المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم ايها الاخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في لقاء جديد مع هذا البرنامج الذي يتولى الرد على اسئلتكم واستفساراتكم. والتي يسرنا في هذه الحلقة ان نعرضها على الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة لمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء آآ اول سؤال ورد الينا من المستمع صالح مانع سعيد اليماني يقول توفي رجل وخلف بنتين وزوجة والله جل وعلا لا يؤاخذ عباده بما تركوه جهلا منهم وجهلوا مقداره حتى لا يقضوه. فارجو ان لا بأس ان شاء الله ولا اثم عليها ولا حرج اه له سؤال اخير يقول زوجة تمنع ولم يكن عنده ولد وعنده عصبة ولديه اموال ومزارع وعمارة فالرجاء ان تبينوا لي حصص كل من البنتين وزوجته والعصبة وعددهم ثلاثة رجال. والله ولي التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على الهادي الامين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد ان تركة هذا المتوفى لابنتيه الثلثان ولزوجته الثمن فاذا قسمنا المال من اربعة وعشرين سهما كان للبنتين ستة عشر سهما الثلثان نعم. وكان للزوجة الثمن ثلاثة اسهم والباقي خمسة اصحم هي لعصبة المتوفى يقتسمونها فيما بينهم على حسب قربهم فاذا كانوا من قرابة السواء فهم سواء وان كان بعضهم اقرب من بعض فالاقرب اولى بها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. اه هذه الرسالة وردت من مستمع سعد ناصر الشهري من الخرج اه له فيها سؤالان يقول ما حكم التخدير بالبنج في الوقت الحاضر؟ حيث ورد عن ام سلمة رضي الله عنها قالت اشتكت ابنة لي فنبذت لها في كوز فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا ام سلمة؟ فذكرت له اني اداوي به ابنتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها نعم الجواب ان ما نبذته يتخمر مفهوم ان الخمر محرمة ولما قالوا ان فيها دواء قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لم يجعل شفاء امتي فيما حرم عليها اما البنجو وما فيه من تخدير موضعي او عام فان الحاجة بل الظرورة داعية اليه. والله جل وعلا اباح لعباده ما اضطروا اليه. كما في قصة الميتة فالحاجة اليه عند اجراء عملية من العمليات حاجة ملحة بل ضرورة. وهو لا يستعمل من اجل التلذذ والانتعاش والانتشاء وانما يستعمل لدفع الاحساس بالام الجراحة وما يتبعها من اوجاع والام فان شاء الله لا بأس وبذلك وبالله التوفيق اه سؤاله الاخر وهو في الواقع له اكثر من سؤالين يقول اراد رجل ان يوصي كبير ابنائه ان يكون هو المسئول عن كل شيء بعد وفاته واي شخص من اولاده يعصي الذي بيده الوصية لا يرث في حق ابيه. فهل يجوز ذلك الجواب ان الله جل وعلا قسم الميراث على الوارثين ولم يتركه لاصحاب الاموال يتصرفون فيه فمعصيته للكبير من الورثة لا تحرمه من ميراثه الذي فرض الله له وتصرف والده لا اثر له في منعه من الميراث فانه لا يمنع من الميراث الا الامور الثلاثة المنصوص عليها وهي القتل واختلاف الدين والرق وقد جمعها صاحب الرحبية بقوله رق وقتل واختلاف ديني فافهم فليس الشك كاليقين فما عدا هذه الثلاثة لا يمنع الميراث. ولو اوصى بذلك المورث لانه لا دخل له في تقسيم الميراث وانما ذلك امر الله انزله الى رسوله وبالله التوفيق اه سؤاله الاخر يقول مات طفل لي في بطن امه وهو في خمسة شهور. وقد قمت بغسله ودفنه في مقابر المسلمين مين وصليت عليه بعد ذلك؟ وصليت بعد ذلك ثلاثة فروض ولم اكن قد آآ ولم اكن قد اغتسلت قبلها حيث لم اذكر ذلك. فهل يلزمني اعادة تلك الفروض؟ وهل للمولود تميم قيمة وقد توفي في تلك الاشهر واذا تعذر علي عدم معرفته فماذا اعمل في الاسم والتميمة الجواب ان الصلاة صحيحة وموضوع وجوب الغسل على مغسل الميت امر مختلف فيه ولا سيما والطفل المغسل او المغسل سقط صغير فلا شيء عليك من ناحية صلواتك ولا يلزمك الاغتسال في هذه الحالة واما العقيقة الاولى ان تعق عنه لانه جاء في الغلام مرتهن بعقيقته قيل مرتهن عن الشفاعة لوالده بسبب عدم الحق عنه. فالاولى ان تعق عنه. والله يخلف عليك خيرا مما تبذل. ولا شيء عليك ان شاء الله وبالله التوفيق له سؤال ايضا يقول والدتي عمرها فوق السبعين عام وكانت لا تقضي الصوم الذي كانت تفطر ايامه اثناء العادة عن جهل منها بذلك حيث كانت تعتقد انه لا يقضى. وهي الان لا تستطيع ان تحصي عدد الايام التي افطرتها فماذا تعمل ان كانت تستطيع معرفة مقدار العادة فانها تقضي فان كانت لا تستطيع ان تعرف مقدار العادة ولا بالتحري فارجو ان لا شيء عليها ان شاء الله وتستغفر الله وتتوب اليه وتكثر من الاستغفار والتوبة والصدقة زوجها من نفسها منذ زمن طويل لانه يلعنها ويلعن اولادها واقاربها ولا يقوم بكسوتها. فهل تأثم على منع نفسها عن ان كان لا يؤدي حق النفقة اي لا ينفق عليها ولا يبذل لها نفقة فانها من حقها ان تمتنع منه لان الواجب عليها لها ايضا واجب اخر عليه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فاذا كان هو يمنعها حقها فان من حقها ايضا ان تمنعه الحق الواجب عليها. واما لعنه اياها فان ذلك اثم وفسق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق فسبابه اياها ولعنه اياه فسق ينبغي له ان يتوب منه وهو اثم الا ان اللعن لا يعتبر طلاقا ولا تبين به المرأة ولا لا تحرم على زوجها به فان كان يمنعها كسوة فقط وهي لا تطلبه وانما تريده ان يأتي بدون طلب فهي تأثم بالامتناع منه لكن ان كان هو الذي يمتنع لا يعطيها كسوة ولا نفقة فمن حقها الامتناع منه وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا آآ هذه رسالة من المستمع ميم هاء حاء من الجمهورية العربية اليمنية القاعدة يقول آآ اسمع اناسا يقولون في الدعاء صلوات الله عليك يا نبي الله يا مجلي الهم ويا كاشف الكرب الى غير ذلك من الادعية فهل فعلهم هذا صحيح ام لا؟ نرجو الاجابة مع الدليل على ذلك اما قولهم صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله فالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه مشروعة مندوب اليها وامها وصفهم اياه بانه كاشف الكرب وجاري الهم فانما الذي يكشف الكرب ويجلو الهم مجيب الدعوات الرب جل وعلا اما غيره فلا يفعل شيئا من ذلك وكلامهم هذا اثم جور وظلم وغلو بحق النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال عليه افضل الصلاة والتسليم لا تطروني كما اطرت النصارى بن مريم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وحذرنا من الغلو في الدين فقولهم هذا اقل احواله انه الغلو. اما لو قالوا يا كاشف الكرب اكشف كربنا ويا الجرهم فرج همومنا فان ذلك يكون شركا اكبر مخرجا من الملة وبالله التوفيق. احسن الله اليكم. هذا السؤال من المستمع غالب سعود عبدالله الظاهري. من القصيم المدرج يقول آآ اسأل هل لبن الابل ينقض الوضوء؟ قياسا على لحمها ام لا الجواب ان الالبان لا تنقض الوضوء ولا فرق في ذلك ما بين لبن الابل وبقية وانما نقض اللحن الوضوء او يقال بنقضه الوضوء لما ثبت عن نبي الله صلى الله عليه وسلم انه امر بالتوضأ من لحوم الابل فيوقف عند قول النبي ولا يقاس عليه ويزاد عليه وانما علينا الاتباع لا ان نزيد او نقيس في امور العبادات والمحرمات وبالله التوفيق. اه هذه رسالة من المستمع محمد الصغير شيبة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج آآ له عدة اسئلة يقول ما حكم الصلاة في المساجد التي بها اضرحة؟ علما بان هناك بعض العلماء المصريين يصلي في هذه المساجد وافتى بجواز ذلك اه مستندا الى القياس على مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مما دعا الى احتجاج للعامة بذلك افتونا مأجورين وغير متحرجين من الحق. الجواب ان الصلاة في المسجد الذي لا قبر فيه اولى من الصلاة في المسجد الذي فيه قبر ثم المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من ان يكون بني على القبر او ان القبر دفن في المسجد اي ان المسجد اسبق من القبر ان كان المسجد اسبق من القبر فالصلاة في المسجد صحيحة ولا حرج فيها وان كان الاولى ان يبحث المصلي عن مسجد لا قبر فيه ابعاد لنفسه عن الشبهة ومواطن الريح اما اذا كان المسجد بني على الضريح اعظاما لذلك الضريح فان الصلاة فيه لا تصح واما قياس ذلك على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه افضل الصلاة والتسليم لم يدفن في المسجد ولم يبنى المسجد عليه وانما دفن في منزله في حجرة عائشة لان الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم يدفنون في موضع في الموضع الذي يموتون فيه ولا ينقلون ممن ودفن الصحابة نبي الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة منزله حيث انه مات فيها وانما وسع المسجد وسعه الوليد ابن عبد الملك في العشر الثامنة او العشرة التاسعة من المئة الاولى من الهجرة بعد ان مات اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ولم يكن في المدينة منهم احد فذلك العمل ليس حجة لاحد كما انه لم يكن القبر دفن في المسجد ولم يكن المسجد بني على القبر وانما لما احتاج المسجد الى توسعة فادخلت حجرات امهات المؤمنين في المسجد ادخلها الوليد دخلت فيه فظن الجهلة ومن في حكمهم ان ان القبر دفن في المسجد ولم يكن ذلك صحيحا انما عند التوسعة دخلت الحجرات في المسجد فلا يصح القياس على ذلك وبالله التوفيق. ثم وزيادة فان الصلاة في هذه المساجد التي بنيت على الاضرحة اعظاما للمقبورين من الاوليا من ائمة الصوفية وامثالهم وبعظ العلما الذين يتبرك الجهلة بهم فهي صلاة لا تصح ويجب على الشخص ان يجتهد في طلب مسجد لا قبر فيه. ثم هذا المسجد الذي دفن فيه القبر فان المسجد قد ظلم بالدفن فيه ويتعين نبش القبر وابعاده ودفن المقبور في مقابر الناس وترك المسجد خاليا من القبور وبعيدا عن ادران الشرك والفتن وبالله التوفيق. اه سؤاله الاخر يقول هناك بعض الناس ينطق بكلمة التوحيد لا اله الا الله بلسانه وهو مع ذلك يستهزأ بالمسلمين وبالاسلام. ولا يقيم لله شعيرة ولا فرضا ولا يعطيك حتى الفرصة بان تدعوه فهل يجوز الحكم عليه في داخل انفسنا دون المجاهرة امامه بانه كافر ام لا يجوز تكفيره لانه ينطق لا اله الا الله بلسانه. من قال لا اله الا الله ولم يعمل بمقتضاها فليس بمسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما وجه الدعاة الى الله جل وعلا اخبرهم بانه امر ان يقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وانه رسول الله الصلاة ويؤتوا الزكاة فاذا فعلوا ذلك عصموا دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام. ولما ارسل اه ولما بلغ وفد عبدالقيس عن الاسلام او قال الايمان قال اتدري ما الاسلام والايمان؟ بين لهم انه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء والبذل الخمس مما يغنمون فمن يقول لا اله الا الله ولا يصلي ولا يصوم ويستهزأ بالمسلمين فليس من الاسلام في شيء والمنافقون كانوا يقولون لا اله الا الله ولكنهم كانوا يستهزئون فقال الله بهم لا تعتذروا قد كفرتم فمن استهزأ بالمسلمين واستهتر بدينهم ولم يقم لله شعيرة ولم يصم فليس من الاسلام في شيء وان كان اسمه اسما اسلاميا وان ادعى الاسلام وبالله التوفيق. اه سؤاله الاخير يقول ما حكم من يسب دين انسان اخر هو الاسلام واذا قلت له اتسب الدين؟ قال اني اقصده هو لذاته ولا اقصد دينه واذا قلت له حاول ان تغير هذه اللفظة قال قال انه لغو ولا استطيع ان اغيره وانما الاعمال بالنيات. الجواب اما اذا قصد الاسلام فانه يكفر ويكون حلال الدم والمال واما ان قال اقصد تدين فلان اي ان تدينه غير سليم ولا هو متصف بالاسلام فهذا لا يكفر ولكنه يعتبر ارتكب جريمة من الجرائم وكبيرة من كبائر الذنوب عليه ان يتوب الى الله جل وعلا منها وان يقلع عنها وهذا انما الاعمال بالنيات لا يكفي فان المنافقين لما قالوا انما كنا نخوض ونلعب قال الله في حقهم لا تعتذروا قد فرطم بعد اسلام بعد ايمانكم او اسلامكم. فالانسان لا يعفيه من المسؤولية ان يدعي انه ليست له نية. فان الالفاظ تدل على معاني وانما يعبر عن المعاني وما في القلوب بالالسنة والاعمال وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. ايها الاخوة الكرام في ختام في لقاءنا هذا نشكر الشيخ صالح بن محمد الحيدان على تفضله بالاجابة على اسئلة الاخوة المستمعين صالح مانع سعيد اليماني والاخ المستمع سعد ناصر الشهري من الخرج. والاخ المستمع ميم هاء حاء من الجمهورية العربية اليمنية القاعدة والاخ المستمع غالب سعود عبدالله الظاهري من القصيم قرية المدرج. واخيرا على اسئلة الاخ محمد الصغير شيبة من جمهورية مصر العربية محافظة سوهاج. نشكركم ايضا على حسن متابعتكم والى لقاء قادم ان شاء الله تعالى. نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته