ويأتي الذي هو خير فقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال والله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا فعلت الذي هو خير المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن ايها الاخوة المستمعون الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في لقاء جديد ايها الاخوة يسرنا ان يكون ضيف حلقتنا هذا اليوم والذي سيتولى الرد على رسائلكم فضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء. ايها الاخوة اول سؤال نطرحه على فضيلة الشيخ صالح ورد الينا من السائل احمد عبدالله ادم الهواري من السودان اه يقول فيه اسألوا فيما يختص بتشييع الجنازة بعد تغسيل الميت غسل الجنابة ثم غسل الجنازة ثم حسب ما اعلم انه يكفن في خمس قطع رداء وايزار وعمامة ولفافتين فهل هذه الطريقة في التكفين صحيحة؟ ام ان هناك فرق بين تكفين الرجل والمرأة نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فان الجواب على سؤال الاخ السائل فيما يتعلق بتغسيل للجنابة وتكفينها ان تغسيل الجنابة لما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة. نعم. جنازة. نعم. ان يبدأ بتوضيئها ثم تغسل اعضاء الوضوء ثم يغسل ثلاث غسلات او اكثر من ذلك حتى يحصل النقاء وان يكون وترا واما التكفين فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يكفن الموتى في ملابسه في ثياب بيظ وقال انها خير اللباس فكفنوا فيها موتاكم او كلمة نحوها والسنة ان يكفن الرجل بثلاثة اثواب ولف بثلاث لفائف ليس فيها عمامة ولا قميص نعم وتزيد المرأة فتنصي خمس لفائف لكن لو لم يوجد الا لفافة واحدة تستر الجسد كله اجزأت هذا هو امر تكفين الجنازة بعد غسلها وليس هناك ترتيب خاص وانما يكفن الرجل في ثلاث لفائف وقد كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة اثواب سحورية بيض. كما جاء في الحديث الصحيح وبالله التوفيق اه السؤال له سؤال اخر يقول فيه اه هل هناك اختلاف في اوقات الصلاة آآ بين السودان والحرم الشريف. وحسب ما اعلم انه ليس هناك فرق كبير في الزمن. آآ ولكن لو اردت ان اصلي مثلا خلف المذياع الذي اسمع فيه صلاة الحرم الشريف فهل هناك مانع ديني الجواب ان فارق بين مكة والسودان امر ملحوظ لان السودان تقع غرب مكة المكرمة شرفها الله ومعلوم انه كلما كان البلد يقع غرب بلد اخر فان البلد الغربي يكون متأخرا عن الشرقية في اداء الصلاة نعم. حكم جريان الشمس وما تقطعه من درجات في مسيرها واما هل يجوز ان تصلي خلف المذياع فانه لا يجوز ان يصلي الانسان مقتديا بامام يواسطة الاذاعة وانما يصح ان يصلي الانسان خلف الامام ويقتضي بمكبر الصوت اذا كان يجمعهما اسم مسجد واحد او في حال الزحام اذا ازدحمت المساجد وامتلأت فصلى الناس بالشوارع الملاصقة للمسجد صحت الصلاة بهذه الكيفية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا اه له سؤال اخير اه يقول اه سؤالي عن النذور والذبائح. فمثلا هناك بعض الناس سيفعلون خلاف ما هو او خلاف ما ارشد اليه القرآن الكريم والسنة المطهرة. مثلا يقولون هذه الذبيحة للشيخ فلان فهل يعتبر هذا اه مما اهل به لغير الله سبحانه وتعالى ام يجوز اكل اكل هذه الذبيحة؟ او بعضها يذبح عند نصب او قبور نعم الجواب ان الذبح لولي او شيخ او نصب او عند قبر كل هذه الذبائح لا يحل اكلها وسواء في ذلك ذكر اسم الله عند ذبحها او ذكر اسم الولي كل ذلك غير جائز وهو قد اهل به لغير الله جل وعلا لان هذه الذبائح انما اريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى. فلا هي ذبيحة لحم ولا هي ذبيحة قربان فقرب فيها لله سبحانه وتعالى النذر انما هو لله جل وعلا. فمن نذر لغير الله فانه لا يجوز له ان يفي بنذره. لان نذر المعصية يحرم به فكيف اذا كان نذر شرك بالله سبحانه وتعالى؟ فهذه ذبائح محرمة ونذور فاسدة لا يحل الوفاء بها وبالله التوفيق اه هذا سؤال ورد الينا من المستمع خلف غزاي من القصيم الشبيكية يقول انا املك بضاعة وبعتها على شخص من اهل بلدتي ولم يأخذها. وايضا لم يسلمني قيمتها وتلفت هذه البضاعة عندي قبل ان يأخذها وقبل ان يسلمني قيمتها فارجو توضيح ما اذا كان يجوز اخذ قيمتها منه بعد تلفها ودون استلامها ام لا الجواب ان كان هو اراد ان يعطيك ثمنها طيبة به نفسه فداك شأن وان كنت تسأل هل يلزمه ان يعطيك الثمن؟ فمرد ذلك الى المحكمة. ان اعطاك من نفسه راغبا باذلا مصمما على الاستلام فخذ وان كان الامر تريد انت ان تسأل هل يلزمه ذلك او لا؟ فراجع محكمة البلد التي انت فيها نعم احسن الله اليكم. آآ هذا سؤال من المستمع ابراهيم صالح رديف من العراق يقول هل يجوز ان اصلي وامامي شخص جالس او نائم نعم؟ الجواب نعم ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لما روته عائشة ان الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم كان يصلي وهي معترضة امامه بينه وبين القبلة فكان يؤدي صلاة النافلة وعشت راقية امامه بل ربما كانت رجلاها في محل سجوده فكان اذا سجد غمزها فانكفت فاذا قام مدت رجليها فدل ذلك كله على جواز الصلاة الى شخص قاعد او نائم ولا فرق بين الفريضة والنافلة لان الاصل ان الفريضة والنافلة سواء الا ما جاء النص على التفريق بينهما وبالله التوفيق فاحسن الله اليكم له سؤال اخر يقول سمعت انه لا يجوز القنوت في صلاة الفجر فهل هذا صحيح الجواب اختلف اهل العلم في ذلك فمذهب الشافعي الامام الشافعي رضي الله عنه القنوط بعد صلاة الصبح ومذهب الائمة الثلاثة ابي حنيفة ومالك واحمد ان لا قنوت بعد صلاة الصبح ولا في غيرها من الفرائض الا ان تنزل بالمسلمين نازلة فيقنت الامام يدعو في تلك الناس واصح اقوال العلم في ذلك اقوال اهل العلم في ذلك انه لا قنوت لان الصحابة رضي الله عنهم نقلوا صلاة النبي صلى الله عليه في السنوات الاخيرة من حياته ولم يذكروا قنوتا وذكروا انه قنت شهرا يدعو على بعض قبائل من العرب ثم ترى ذلك فدل ذلك على ان القنوت انما هو مشروع عند الاحتياج اليه. وبالله التوفيق يعني في النوافل فقط اما الفروض لا. نعم. هو يسأل عن صلاة الفجر. نعم. فاجبت ان ذلك خلاف وان مذهب الشافعي انه يقنط في صلاة الفجر والائمة الثلاثة مذهبهم الا قنوت في صلاة الفجر كان النبي قنت في اول الامر في المدينة ثم ترك ذلك كما ثبت في الصحيح من احاديث عدد من الصحابة رضي الله عنهم لكن النافلة التي هي صلاة التراويح والتهجد ورد فيها حديث الحسن بن علي الذي رواه الترمذي وهو جيد ان الذي يعلمه دعاء القنوت و بقي امر اخر اذا صلى الانسان مع امام يقنط في الصلاة فانه لا ينبغي له ان ينكر عليه ولا ينبغي له ان يعتزل المصلى ويصلي وحده من اجل هذا الامر. بل لو كان انسان اماما لجماعة من الشافعية ويسوءهم الا يقنط ربما حصل بينهم وبين امام سوء تفاهم بسبب ذلك. فان الاولى به ان يقنت لان هذا القنوت انما هو اختيار امام كبير من ائمة مسلمين وقد فعله النبي في اول الامر ولم ينه عنه نهيا وانما تركه من نفس صلوات الله وسلامه عليه اللهم صلي على محمد جزاكم الله خيرا. آآ هذا السؤال من المستمع طه احمد محمد من كسلا بالسودان اه يقول آآ اسأل عن التسليمتين اللتين تنتهي بهما الصلاة يقول سمعت ان تسليمة الاولى هي المهمة. اما الثانية فهي سنة وليست لازمة وتنتهي اعمال الصلاة بعد التسليمة الاولى فهل هذا الكلام صحيح الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي وقد كان يسلم عن يمينه وعن شماله صلوات الله وسلامه عليه ونحن انما امرنا بالاخذ عنه والاقتداء به واتباعه صلوات الله وسلامه عليه اختلف اهل العلم هل التسليمتين؟ هل التسليمتان واجبتان ام لا؟ والصحيح من ذلك كله انه يجب ان يسلم للمصلي عن يمينه وعن شماله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل اصحابه رضي الله عنهم ليست الثانية باقل اهمية من وبالله التوفيق آآ له سؤال اخر يقول عن سجود التلاوة يقول اذا سجد اذا مر الامام باية فيها سجدة فسجد ولكن احد المأمومين لم يسجد فهل تبطل صلاته بمخالفته لامامه انما جعل الامام ليؤتم به نعم. فمن خالف الامام في حركاته بان ترك متابعته في سجود من السجود من سجود الصلاة فانه بذلك يكون قد اخل بصلاته وهل تبطل او لا الصحيح الذي اراه ان صلاته تبطل وان كانت تجلس التلاوة ليست واجبة في حد ذاتها ولكن لما سجدها الامام وقد امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتبع الامام ونقتدي به فان مخالفة امر الامام مخالفة لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتكاب لمنهيه عليه الصلاة والسلام ومن تعمد مخالفة امر الرسول صلى الله عليه وسلم فقد بطل عمله الذي تعمد مخالفته فيه نعم جزاكم الله خيرا اه هذا السؤال من عبادة دور البيت احمد من السودان ايضا يسأل عن العقيقة عن المولود او التميمة فهناك من يذبح في اليوم الثالث وهناك من يذبح في اليوم السابع فما هو الافضل في ذلك وما حكمها الافضل ان تذبح يوم السابع يوم سابع ولادة الطفل وهذا هو الافضل و يجوز بعد ذلك اذا اخرها الى اليوم الرابع عشر فالحادي والعشرين ولكن لو قدمها على ذلك فلا بأس به كله وانما وانما المستحب والمؤكد ان يعق عن ولده عن الغلام اثنتان وعن الجارية واحدة هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا امر عليه افضل الصلاة والتسليم آآ له سؤال اخر يقول آآ هناك عادة بعد ان يموت الميت بان يتصدق عنه في الخمسة عشر يوما بعد وفاته او بعد الاربعين او الاربع اشهر او السبع اشهر او السنة وتسمى بكرامة الميت بان يقوم اهل الميت بعمل اكل ويوزعونه على الناس ويطلقون عليه اسم كرامة الميت. فهل هذا العمل اه موافق للشريعة ام مخالف لها؟ اه هذا العمل على اساس هذا الاعتقاد بدعة في الدين وقد قال النبي عليه افضل الصلاة والتسليم من احدث في امرنا هذا يعني الاسلام. نعم. ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد هكذا ثبت في صحيح مسلم والسنة اذا مات الميت ان يصنع لاهله طعاما ان يصنع لاهله طعام يأكلونه كما امر النبي صلى الله عليه وسلم بان يصنع لال جعفر اه طعام حينما جاء نبأ قتله في غزوة اليرموك وقال انه جاءهم ما يشغلهم فهذه هي السنة ان يصنع لاهل الميت الطعام لانهم بانفسهم وبميتهم وبحزنهم عن الاستعداد لما يأكلونه فالسنة ان يصنع لهم لا ان يكلفوا هم تبطن ويشق عليهم بصنع طعاما يوزعونه على الناس ثم اعتقاد انه في اليوم الرابع او الاربعين او الشهر الى اخره كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان. اما هل يجوز ان يتصدق عن ميت ابتغاء وجه الله فالجواب نعم. ثبت في الصحيح ايضا من حديث سعد بن عبادة ان سعد بن عبادة رضي الله عنه وكان غازيا مع صلوات الله وسلامه عليه لما رجع الى المدينة وجد ان امه قد توفيت فقال يا نبي الله ان امي ماتت افتلثت نفسها. واني لا اراها الا لو انها تكلمت الا تصدقت. اينفع فينفعها ان يتصدق عنها قال نعم فالصدقة من اولياء الميت من اولاده واهله وزوجته ووالده واقاربه بعد موته تصله صدقتهم ويصله ثوابها باذن الله وبالله التوفيق. انما الخلاف في جعل مدة معينة او زمن معين لا ليس فيه خلاف. نعم. بل هو بدعة بدون خلاف اقصد مخالفة للشريعة نعم مخالف نعم اي نعم مخالف للشريعة جزاكم الله خيرا. آآ هذه رسالة من المستمعة سميرة نون عين من روضة سدير تقول اذا حلف انسان على الا يفعل شيئا وكرر الحلف مرارا الا يفعله. ولكنه فعله ارضاء لوالديه مثلا فهل يكفر عن كل يمين حلفها ام يكتفي بالتكفير عن حلف واحد الجواب بل يكفي كفارة الواصلة عن الايمان المتكررة لان هذه الايمان متكررة انما هي بمثابة يمين واحد اكدها بالايمان التالية له وما دامت بهذه المثابة فان كفارة واحدة تكفي لجميع تلك الايمان وينبغي للانسان ايضا اذا حلف على امر ان يفعله وهو مكروه ان يتجنبه وان يكفر عن يمينه. واذا حلف على امر ان لا يفعله وهو بر فعليه ان يكفر عن يمينه ويأتيه قير وكفرت عن يميني. وبالله التوفيق. نعم احسن الله اليكم. اه هذه ايضا رسالة من الاخت المستمعة ام من جمهورية مصر العربية تقول اذا حلف زوجي بالطلاق على الا يتعامل مع اخيه في اي شيء من الاعمال رغم انني لا شأن لي بهذا الحلف فسأل عن هذا الموضوع وقيل له كفر عن يمين. فهل هذا صواب الجواب ان الله جل وعلا قال في محكم التنزيل قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم نعم بعد ان قال لما تحرم ما احل الله لك؟ تبتغي مرضاة ازواجك الى اخر الايات؟ وكان حلف عليه الصلاة والسلام على امر معين شريعة محرم حرمه فجعل الله سبحانه وتعالى امتناعه وتعقيده ذلك يمينا مكفرة وجعل لنا ممدوحة من غلق العينان وحرجها بان نكفر كفارة يمين. وهذا الذي حلف بالطلاق لن يرد الطلاق وما قصده وانما اراد الامتناع عن معاملة اخيه و العمل معه او اتصل به فهذه يمين بمنع البر ولا شك ان مواصلته لاخيه ومؤامرته اياه اولى من الامتناع ويكفر عن يمينه ما افتي به انما هي فتوى صحيحة وبالله التوفيق لها سؤال اخر حول الموضوع تقول لو قال الرجل لزوجته لا اعرفك اذا اشتريت هذا الشيء وقد اشترته فهل يعتبر هذا من الظهار افتوني جزاكم الله كل خير. ان كان يقصد بذلك الطلاق فهي كناية من كنايات الطلاق وليست من الظهار في شيء نعم ان كان يقصد حينما قال لا اعرفك ان اشتريتيه فاشترته يقصد بذلك الطلاق بانه يقول ان اشتريته فعلى اطلقك فهذا له شأن وان كان يقصد منعها ايضا من الشراء فانها تكون لها حكم اليمين المكفرة يكفروا كفارة يمين ولا شيء عليه ان شاء الله. اما الظهار فليست من الظهار في شيء جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام باسمكم جميعا نشكر الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى اعلى وعضو هيئة كبار العلما الذي تفضل بالاجابة على اسئلة الاخوة المستمعين احمد عبدالله ادم الهواري من السودان وخلف غزاي من الشبيكية بالقصيم. والمستمع ابراهيم صالح رديف من العراق الانباء والمستمع طه احمد محمد من كسلا بالسودان والمستمع عبادة دور البيت احمد من السودان ايضا. والمستمعة تميرة نون عين من روضة دير. واخيرا تفضل بالاجابة على اسئلة الاخت ام حسام من جمهورية مصر العربية اعزائنا الكرام نشكركم على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته