﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.450
المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب الصلاة على ورق الجرائد علما انه قد يكون مكتوبا بها ايات قرآنية واحاديث نبوية شريفة ام لا؟ رب

2
00:00:18.450 --> 00:00:38.450
والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في بداية هذه الحلقة وارحب بالمستمعين واسأل الله جل وعلا لي ولهم التوفيق. اه الجواب على هذا السؤال هو انه لابد من التنبيه على امر

3
00:00:38.450 --> 00:00:58.450
مهم وهذا الامر المهم هو اختلاف الناس في تعظيم ما يكون له صلة بالله جل وعلا للتعظيم الذي يصدر منهم اساس اختلافه هو اختلاف ما وقع او ما وقر في قلوبهم من الايمان

4
00:00:58.450 --> 00:01:18.450
بالله جل وعلا فاعظم الناس ايمانا بالله جل وعلا اعظمهم احترام وتوقير لله جل وعلا ولشرعه. وقد بين الله هذا الاصل في القرآن في قوله تعالى ومن يعظم حرمات الله فهو خير له

5
00:01:18.450 --> 00:01:38.450
عند ربه وقوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. فالشخص الذي يستهين يدوسها مثلا بقدمه او يصلي عليها او انه يهينها في وجوه سوى ما ذكر فلا شك

6
00:01:38.450 --> 00:01:58.450
ان هذا دليل على ضعف ايمانه. لان الجرائد تكون فيها ايات قرآنية ويكون فيها احاديث ولا ينبغي للانسان ان يستخدمها على يعني مما يكون فيه اهانة بل يجب عليه اه

7
00:01:58.450 --> 00:02:18.450
احترامها ورفعها في مكان خاص. واذا لم يكن في حاجة لها فانه يحرقها. وبالله التوفيق. سؤاله يقول اه خالي وخالتي اخوان من الام والاب. وقد رضعت انا وخالي من فدي واحد من ثدي جدتي

8
00:02:18.450 --> 00:02:38.450
فهل فهل يجوز ان اتزوج ابنة خالتي ام لا؟ الجواب اذا كنت رضعت من جدتك خمس رضعات فاكثر بالحولين والرضعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرعى منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك فهذه رضعة فاذا

9
00:02:38.450 --> 00:02:58.450
اخرى وهكذا حتى يكمل خمسا. فان كنت رضعت هذا العدد من الرضاعة وكان في الحولين فانك اخ خالتك وخال لبناتها او لاولادها وعلى هذا الاساس لا يجوز لك ان تتزوج ابنتك

10
00:02:58.450 --> 00:03:18.450
لان الله جل وعلا قال حرمت عليكم امهاتكم الى ان قال وبنات الاخت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. اما اذا كان الرضاع اقل من خمس رضعات او كان بعد الحولين فلا مانع من ان

11
00:03:18.450 --> 00:03:38.450
زوج بمن تريد من بناتها عملا بالاصل وبالله التوفيق. بارك الله فيكم سؤاله الثالث يقول عند عادة منتشرة بين الفلاحين والعاملين انه عندما يجرح احد منهم فينزف منه الدم يقول له الاخر اشرب

12
00:03:38.450 --> 00:03:58.450
الدم الذي يخرج من هذا الجرح حتى يجف الجرح. فما الحكم في ذلك؟ الجواب اذا اصيب الانسان بجرح فانه يذهب الى اقرب مستشفى او اقرب مستوصف من اجل عمل الوسائل الطبية لايقاف هذا الدم. اما معالجة الجرح بشرط

13
00:03:58.450 --> 00:04:18.450
بالدم هذا لا يجوز وبالله التوفيق. فهذه السائلة فاطمة من بيشة بعثت بسؤال تقول فيه انها تناولت حقنة من المستشفى لغرض منع اتيان العادة الشهرية. ولكن الذي حدث ان هذه الحقمة اصابتها بعكس ما كانت تريد. فقد استمرت معها العادة

14
00:04:18.450 --> 00:04:38.450
ثلاثة اشهر بما فيها شهر رمضان. لذلك لم تصمه الا قضاء وكذلك امتنعت عن الصلاة. فتسأل ما الحكم بالنسبة للصلاة؟ هل عليها قضاء الجواب بعض النساء يسرفن باستعمال الحبوب لمنع الحيض او لمنع الحمل او لمنع

15
00:04:38.450 --> 00:04:58.450
والاغراظ التي من اجلها تستخدم هذه الحبوب مختلفة. وينشأ عن وينشأ عن ذلك اضرار منها حصول جريان الدم فترة طويلة كما ذكرت السائلة. وقد تطول المدة فبعض النساء حصل معها جريان الدم اكثر من ثلاث

16
00:04:58.450 --> 00:05:18.450
سنوات بسبب استعمال الحبوب. ويحصل ايضا ارتفاع في ضغط الدم ويحصل دوخة للمرأة الى غير ذلك من الاضرار. فانا انصح السائلة والاخوات المستمعات بعدم استعمال الحبوب الا اذا دعت الضرورة الى ذلك وفيما

17
00:05:18.450 --> 00:05:38.450
وفي حالة اه دعاء الضرورة الى ذلك لا بد من استشارة طبيب مختص في هذا الامر. اما ما تعلقوا بما ذكرته السائلة من انها قضت رمضان وتسأل هل تقضي الصلاة؟ فانا احب ان انبهها الى

18
00:05:38.450 --> 00:05:58.450
قاعدة في هذا الموضوع واطبق على هذه القاعدة حالة المرأة بالنسبة للصيام وبالنسبة للصلاة. فهذه قاعدة هي ان المرأة تنظر الى وقت عادتها من الشهر وتنظر الى العدد على سبيل المثال اذا كانت تجلس في

19
00:05:58.450 --> 00:06:18.450
اول شهر او في وسطه او في اخره. اجلس مثلا خمسة ايام او ستة ايام. هذه هي عادتها قبل استعمال هذه هي عادتها في قبل استعمال الحبوب. وتطبيق واقع المرأة على هذه القاعدة هي انها تجلس

20
00:06:18.450 --> 00:06:38.450
من كل شهر في وقت العادة وفي عددها. فلا تصوم ولا تصلي ولا تقضي الصلاة ولكنها تقضي الصيام وبعد ما تنتهي مدة العادة فانها تغتسل وتصوم وتصلي والدم الذي يجري معها بعد انتهاء مدة

21
00:06:38.450 --> 00:06:58.450
العادة هذا ليس بحيض وانما هو دم استحاضة ودم الاستحاضة لا يكون مانعا من الصلاة ولا يكون مانعا من اه اه الصيام وعلى هذا الاساس هذه المرأة ترجع الى ماضيها وتنظر في ايام عادتها لا تقضي الصلوات

22
00:06:58.450 --> 00:07:18.450
التي تركتها في ايام العادة. اما الصلوات التي تركتها بعد انتهاء مدة العادة فانها لابد من قضائها. اما قضاؤها بشهر رمضان آآ على كل حال هي جزاها الله خيرا وقد وفقت لذلك وبالله التوفيق

23
00:07:18.450 --> 00:07:38.450
احسن الله اليكم هذا السائل عيد محمد الرميح من حائل يقول في ايام رمضان كنت اذا تسحرت فمن وقت السحور الى ضحى اليوم التالي تقريبا يخرج مني الماء من المعدة الى الفم. ومعه بعض المأكولات ثم استرجعه ثانية الى المعدة

24
00:07:38.450 --> 00:07:58.450
بعد ان يصل الى الفم. وقد استمر هذا العمل معي في معظم ايام رمضان. فهل مثل هذا يؤثر على صحة صيامي؟ بمعنى ان علي ام لا؟ الجواب اذا كنت ترجعه بعد وجوده في فمك اذا كنت ترجعه الى المعدة فاختيارك فعليك القضاء. واذا

25
00:07:58.450 --> 00:08:10.104
اذا كنت لا ترجعه باختيارك بل هو يرجع قهرا عليك فليس عليك القضاء لعموم قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا الا وسعها وبالله التوفيق