وكان من اله صلى الله عليه وسلم من توفي قبل ذبح تلك الاضحية ولم يقل انها عن ال محمد الاحياء ومن القواعد المقررة في علم الاصول ان ترك البيان لا يجوز لكل منهم منهم تتناسب وانصبتهم وانصبتهم الشرعية في الميراث بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد لا يجب عليك المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن رحيم مستمعينا الكرام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد مع مجموعة من الرسائل والاستفسارات والتي يسرنا ان نعرضها في حلقتنا اليوم على الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى عضو هيئة كبار العلماء اهذه عدة اسئلة بعث بها المستمع محمد المتوكل من اليمن يقول في سؤاله الاول اثرت زوجتي بهدية عبارة عن حلي من الذهب قيمتها الفان من الدولارات مع العلم بان امي على قيد الحياة. وكذلك لي اخوة اشقاء فهل يلزمني استرضائهم تجاه هذه الهدية؟ وما الحكم اذا لم يرضوا بهذا التصرف مني؟ وهل لهم الحق في مطالبتي بهدايا يا اخي ان تسترضي اخوتك او ان تعطيهم على قدر انصبائهم فيما لو سبقتهم وصاروا وارثين فان الانسان في حياته وفي حال صحته وكما لتصرفه يتصرف بماله كما يشاء ما لم يصل الى حد بالتفريط والسرف وانما الذي ورد فيه الشرع ورد الشرع بتحديده هو ان يعطي الانسان بعض اولاده دون بعض فالاولاد جاء فيهم الامر بان يعدل الانسان في عطاياهم وما سواهم لم يتعرض له الشارع فيبقى على الاباحة اي ان الانسان يجوز له ان يعطي احد اخوته دون البقية او ان يعطي امه دون بقية الورثة فيما لو مات قبلهم وورثوه ومن يدري فقد يكون السائل هو المتأخر دون سواهم ممن ظنهم وارثين فبالجملة لا مانع من اعطاء الزوجة ما لم يقصد بذلك حرمان الورثة ان توقع ان يسبقهم بالوفاة فان قصد هذا فانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى بالله التوفيق اه لو فرضنا ان هذا الشخص ليس له دخل خاص به. وهذا المال وهذا المال لهم جميعا. فهل يجوز له ان يخص زوجته بشيء منه لا يجوز له الا برظاهم وانما السائل عما توقعه ويظهر انه لا اولاد له وان اخوته وامه الام ورثتهم بكل حال ان مات قبلها. نعم. فظن انهم في هذه الحال لا يعطون لابد ان يعطوا على قدر انصبائهم في الميراث اما لو كان المال مشتركا فلا يحل لاحد ان يأخذ منه الا برضا الاخرين وبالهدف جزاكم الله خيرا. سؤاله الاخر يقول اقترضت مبلغا من المال قدره ست مئة ريال حال الحج ولما حل موعد السداد لم تكن معي ريالات فاعطيت الدائن قيمة الدين بالريالات اليمنية. مع العلم ان الريال السعودي ارتفع ثمنه بالنسبة للريال اليمني عند السداد اه عند السداد عنه عن الاقتراض فهل في هذا ربا؟ وهل يصح التصرف اذا كان السعر ثابتا في حالتي الاقتراض والسداد للريال السعودي او غيره من العملات اذا وفى المدين دينه الواجب في ذمته بنقود غير الثابتة في الذمة نعم. جاز اذا كانت بسعر يومها اذا كان على الانسان مثلا ست مئة ريال تعودي بذمته واراد ان يقضي ما بذمته لصاحب الدين وسلمه نقودا اخرى جاز له ان يسلمه ولو لم لان هذا في حكم المصارفة لكنه ما دام عن دين في الذمة يجوز اذا كان بسعر يومه فان سمح صاحب الحق عن الزايد لان السائل يذكر ان الريال لا السعودي ازيد من الريال اليمني. نعم. فان سمح صاحب الحق بالزائد واكتفى بما سلمه عن البقية فلا بأس بذلك ان شاء الله وبالله التوفيق اه سؤاله الثالث يقول اعطيت شخصا صاحب ورشة مبلغا من المال ليوظفه في ورشته على ان اشاركه ربح هذا المبلغ او خسارته دون تحديد نسبة لذلك فهل يعتبر ذلك مضاربة اسلامية مباحة ام لا يا ابو نعم اذا اعطيت انسانا ما لم يضارب به ولم تحدد نصيبك من الربح او نصيبه جاز ذلك والاصل في هذه الحالة ان الربح يكون مناصفة ما لم ينص على ازيد او انقص فهي مضاربة اسلامية والاصل فيها ان يكونوا متساوين اقتسام الربح وبالله التوفيق حتى لو اختلف رأس المال المدفوع من الطرفين ويقول انه اعطاه مالا ليضارب به. نعم فكأن هذا بمثابة البضاعة التي لاحد الشريكين منه المال وللثاني منه والثاني منه العمل نعم. فهذا السؤال السائل يذكر انه اعطى صاحب الورشة المال ليتاجر به. فصاحب الورشة منه العمل وصاحب المال الدافع منه المال ويقول في ورشته فمعنى هذا ان الورشة قائمة قبل ان يدفع الورشة قائمة لكن لم يقل انه يشترك لان الورشة هذه تنتج. نعم مصنعية وهو يقول ليضارب به ففرق بين الانتاج والمضاربة نعم اذا يكون بينهما الربح مناصفة نسبة معينة يكونوا انصافا. بارك الله فيكم. له سؤال اخير يقول استبدلت زوجتي في غياب ذهبا قديما بذهب جديد. وتعهدت للصائغ بسداد فرق الثمن حين عودتي وقد قمت بسداد الفرق عند عودتي فهل هذا التعامل صحيح؟ واذا لم يكن فماذا افعل لتدارك هذا الخطأ؟ بعد تعاملي بعد تمام تعاملي بمدة هذا التعامل ليس بصحيح لا يجوز بيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد او استزاد فقد اربى وبيعها ذهبا قديما بذهب جديد بزيادة دون النظر الى الوزن هذا هو بيع الربا كما ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل لو باعت حليا بحلي ولن تدري ايهما اكثر فان جهلها بتساويهما كعلمها بتفاضلهما البيع باطل والتصرف تصرف سيء والمعاملة معاملة ربوية و ينبغي ان ترد هذه البيعة وان يعود الامر من جديد فيشترى الحلي الجديد بنقد جديد ويباع الحلي القديم بنقد ولا يصح بيع هذا بهذا وزيادة وبالله التوفيق. نعم اه لو فرضنا ان الصائغ قد تصرف في الذهب القديم. فكيف العمل اذا كان تصرف فارجو ان الله يعفو عما سلف ان شاء الله اه هذا سؤال من المستمع اسماعيل شاكر اسماعيل شاكر مصري مقيم بشقراء يقول منذ سبع سنوات وانا اقوم بدفع نذر للسيد البدوي وقدره خمسة جنيهات مصرية ويوم كنت في بلدي كانت المسافة بيني وبين قبر السيد ثلاثين كيلو ولا تتوفر لدي وسيلة النقل مما يجعلني اقوم باستئجار سيارة وانتقل انا واسرتي لزيارة هذا الشيخ ودفع النذر له وان حصل وتخلفت عن الذهاب يظهر لي في منامي جمل كبير يطاردني ثم اقوم فورا بايصال النذر اليه. فما حكم في هذا العمل وماذا علي ان افعل؟ ارشدوني بارك الله فيكم الجواب ان هذا شرك وعبادة لغير الله فلا يحل لك ان تفي بهذا النذر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله فلا يعصه فكيف بمن نذر بان يشرك بالله جل وعلا وهذا الجمل الذي يتراءى لك في المنام انما هو شيطان يخوف اولياءه ليطيعه ويتبعوا اوامره ويضل عن صراط الله المستقيم وامر السيد البدوي وظللوا عدد وخلق كبير بفتنته امر خطير فينبغي للمسلمين ويجب على العلماء دين ديار مصر ان ينبهوا الناس ويحذروهم ويزجرهم عن هذا الشرك الاكبر فان النذر للسيد البدوي من الشرك الاكبر لان النذر انما هو لله سبحانه وتعالى فلا يتقرب بالعبادات الا لوجه الله جل وعلا الذي عليك ان تخاف الله جل وعلا وان تتوب اليه توبة نصوحة وان تتوكل عليه فانه من يتوكل على الله فهو حسبه ومن يتق الله يجعل له مخرجا واحمد الله ان ابعدك عن بلاد يعبد فيها هذا الوثن السيد البدوي ويطاف في قبره تنذر له النذور ذلك من الشرك الاكبر الذي يقضي على قيمة للامة الاسلامية ويفسد عليها حاضرها ومستقبلها. نسأل الله جل وعلا ان يهدي دار المسلمين وان ينفعنا جميعا بما نسمع ونقول انه جواد كريم. اللهم امين بارك الله فيكم. هذا سؤال تقدم به السائل محمد مصطفى غزالي مصري مقيم بمنطقة العلا يقول قمت باخراج الزكاة المستحقة على اموالي. وقد اعطيت قيمة هذه الزكاة نقدا لشخص واحد حيث ان منزله انهار وكان لا يستطيع اعادة بناءه وكان في حاجة الى المال لاعادة بناء مسكنه وايواء اسرته التي كانت تعيش في العراء فهل دفع الزكاة صحيحة بهذه الصورة؟ ام باطلة؟ فاعيد اخراجها مرة اخرى. ارجو افادتي ولكم جزيل الشكر الجواب اخراجك الزكاة بهذه الصفة التي ذكرت راج صحيح ان شاء الله وان شاء الله ان ذمتك قد برأت من زكاتك ولا يجب عليك شيء فيما يتعلق بدفع هذه الزكاة لانها ما دامت قد وصلت الى محتاج وهو من انهار منزله ولا يستطيع بناءه وصلت الى احد مستحقيها ويجوز دفع الزكاة الى صنف واحد من الاصناف الثمانية التي وعليها في القرآن الكريم اذا كانت بقدر حاجته وبالله التوفيق اه هذه بقية اسئلة بعثت بها الاخت المستمعة عين عين ميم من العراق. وقد سبقت الاجابة على بعضها في حلقة مضت سؤالها تقول عندما نشأنا رأينا اهلنا الكبار اذا توفي منهم شخص ذبحوا له عقيقة واضحية والان نسمع من العلماء بان هذا لا يجوز بل يجب على كل شخص ان يضحي في حياته وحتى العقيقة فارجو ان توضحوا لي عن العقيقة هل هي واجبة على كل مسلم ومتى تسقط عن الانسان الضيقة تجب على الوالد للمولود نعم فهي دين بذمة والد الطفل وليست متعلقة بذمة المولود نفسه انما هي متعلقة بذمة ابيه والسنة ان يعق عن الغلام بشاتين وعن الجارية بشاة واحدة ومن كانت اموره متوسطة جاز له الاكتفاء بشاة واحدة عن الغلام واما المتوفى فلا عقيقة له وانما اذا رغب اهله ان يضحوا عنه صدقة لوجه الله تعالى جاز ومن قال ان الاضحية انما تكون من الحي ولا تصح للميت فكلامه هذا لا دليل عليه وعمل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على خلافة فان الرسول عليه افضل الصلاة والتسليم ضحى اضحية وقال عن محمد وال محمد تأخيره عن وقت الحاجة والناس في ذلك الوقت محتاجون للبيان اذا كانت الاضحية ما تصح عن الميت والسكوت سكوت النبي صلوات الله وسلامه عليه. عن بيان ذلك يدل على عدم اعتباره وان الاضحية عن الحي والميت جاز جائزة. كيف وان الاضحية صدقة من الصدقات وقد ثبت وصول وجواز بذل الصدقة على الميت في احاديث كثيرة فذبح اضحية عن المتوفى جائز وهو الذي عليه عمل المسلمين في اوقات وعصور كثيرة من بعد النبي صلى الله عليه وسلم الى يومنا هذا وبالله التوفيق سؤالها التالي تقول فيه اذا ذبح انسان ذبيحة لوجه الله تعالى بدون نذر بل على سلامته من حادثة او مرض ونحوه مثلا فهل يجوز فهل يجوز له الاكل من الذبيحة ام تنفق في سبيل الله؟ وما هي الذبيحة التي لا يجوز لذابحها ان يأكل منها من ذبح ذبيحة لسلامته من حادث او شفائه من مرض او حصوله على امر مرغوب فيه جاز له ان يأكل منها نعم لان هذه صدقة دل اكله منها على انه تصدق بالباقي وانما الذبيحة التي لا يحل الاكل منها هي ذبيحة النذر التي ينظرها الانسان صدقة للفقراء والمساكين ابتغاء وجه الله فلا يحل له ان يأكل من هذه الصدقة لانها خرجت من ماله واصبحت ملكا للمحتاجين ومثلها بعض الذبائح التي تذبح من من يرتكب محظورا من محظورات الحج او يجني على صيد من صيد الحرم فتلك هي التي لا تؤكل وكذلك عامة الذبائح التي تذبح على غير اسم الله سبحانه وتعالى كالتي تذبح على الاضرحة والقبور وتذبح للجن ونحو ذلك من الذبائح الشركية فلا يحل اكلها ولو سمى عليها الذابح فمن ذبح للقبر الفلاني ولو قال بسم الله فانها ذبيحة محرمة لا يحل اكلها بالله التوفيق سؤالها الاخير تقول انا والحمد لله اصوم منذ صغري اصوم رمضان كله. ولكن في اول حياتي لم اصم الدين الذي علي ومنذ مدة طويلة اصوم شوال وغيره من الايام الفضيلة فهل تعوض هذه الايام عن التي لم اصمها سابقا الجواب لا تعوض لان الصيام عبادة والصيام الواجب لابد له من نية قضاء الواجبات لابد لها من نية القضاء فاذا كنت تعلمين عدد الايام التي لم تصوميها فعليه القضاء عليك ان تقضيها بالنية واما شوال فليس هو افضل من غيره من الشهور وانما الفاضل فيه ان يصوم الانسان ستة ايام التي هي تعرف بالست التي قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله وما زاد عن ذلك فهو صوم من صامه ادرك اجره لكن ليس له مزيد فضل ومزية على بقية الشهور وبالله التوفيق اه تقول ايضا بالنسبة للصلاة تقول كنت اصلي في رمضان عندما كنت اصوم وبعد رمضان لا اصلي والان والحمد لله اصلي نوافل كثيرة حسب امكانه فهل تعوض تلك عن الصلاة التي تركتها سابقا الصلاة في رأيي اذا تركها الانسان بدون عذر لا تقضى نعم. وانما على الانسان ان يتوب الى الله جل وعلا ولا شك ان شاء الله ان الاكثار من النوافل تكفر الخطايا وبالله التوفيق جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام عرضنا رسائلكم في حلقتنا اليوم على فضيلة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء وقد اجاب عن اسئلة الاخوة محمد المتوكل من اليمن واسماعيل شاكر مصري مقيم بشقرة ومحمد مصطفى غزالي مصري مقيم بمنطقة العلا واخيرا على بقية اسئلة الاخت عين عين ميم من العراق مستمعينا الاعزاء باسمكم جميعا نشكر فضيلة شيخنا ونشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته