﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:23.350
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب المستمع محمد عود طالب من حوطة بني تميم يقول بعض الائمة في الصلاة الجهرية لا يدع للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة. فان اتبع قول الله تعالى واذا قرئ القرآن

2
00:00:23.350 --> 00:00:43.350
سوف استمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون واستمع الى الامام فانه يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وان قرأ الفاتحة والامام يقرأ فقد خالف الاية السابقة فما العمل اذا ارشدونا جزاكم الله خير الجزاء؟ بسم الله

3
00:00:43.350 --> 00:01:03.350
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اه يشكر هذا السائل على هذا الانتباه على هذا الاهتمام في امر صلاته. وننصحه بان يتصل بهذا الامام اذا كان يتمكن من

4
00:01:03.350 --> 00:01:23.350
الاتصال به من اجل بذل النصيحة له واخباره بان بانه يخفف الصلاة تخفيفا يحصل على المأمومين ضرر منه. واذا كان لا يتمكن من الاتصال به فعليه ان تصل بعض الاشخاص الذين لهم علاقة بهذا الامام

5
00:01:23.350 --> 00:01:43.350
ويبين لهم ما يحصل من هذا الامام وما يحصل من الظرر على المأمومين ويطلب منهم ان ينصحوه هذا بالنسبة لهذا الامام اما بالنسبة لقراءة الفاتحة خلف الامام فقد اختلف فيها العلماء رحمهم الله

6
00:01:43.350 --> 00:02:03.350
واختلافهم هذا مبني على ما ورد من الادلة التي اخذ بها اصحاب كل قول بناء منهم ان هذه الادلة تدل على صحة قولهم. فمنهم من يرى ان الامام يتحملها عن المأموم لعموم حديث قراءة

7
00:02:03.350 --> 00:02:23.350
الامام قراءة للمأموم ومنهم من رأى انه يقرأها الصلاة ذرية والجهرية عمل من قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وكلمة صلاة هذه نكرة في سياق النفي والنكرة للشياق النفي تكون

8
00:02:23.350 --> 00:02:43.350
عامة والرسول صلوات الله وسلامه عليه قد اعطاه الله جوامع الكلم وتأخير البيان عن وقته لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. فلم يبين هنا ان هذا خاصا بالامام ولا انه خاصا بالمأموم ولا انه خاص بالمنفرد

9
00:02:43.350 --> 00:03:03.350
وبناء على هذا يكون عاما للامام والمأموم والمنفرد. والامام لا اشكال فيه والمنفرد لا اشكال فيه وانما الاشكال في المأمون المقصود ان المأموم داخل في عموم هذا الحديث. فاخذوا بهذا الحديث وقالوا لا يجوز للشخص ان يترك قراءة

10
00:03:03.350 --> 00:03:23.350
الفاتحة سواء في الصلاة الجهرية او السرية. ومن العلماء من ذهب الى انه يجب عليه ان يقرأ في الصلاة الجهرية ان يجب عليه ان يقرأها في الصلاة برية واما الجهرية فانه يتحملها عنه الامام ويتابعه في

11
00:03:23.350 --> 00:03:43.350
والقول الذي تجتمع فيه الادلة هو القول بانه يقرأها في السر ويقرأها في الصلاة الجهرية يتحين سكتات الامام اه ويقرأ فيها واذا لم يتمكن من قراءة الفاتحة الا مع قراءة المأموم

12
00:03:43.350 --> 00:04:03.350
فانه يقرأ الفاتحة ولو كان الامام يقرأ لان هذا القول فيه براءة للذمة وفيه احتياط وفيه خروج من خلاف العلماء لان لان ما فيه احد من اهل العلم يقول انه اذا قرأ الفاتحة تبطل صلاته

13
00:04:03.350 --> 00:04:31.000
صلاته صحيحة على كل حال. واذا اخذ بهذا القول يكون فيه اطمئنان لقلبه وانه ادى صلاته على اكمل وجه. وهذا القول هو الذي يجتمع فيه الادلة وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من المستمع امين همام او همام من الخرج يقول زوجت بامرأة وانجبت لي اولادا ثم

14
00:04:31.000 --> 00:04:51.000
ثم توفي قبل والدها وبعد ذلك قام والدها فتصدق على اولاد ابنته بالثلث من ماله. ثم توفي واحد من المتصدق هل له نصيب من الصدقة ام لا؟ لانه توفي قبل المتصدق عليهم واذا كان له نصيب فهل يأخذه والده او اخوانه

15
00:04:51.000 --> 00:05:11.000
لان والده باق على قيد الحياة افتونا جزاكم الله خيرا. اه الجواب اه اذا كان هذا الولد قبل ان يتصدق جده لامه على اخوانه فانه لا يدخل في الصدقة الا اذا

16
00:05:11.000 --> 00:05:31.000
كان قد نص المتصدق على دخوله ولو بعد موته فاذا كان قد نص على ذلك يكون نصيبه يعني من جده وغلته حصره في وجوه البر الا اذا كان جده قد نص على مصارف شرعية

17
00:05:31.000 --> 00:06:01.000
عينها حينئذ يتعين. وبهذا لا يكون لوالده لوالد هذا المتوفى حق من هذه الصدقة وانما تكون الصدقة لمن تصدق عليه. على ان هذه الصدقة تحتاج الى اثبات من جهة محكمة. لكن كلامي انا هذا مبني على ان الصدقة ثابتة. مبني على ان الصدقة ثابتة. فاذا كانت ثابتة

18
00:06:01.000 --> 00:06:21.000
هذا هو الجواب وبالله التوفيق. اه السائل ذكر في نهاية رسالته ان المتوفى لم يمت الا بعدما نفذت صدقة. اذا كان ما مات الا بعد آآ ما يعني بعد ما حصلت الصدقة. نعم. يعني ان الصدقة حاصلة

19
00:06:21.000 --> 00:06:41.000
صلة قبل موته. نعم. اذا كانت الصدقة حاصلة قبل موته ثم مات بعد تنفيذها في هذه الحال الى الصدقة هل المتصدق صدق بالرقبة على انه تمليك منه لهم او انه تصدق بالغلة يعني على

20
00:06:41.000 --> 00:07:01.000
انهم يأكلون من يعني يأكلون غلة الثلث. فاذا كان قد تصدق بالرقبة على اساس انه ملك يا اولاد بنته هذا الشخص الذي توفي بعد استقرار الصدقة يكون نصيبه ارثا يعني من جملة

21
00:07:01.000 --> 00:07:21.000
ما خلفه ووالده يكون وارثا من جملة الورثة. اما اذا كان شخص قد تصدق بالغلة وليس الرقبة فهذا لا يورث عن الشخص الذي مات وانما يكون نصيبه لمن بقي من من اخوانه

22
00:07:21.000 --> 00:07:41.000
لكن اذا كان والده فقيرا لا مانع من ان يحصل تفاهم فيما بينه وبين اه الاولاد اذا كانوا اهلا للتصرف لا مانع من ان يتفاهم معهم في ذلك ويحصل بينهم اتفاق وان حصل نزاع في ذلك فيرجع الى المحكمة

23
00:07:41.000 --> 00:08:02.300
هذا سؤال من المستمع محمد من ضواحي رابغ. له سؤالان في سؤاله الاول يقول لنا بلاد وبها نخيل ويوجد في منتصفها جزء صغير به نخلة واحدة وقد سقطت تلك النخلة وسألت عن اهلها بقصد شراء هذا الجزء

24
00:08:02.300 --> 00:08:22.300
منهم فقالوا لقبيلة لقبيلة ذكروا لي اسمها فسألت من اعرف من هذه القبيلة وقالوا هذا ليس لنا ولا نعرف واهلا. وبعد هذا احييته احياء شرعيا وغرست فيه نخلا. افيدونا افادكم الله. هل علينا شيء في ذلك بعد احيائه وبعد

25
00:08:22.300 --> 00:08:42.300
البحث عن اهله وعدم العثور عليهم؟ آآ الجواب يجب عليك ان ترجع الى قاضي البلد التي انت فيها وتشرح الواقع من جهة الارض واهلها ومن جهة تصرفك فيها بالغرس وآآ والقاضي فيه بركة

26
00:08:42.300 --> 00:08:48.742
ينظر في هذا الموضوع ويرتب عليه ما يراه بالوجه الشرعي وبالله التوفيق