المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ العلامة صالح بن محمد الحيدان حفظه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج يسرنا ان نعرظ الاسئلة والاستفسارات في هذه الحلقة على صاحب الفظيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء الرسالة الاولى في حلقة هذا اليوم وردتنا من السائل الف باء اه الف حاء من نينوى من العراق يقول ارى بعض الناس يصلون وهم حاملون للسلاح وبعضهم ينزعون سلاحهم اثناء الصلاة. آآ السؤال هل تجوز الصلاة بالسلاح ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد فلا حرج على المسلم ان يصلي حاملا سلاحه اذا كان يحتاج الى ذلك اما ان يخشى عليه او يخشى من عدوه والصلاة صحيحة حتى لو لم يخشى الا ان حمله اياه وتعاهده وهو يصلي قد يشغل باله بل غالبا ما يشغل البال لكن اذا كان محتاجا لذلك فلا حرج واذا كان غير محتاج فهو ينقص من صلاته بقدر ما ينشغل به. ولان الانسان قد يصلي الصلاة ولا يكون له منها الا النصف والثلث والربع والسدس الى ان عد النبي عليه الصلاة والسلام العشر وكل ذلك انما يأتي عن طريق الانشغال الذي لا داعي له فاذا كان محتاجا لذلك ومضطرا له فلا حرج وان كان بدون حاجة وهو يشعر باله فينبغي للانسان ان يفرغ باله من كل شاغل اثناء الصلاة. لان في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شغلا والله اعلم. بارك الله فيكم للاخ السائل آآ في هذه الرسالة استفسار اخر يقول فيه انني مريض بمرض مزمن ولا استطيع الصيام في شهر رمضان وذلك لتناول العلاج طوال اليوم. اه فما مقدار الفدية عن صيام اليوم الواحد لاعطيها الفقراء ان وجبت علي الفدية مع العلم انه صار لي على هذا اربع سنوات الانسان اذا كان عاجزا عن الصوم وعجزه مستمرا وكان عجزه مستمرا فانه لا يجب عليه الصوم وانما عليه الكفارة وهي اطعام مسكين عن كل يوم ليست مقدرة بالنقد وانما هي مقدرة بالاطعام فاطعام المسكين قدره اهل العلم بنصف صاع من طعام البلد من بر او ارز او تمر على حسب ما هو شائع ومنتشر في البلد ونصف الصعب الوزن في حدود خيله ونصف الخيل ولو اطعم مسكينا من اوسط ما يطعمه اهله خبز وايدام ونحو ذلك طعام كافيا لاجزاه واسهر له ايسر ان يبذل هذا المقدار وهو نصف الصاع وهو يجزي عن كل يوم وما دام له اربع سنين لم يصم وان كذا كانت العلة لا يؤمل ان تزول فيستطيع الصيام فانه يكفر كما ذكرت عن كل يوم باطعام مسكين عن هذه الاشهر الماضية واذا جاءه رمظان المقبل ان شاء الله يكفر عن كل يوم والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير يقول للاخ السائل ايضا في رسالته قال المولى عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاتوا حرثكم انا شئتم آآ فسرت لهذه الاية بانه يجوز للانسان ان يطأ زوجته من دبرها فهل هذا صحيح لم تفسر بهذا التفسير وليس هذا تفسيرا للاية وانما تفسيرها انه يطأها في الفرج مقبلة ومدبرة في صمام واحد واما ان يطأها مع الدبر فهذا هو اللواط اللوطية الصغرى وهو محرم. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك اشد النهي وليس هذا تفسير الاية وانما كان العرب كان اليهود يقولون ان المرأة اذا الرجل اذا جامع امرأته في قبلها في الفرج محل الحرث وهي مدبرة ان الولد يأتي احول فرد الله عليهم بان هذا كلام فاسد باطل وان النساء حرث للرجال محل حرثهم اي الولاء محل الانجاب. وان للرجل ان يأتي امرأته في القبل من الامام ومن الخلف اذا كان في صمام واحد اي في الفرج وليس الدبر والله اعلم. بارك الله فيكم يقول السائل ايضا ان لي ابنة عم اعطيت لي منذ الصغر. وارغب زواجها مع العلم انني متزوج. ولكن والدي يمنعني من زواجها ويقول انا انا آآ ابدل بها وصار له اكثر من خمس سنوات على هذا الحال لا يسمح لي بزواجها ولا يسمح لاخيها ان يبدل بها ولا هو يتزوج بها مع العلم انه رجل كبير السن ارجو منكم نصيحة والدي وماذا اعمل اه معه وما هو ذنب هذه الفتاة ان يفعل بها هذا الامر؟ لا يجوز لوالدك ان يمنعها من التزوج واما انت واخوك فمن حق والدكما ان ليمنعكما من الزواج منها لان طاعة الوالد واجبة الا اذا امر بمعصية اما اذا نهى عن مباح فان طاعته واجبة والزواج بابنة العم مباح فاذا نهاك ابوك عنه نهيا عازما فانك فان عليك ان تطيعه اما هو فلا يجوز له ان يمنعها من الزواج لا منك ولا من غيرك الا من عذر شرعي ويحرم على الولي ان كان هو وليها يحرم عليه ان يعدلها او ان يمنعها من الزواج وهو اثم والمرأة اذا منعها وليها من الزواج جاز لها ان تراجع الحاكم الشرعي وتطلب منه ان يعقد قرانها على من يتقدم لخطبتها من الاكفأ والله جل وعلا نهى الرجال ان يعضلوا النساء ان يمنعوهن من الزواج وهذا لا شك انه فعل محرم ولا يحل لوالدك وعليه ان يتقي الله جل وعلا في هذه البنت ويخاف الله فيها سبحانه وتعالى ويحرص غاية الحرص على تلمس الخير لها. فان كانت صالحة وانت ترغب الزواج منها فالاجدر بوالدك ان يعتني بابنة اخيه ويهتم لها وان يهيئ لها الجو المناسب الذي يصون عفافها ويهيئ لها عيشة مستقرة والله اعلم. بارك فيكم فظيلة الشيخ هو اشار في قوله الى ان والده يرغب ان يبدل بها فما ادري تعليقكم على اذا كان يقصد التبديل ان يزوجها لشخص يزوجه اخرى فهذا ايضا محرم. نعم. وهو اذا كان اذا خلا من المهر فهو الشغار بالاجماع. نعم. واذا كان فيه مهر المثل لكل واحدة من المرأتين فقد اختلف العلماء فيه هل هو نفس الشغار المحرم الذي يجب معه التفريق بين الزوجين او لا؟ وفي كلا الحالين يجب التنزه عن ذلك والابتعاد عنه والبعد عن مواطن الريبة فلا تحل ان تحبس المرأة لتأتي لحابسها بزوجة اخرى. سواء كانت المرأة اختا او بنتا او بنت اخ او كانت تحت يده من كانت ولايته عليها والله اعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل حسين ناجي صابر اه من العراق ايضا اه يقول في رسالته اه نحن نعلم ان خير الاسماء ما حمد وعبد. حيث ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي هل يصح المسلم ان ينادي اه اخاه المسلم باسم ستار وجبار وعزيز وسلام بدون ان يقول عبد الستار او عبد الجبار لان هذا يحدث عندنا كثير اولا ان خير الاسمى ما عبد وحمد هذا ليس بصحيح وليس بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وانما الحديث الثابت عن النبي خير اسمائكم عبد الله وعبدالرحمن واصدقها همام وحارث ويلتحق بعبدالله كل ما كان عبدا لي اسم من اسماء الله كعبدالرحمن وعبدالعزيز وعبد الكريم وسائر الاسماء الثابتة عن آآ لله جل وعلا واما اذا سمي الشخص عبدالستار او عبدالسلام لا ينادى بالستار والسلام هذه لان هذه من اسماء الله. وانما ينادى بعبد الستار وعبد السلام وعبد الرزاق ولا يصح ان يقال له يا ايها الرزاق او يا الرزاق او يا ستار وانما يقال يا عبد الستار كما هو الاسم فلا يصح ان يسمى بهذا الاسم والله اعلم. بارك الله فيكم. يقول ايضا انني استعمل اليد اليسرى في الكتابة. فهل يجوز لي ان اكتب اية قرآنية في الامتحان بيدي اليسرى وعند الاكل هل يفرض علي ان اكل باليمين اما الكتابة فاذا كنت لا تستطيع ان تمارسها باليمين فلا حرج عليك ان تمارسها بالشمال وبعض الناس اعسر ان يكتب بشماله وينبغي له ان يعود نفسه الكتابة باليمين الا من علة واما الاكل فيحرم على الانسان ان يأكل بشماله الا اذا عجز اذا كانت يده اليمنى غير صالحة وقادرة للاكل ففي هذه الحالة يجوز له ان يأكل بشماله والنبي عليه الصلاة والسلام نهى ان المسلم ان يأكل بشماله او ان يشرب بشماله وقال ان الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال ورأى رجلا يشرب بالشمال قال خذ كل بيمينك. قال لا استطيع قال لاستطعت ما منعه الا الكبر فشلت ذلك الرجل فالانسان ينبغي له ويجب عليه ان يحرص على التقيد بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم والله اعلم. بارك الله فيكم ففي اخر رسالة الاخ آآ حسين ناجي صابر من العراق يقول هل يجب الاغتسال من الحدث الاكبر مهما كان قليلا ما هي قواعد ذلك؟ اذا جامع الرجل امرأته اذا جاوز الختان الختان وجب الغسل انزل او لم ينزل انزل من يا قليلا او لم ينزل شيئا واذا احتلم فانه لا يجب الاغتسال الا اذا وجد ماء ايمنيا في ملابسه او في ذكره قد يحتمل الانسان يحترم الانسان ويرى في منامه انه ياتي ما ياتي الرجل من امرأته او من مرأة فاذا استيقظوا فان لم يجد ماء فلا غسل عليه وان وجد ماء وجب عليه الاغتسال فالاحتلام لا يجب الاغتسال به الا من ماء من مني واما الجماع فيجب الاغتسال انزل او لم ينزل والله اعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل عين عين ان عبد ربه يقول في رسالته ما حكم الشرع في السحر وهل آآ الرسول صلى الله عليه وسلم سحر له آآ فان لي صديق قد تزوج امرأة مسلمة عن تراض وبعد زواجه بشهر تقريبا بدأ يكرهها حيث انه آآ اذا رآها امامه كانها عدو له. ولا يستطيع ان يتحمل ذلك. وبقي على هذه الحال مدة سنة وفي الفترة الاخيرة قرر ان يطلقها بعد ان استخدم جميع الوسائل لازالة هذا الامر فلم يستطع وانا بدوري كصديق له ذهبت الى ساحر دون ان يعلم صديقي وشرحت للساحر قضيته فاعطاني وصفة يضعها مع الاكل والشرب الا ان صديقي لا يعترف بالسحر ولا بالسحرة. فماذا اعمل معه؟ وهل علي ذنب لاني ذهبت الى هذا الساحر وما هي ارشاداتكم لهذا الشاب ولزوجته وكيف يبطل السحر؟ افيدونا افادكم الله. اما السحر فهو وموجود وذكره الله جل وعلا بالقرآن وثبت ان النبي عليه الصلاة والسلام سحر لكنه لم يذهب عقله صلوات الله وسلامه عليه وهذا ثابت في الصحيح واما حل السحر فلا يحل يجوز ان يحل السحر بسحر مثله وانما يحل بالقراءة قراءة القرآن والاستعاذة بالله جل وعلا والعلاجات الصحية الطبية. واما الشعوذة والكتابات فهذه محرمة. اما اذا اخذ الانسان ادوية طبيعية من عقاقير واعشاب وغيرها وكان لها اثر في شفائه فهذا جائز ولا حرج فيه. واما الساحر الذي يدعي انه يعلم ان الشخص مسحور وانه اطلع على ذلك فهذا ايضا من الامور المحرمة واتيان ذلك جرم ومعصية وارتكاب كبيرة عظيمة من الكبائر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقهم ما يقول فقد كفر بما انزل على محمد وفي رواية من سأل عرافا لم تقبل له صلاة اربعون لاربعين يوما. والله اعلم. بارك الله فيكم. يسأل ايضا ويقول من المعلوم ان زكاة الزرع تعطى للفقراء. الا انني سألت احد الفلاحين في منطقتنا عن كيفية توزيع الزكاة فقال انا اعطيها لاحد الفلاحين مقابل الزكاة التي يعطيها الفلاح الثاني يعني ان زكاة الاول تعطى للثاني والعكس فهل هذا يجوز ام لا الزكاة هي للفقراء حقيقة وليست مبادلة والله بين مصرف الزكاة واصرفها فقال انما الصدقات للفقراء والمساكين الى اخر الاية فلا يحل للناس ان يتصرفوا بهذا المال الا بايصاله الى مستحقيه ولا تجوز المبادلة بان تعطي فلانا زكاتك ويعطيك هو زكاته فهذا محرم وانما المال مال الفقراء هذا زي الزكاة يجب ايصالها الى اهلها واصحابها ومن قصر في ذلك فانه يسأل عن ذلك يوم القيامة. فانه ما من صاحب مال يقصر في دفع مال زكاته لاهلها الا فاذا كان يوم القيامة ينال جزاءه. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الابل والبقر والغنم الذين لا يؤدون زكاتها وانهم يبطحون لها في قاع قرقر فتلك تطأه باخفافها وتعظه بافواهها وتلك تطأه باظلافها وتنطحه بقرونها وكذلك صاحب الذهب والفضة تصفح الاموال صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ويقال لهم هذا ما كنستم لانفسهم يجب على الانسان ان يوصل زكاته الى اهلها والله اعلم بارك الله فيكم. يقول ايضا هناك حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض يقول آآ ان يتصدق بدينار او بنصف دينار. رواه الخمسة الا ان هناك حديثا آآ اخر مروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ملعون من اتى امرأته وهي حائض. فما صحة هذين الحديثين؟ وما الحكم في من يرتكب هذا الذنب؟ افيدونا افادكم الله. لا بين الحديثين ولا تعارض بينهما فاتيان الحائض معصية وذنب وخفف الله عن العباد بان الانسان اذا ارتكب هذا الذنب يكفره ان يبذل هذه الصدقة وكونه لا لانه خالف امر الرسول صلى الله عليه وسلم وخالف امر الله فالله جل وعلا يقول ويسألونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاذا تطهرن فاتوهن الى اخر الاية فالذي يأتي النساء وهن حيظ قد خالف ما امر به الله وارتكب ما نهى الله جل وعلا عنه وهو اثم ومرتكب كبيرة من الكبائر وخليق بما تعمد هذه الجريمة ان يخاطب بذلك الخطاب. فان تاب الى الله جل وعلا واناب عفا الله جل وعلا عنه وكفر عنه سيئاته. لان ان السيئات لان الحسنات يذهبن السيئات. ولان الله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. ان الله يغفر الذنوب جميعا فمن تاب من الذنب الذي بينه وبين ربه فان التوبة تمحوه. ومن تاب من ذنب بينه وبين العباد كاخذ اموالهم فان التوبة تمحو ما بينه وبين الله ويبقى حق العبد ان اعطاه اياه صدقة التوبة وان لم يعطه اياه فهو كاذب في توبته والله واعلم بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل حمدي رجب بدر مصري الجنسية. يقول اقسمت على زوجتي بيمين نصه كالاتي. يا زوجتي تحرمي علي اذا ذهبت الى اهلك اي والديك. ولظروف خاصة سمحت لزوجتي ان تعود اليهم مرة ثانية. اريد ان اعرف الحكم في ذلك وفقكم الله الانسان اذا حرف على زوجته بان قال لها لا تذهبي الى اهلك او ان ذهبت الى اهلك فانت طالق او ان ذهبت الى شيء كذا فانت طالق او ذهبت تحرمين علي هذه يمين مكفرة اذا ارتكبت ما نهاها عنه فيترتب عليه كفارة يمين ولا يصح للمسلم ان يحلف بغير الله فاذا اراد ان يحلف فليحلف بالله لان الله النبي يقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليسكت ونهى الناس ان يحلفوا بغير الله جل وعلا وينصح الحلف بالله وباسمائه وصفاته اما ان يحلف الانسان بغير الله فهذا ان خلف به على شكل الحلف فهو شرك وان قاله على شكل الشرط الذي مؤداه الحلف فهو يمين مكفرا لكنه اثم في هذه الحلف والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا آآ من السائل المصري آآ عمر محمد يقول في رسالتي شاب نشأ في اسرة غير متدينة في اسرة غير متدينة اي لا تهتم بالتعاليم الاسلامية اه فلم يكن يصلي وارتكب بعض الفواحش كاللواط والسرقة ثم تداركته رحمة الله فترك الفواحش وبدأ بالمحافظة على الصلاة فهل التوبة تكفي ام ماذا يفعل؟ حتى يكفر الله عنه الذنوب وقد كان يسرق وبعد ان تاب هل تكفي التوبة ام لابد ان يعيد شيئا مما اه سرق اه مع انه لا يستطيع ذلك افيدونا افادكم الله لا شك ان الذنوب والمعاصي والفواحش من اعظم اسباب هلاك الانسان ولكن الانسان اذا تداركته رحمة الله وفق للهداية فاحصا وتاب فان التوبة تمحو جميع السيئات التي بين العبد وبين الله بما في ذلك اعظم الذنوب الشرك الشرك بالله جل وعلا اذا تاب العبد منه كفره الله جل وعلا وكذلك بقية الذنوب لكن الانسان اذا تاب من الذنب ان كان زنا بامرأة مزوجة فانه يبقى حق الزوج الذي دنس فراشه يأخذ من حسناته يوم القيامة فان كان تائبا الى الله صادقا واكثر من الحسنات فلعل الله ان يتجاوز ويعفو عنه ويرضي صاحب ذلك الفراش الذي دنس من عنده سبحانه وتعالى لان الله يقول ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فاذا صدق العبد في التوبة واكثر من الاعمال الصالحة واجتهد في ذلك فقد يتولى الله جل وعلا بمنه وكرمه واحسانه وفاء من استحقوا عليه شيئا من الحقوق اما الاموال المسروقة فانها دين في ذمته يؤفي او يدفع ما قدر منه ويرده الى اصحابه وما لم يستطع دفعه الان يوطن النفس ويبيت النية على انه سوف يرد كل ما سرق اه او عوضا عنه حال ما يستطيع ذلك فهذا هو دليل التوبة. اما ان يتوب الانسان ويصر على جحد اموال الناس التي سرقها. الاستمرار على عدم ردها اليهم مع قدرته ليست هذه بتوبة صادقة والتوبة الصادقة ان يندم على المعاصي وان يتخلص مما يتخلص منه وان يرد الاموال الى اصحابها ان كانت موجودة او ان يرد ما يستطيع رده من العوظ متى قدر على ذلك والله اعلم. بارك الله فيكم يقول ايضا في رسالته بان هناك شاب يبلغ من العمر اه اقل من ثلاثين سنة ولم يتزوج لظروف وصعوبة الزواج من سكن ومهر وغير ذلك وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج الى اخر الحديث وهذا الشاب لا يملك الباءة ولا يقدر على الصوم لانه يعمل. وقد تملكت هذا الشاب العادة السرية الاستمناء استريح من عناء الشهوة وحيث الفتن في كل مكان. فما حكم الاستمناء في هذه الحالة الاستماع من الفواحش ومن العدوان والله جل وعلا ذكر في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون فالله حدد الامور مباحة انما هي مع الزوجة المملوكة هي الرقيقة في وقت الرق وما عدا ذلك فاي طريقة يقضي الانسان فيها شهوته فهي عدوان واجرام. والانسان اذا لم يستطع الصوم ولم يستطع الزواج عليه ان يجتهد في الا يمر في مواطن الفتن وان يشتغل بالاعمال التي تشغل باله اه تذهب اتجاهه وتجعله اذا انتهى من عمله يحتاج الى الراحة فلا يفكر الا باراحة جسمه الله سبحانه يسر الاسباب لمن ارادها والعوامل التي تحول بينه وبين الاجرام اذا حرص على ذلك والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير هذه رسالة وردتنا من السائل عبدالله مطاوع مصري الجنسية مقيم بالخبر. يقول في رسالته التقطت لقطة وهي مبلغ من المال من مكان محدد وعرفت بها واه وجدها صاحبها وسلمتها اياه والتقطت لقطة اخرى وهي اسورة ذهب لكنها من شارع رئيسي تمر عليه السيارات واثرت عليها ولم استطع عليها لانه شارع رئيسي ووزنتها في محل ذهب وقدرتها بمبلغ من المال. واصبح لي عندها اكثر من سنة وانا بعتها في نيتي ان اتصدق بثمنها على اهلي واصدقائي فقراء وصرفت المبلغ وهو ليس معي الان بعد ان مر عليها اكثر من سنة فهل لي الحق في قيمتها؟ علما انني فقير حاليا وعلي ديون او جزء من قيمتها او الافضل التصدق بثمنها بعد ان يتوفر المبلغ معي بنية صاحبتها واذا فقد مني مبلغ من المال وتعوضته عند الله واحتسبته. فهل يجوز لي ان اغير نيتي واقول لربي عن مبلغي الذي سرق وحول اجره لصاحبة الاسورة واكمل عليه الباقي وانفق قيمة هذه الاسورة الضائعة افيدوني افادكم الله الاموال المفقودة من لقطة وغيرها لا تحل لملتقطها الا بالشروط التي وصفها وذكرها النبي الكريم عليه افضل الصلاة والتسليم فمن وجد نقطه عليه ان يتعرف اوصافها ثم عليه ان يعرفها سنة كاملة بمواطنها فاذا لم يوجد من يذكرها ويعلمها ويدعيها له يمتلكها المرء فان جاء في يوم من الايام مالك ومدعي الملكية وذكر الاوصاف المنطبقة عليها ردها اليه. واذا لم يأتي فلا حرج عليه وعم ان يمتلك ويتصرفا فيها ثم يقول ما ضاع مني انويه انه عنها فهذه امور لا يستصح ولا يصلح ان يتحكم بذلك والذي عليه ما دام باعها ان يوفي ثمنها ويتصدق به على فقراء ان كان في اهله واقاربه فقراء يتصدق بها عليهم وان لم يكن تصدق بها على الاخرين وان كان هو فقير ان كان هو فقيرا لا يستطيع شيئا وتمولها فمتى قدر على ردي ذلك المبلغ رده وان مات قبل ان يقدر فارجو ان الله يعفو عنه ويسامح ويتجاوز عنه انه جواد كريم والله اعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا ايها الاخوة المستمعون الكرام نأتي الى ختام هذه الحلقة التي اتينا فيها على رسائل الاخوة الف باء الف حاء من نينوى العراق ورسالة حسين ناجي صابر من العراق ايضا. ورسالة عين عين عبد ربه ورسالة عمر محمد مصري الجنسية. ورسالة حمدي رجب بدر مصري واخيرا رسالة السائل عبدالله مطاوع مصري الجنسية مقيم بالخبر اه شكرا لفضيلة شيخنا الشيخ صالح بن محمد الحيدان رئيس الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الاعلى وعضو هيئة كبار العلماء على ما تفضل به وشكرا لكم على حسن متابعتكم ولكم تحية من مهندس التسجيل الزميل منصور الصنعاوي والى ان نلتقي بكم على ان شاء الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته