانت جاهل الحكم فنرجو ان يعفو الله عنك بما حصل منك وبالله التوفيق. احسن الله اليكم اه هذان سؤالان من المستمع عبدالله ابراهيم الغامدي من العقيق. يقول يوجد عندنا رجل اعزب وليس له عائلة وليس له عمل

26
00:08:35.800 --> 00:08:55.800
يقوم به ولديه اموال كثيرة. ولم يصرفها في اي مشروع او عمل اخر بل كان يدعو الناس الى الاخذ منه على سبيل مثلا يعطي رجلا عشرة الاف ريال ويأخذها منه في خمسة عشر الف ريال. في نهاية السنة فهل يعتبر هذا ربا ام لا؟ فقد

27
00:08:55.800 --> 00:09:15.800
نصحته في ذلك ولكنه يقول قد سأل بعض الناس عنه فقال اذا لم يأخذ ربحا الا الثلث هذا لا يعتبر ربا. اما هو القول الصحيح في هذا الموضوع افيدونا بارك الله فيكم. الجواب اذا كان هذا الشخص يبيع دراهم بدراهم. مثلا يبيع الف ريال بالف وخمس مئة ريال

28
00:09:15.800 --> 00:09:35.800
الى ستة اشهر او الى سنة فهذا لا يجوز لانه يشتمل على ربا الفضل وربا النسا. نعم. اما اشتماله على ربا فظلي فلأنه يأخذ الف ريال ويدفع الف وخمس مئة ريال يعني يزيد خمس مئة ريال. نعم. واما ربا

29
00:09:35.800 --> 00:09:55.800
النسا فهو من ناحية التأخير. فهو يأخذ دراهم حاضرة ويدفع ويدفع يعني بعد حلول الاجل ان هذه المعاملة لا تجوز قل الربح او كثر. يعني لو كان يبيع عشرة الاريل بعشرة اريل

30
00:09:55.800 --> 00:10:15.800
يعني يزيد ربع ريال فقط. هذا لا يجوز يعني بيع الدراهم بالدراهم لا يجوز الا مثلا بمثله يدا بيد سواء بسواء كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه. هذه المعاملة التي ذكرتها لا تجوز

31
00:10:15.800 --> 00:10:35.800
لله التوفيق. سؤال اخر يقول اه ذهبت في يوم من الايام بعد منتصف الليل بسيارتي واريد قضاء عمل من الاعمال. فوقع حادث تصادم بيني وبين شخص اخر وكان الخطأ مني وقد توفي بسبب هذا الحادث شخصا فهل تجب علي الكفارة في هذا ام

32
00:10:35.800 --> 00:10:55.800
الجواب تجب عليك كفارتان. اه. كل واحد من هذين الشخصين تكفر عنه كفارة. والكفارة الله جل وعلا في سورة النساء لقوله تعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ من قتل مؤمنا

33
00:10:55.800 --> 00:11:15.800
تحذير الرقبة الى اخر الاية الى ان قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فاذا كنت لا تستطيع عتق الرقبة فانك تصوم شهرين متتابعين عن كل واحد منهما. ولا يجزئ الاطعام عن الصيام لان

34
00:11:15.800 --> 00:11:35.800
الله جل وعلا ذكر كفارة الظهاري في سورة قد سمع الله ذكر العتق وذكر الصيام وذكر الاطعام وهذا الذكر على سبيل الترتيب. يعني انه يجب عليه العفة ان لم يستطع فانه يصوم فان لم يستطع

35
00:11:35.800 --> 00:11:55.800
انه يطعم ستين مسكينا. وذكر ايضا في كفارة اليمين الاطعام والكسوة والعث. ثم ذكر الصيام بعد ذلك على سبيل الترتيب. يعني اذا كان لا يجب المقصود ان الله ذكر الاطعام في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار. والرسول

36
00:11:55.800 --> 00:12:15.800
يقول صلوات الله وسلامه عليه ذكر في كفارة الجماع في نهار رمضان الاطعام بعد العجز عن العتق ثم عن والله جل وعلا ذكر كفارة القتل خطأ. ذكر العتق فاذا كان الشخص لا يستطيع فانه يصوم شهرين متتابعين

37
00:12:15.800 --> 00:12:35.800
ولم يذكر الاطعام هناك فنصه جل وعلا على الاطعام في كفارة الظهار في كفارة اليمين ونص الرسول صلوات الله الله وسلامه عليه على الاطعام في كفارة الجماع في نهار رمضان يدل على وجوبها في هذه المواضع وعلى

38
00:12:35.800 --> 00:12:55.800
انه لا يثار اليها في كفارة القتل وما كان ربك نسيا. لانه لو كانت واجبة بعد بعد يعني لو كانت واجبة بعد العجز عن الصيام لذكرها الله جل وعلا وبالله التوفيق. بارك الله فيكم لكن لو فرضنا

39
00:12:55.800 --> 00:13:15.800
وان هذا الشخص حكم عليه بدفع الدية. هل يلزمه ايضا كفارة معدية؟ آآ بالنسبة لا علاقة بين الدية والكفر لان القتل الخطأ يتعلق به حق لله ويتعلق به حق للادميين. نعم. فاما بالنسبة

40
00:13:15.800 --> 00:13:35.800
للكفارة فانها ترفع حق الله جل وعلا. وبالنسبة للبيئة كهذه تدفع على اساس انها حق للمخلوقين هذا بالنسبة للقتل الخطأ. اما القتل العمد فيتعلق به ثلاثة حقوق حق لله وحق للمقتول وحق

41
00:13:35.800 --> 00:13:40.106
حق لاولياء المقتول وبالله التوفيق. جزاكم الله